حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٩
الرجوع رجع وكذا إن أذن مطلقا (قوله إن لم يضمن الخ) خبر محل الخ أي إن لم يضمن بعد الاذن في الأداء أصلا أو ضمن بإذن بعد الاذن في الأداء فقوله بلا إذن متعلق بيضمن (قوله وإلا) أي وإن ضمن بلا إذن فيه بعد الاذن في الأداء (قوله أبطل الاذن) أي في الأداء (قوله لأن الآذن) إلى قوله ويظهر في النهاية (قوله فيرجع بالأقل) من الدين المضمون وقيمة المؤدي فلو صالح بالاذن عن عشرة دراهم على ثوب قيمته خمسة أو عن خمسة على ثوب قيمته عشرة لم يرجع إلا بخمسة اه‍. مغني وقوله المضمون لعل الصواب إسقاطه إذ الكلام هنا في الاذن في الأداء بلا ضمان كما يصرح به قول الشارح ويظهر الخ (قوله كما مر) أي في شرح ولو أدى مكسر الخ (قوله هنا) أي فيما لو أدى بالاذن بلا ضمان وصالح عن الدين بغير جنسه (قوله ما مر ثم الخ) أي فيما لو ضمن بالاذن وصالح عن الدين بغير جنسه اه‍. ع ش أي بقوله وبالصلح ما لو باعه الثوب الخ (قوله عن حق لزمه) أي بسبب الضمان (قوله وإحالة المستحق) إلى المتن في النهاية إلا قوله وإحالة الضامن (قوله قبض) أي فيرجع على الأصيل بمجرد الحوالة وإن لم يؤد للمحتال ومحله إذا لم يبرئه المحتال ليلائم ما مر في قوله م ر ولو أبرأ المحتال الضامن لم يرجع ثم رأيت في الخطيب هنا ما هو صريح فيما قلناه اه‍. ع ش وصرح سم أيضا هنا بذلك (قوله رجع به الخ) عبارة المغني فإن له الرجوع لانتقال الدين إليه ولو كان الضمان بغير إذن اه‍.
(قوله مطلقا) أي سواء ضمن بالاذن أم بدونه لأنه صار له وهو باق في ذمة الأصيل وإنما عبر بالرجوع وإن كانت الصورة أنه لم يؤد شيئا لأنهم نزلوا انتقال الدين له بالإرث منزلة الأداء ما صرحوا به اه‍. رشيدي عبارة سم قوله رجع به مطلقا أي سواء ضمن بإذنه أو بدونه كما هو المتبادر من لفظ مطلقا لكن هذا ظاهر إن ورثه قبل الأداء فلو ورثه بعد الأداء فالوجه عدم الرجوع إذا ضمن بلا إذن كما لو لم يرثه بل أولى لأنه لم يرجع بعد أدائه وقد ضمن بلا إذن من غير استفادة شئ فلان لا يرجع بعده كذلك وقد استفاد ما أداه بالإرث بالأولى اه‍. وبجميع ذلك يعلم ما في تفسير ع ش الاطلاق بقوله سواء أداه لمورثه أو لا اه‍. قول المتن (والمؤدي) أي بالاذن بلا ضمان اه‍. مغني (قوله بشرطهما السابق) أي الاذن وعدم قصد التبرع بأداء ثم قوله ذلك إلى قوله أي عرفا في النهاية (قوله من لم يعلم الخ) فلا يكفي إشهاد من يسافر قريبا إذ لا يفضي إلى المقصود اه‍. مغني (قوله سواء أكان) أي من لم يعلم الخ (قوله ولو مستورين) أي ولو كان الشاهدان مستوري العدالة ثم قوله ذلك إلى قول المتن فإن لم يشهد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكنه إلى وقوله إلخ وقوله فقول الحاوي إلى المتن (قوله وإن بان الخ) الأولى كما في المغني فبان الخ (قوله وإن بان فسقهما) هذا يفيد الرجوع حينئذ مع أخذ المستحق الدين من الأصيل اه‍. سم وينبغي تقييده بما إذا صدق الأصيل الضامن في الاشهاد والأداء (قوله وإن كان الخ) أي حين الدفع والاشهاد اه‍. مغني. (قوله كذلك) أي حاكمه حنفي (قوله فينبغي هنا الخ) عبارة النهاية فالأوجه عدم الاكتفاء به اه‍. (قوله به) أي برجل (قوله على الأوجه) عبارة النهاية فيما يظهر كما أفاده الزركشي اه‍. (قوله إن لم يقصده) أي الحلف حين الاشهاد (قوله يحمل الخ) لا يخفى بعد هذا الحمل بل لا يحتمله اللفظ أصلا قول المتن
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425