الرجوع رجع وكذا إن أذن مطلقا (قوله إن لم يضمن الخ) خبر محل الخ أي إن لم يضمن بعد الاذن في الأداء أصلا أو ضمن بإذن بعد الاذن في الأداء فقوله بلا إذن متعلق بيضمن (قوله وإلا) أي وإن ضمن بلا إذن فيه بعد الاذن في الأداء (قوله أبطل الاذن) أي في الأداء (قوله لأن الآذن) إلى قوله ويظهر في النهاية (قوله فيرجع بالأقل) من الدين المضمون وقيمة المؤدي فلو صالح بالاذن عن عشرة دراهم على ثوب قيمته خمسة أو عن خمسة على ثوب قيمته عشرة لم يرجع إلا بخمسة اه. مغني وقوله المضمون لعل الصواب إسقاطه إذ الكلام هنا في الاذن في الأداء بلا ضمان كما يصرح به قول الشارح ويظهر الخ (قوله كما مر) أي في شرح ولو أدى مكسر الخ (قوله هنا) أي فيما لو أدى بالاذن بلا ضمان وصالح عن الدين بغير جنسه (قوله ما مر ثم الخ) أي فيما لو ضمن بالاذن وصالح عن الدين بغير جنسه اه. ع ش أي بقوله وبالصلح ما لو باعه الثوب الخ (قوله عن حق لزمه) أي بسبب الضمان (قوله وإحالة المستحق) إلى المتن في النهاية إلا قوله وإحالة الضامن (قوله قبض) أي فيرجع على الأصيل بمجرد الحوالة وإن لم يؤد للمحتال ومحله إذا لم يبرئه المحتال ليلائم ما مر في قوله م ر ولو أبرأ المحتال الضامن لم يرجع ثم رأيت في الخطيب هنا ما هو صريح فيما قلناه اه. ع ش وصرح سم أيضا هنا بذلك (قوله رجع به الخ) عبارة المغني فإن له الرجوع لانتقال الدين إليه ولو كان الضمان بغير إذن اه.
(قوله مطلقا) أي سواء ضمن بالاذن أم بدونه لأنه صار له وهو باق في ذمة الأصيل وإنما عبر بالرجوع وإن كانت الصورة أنه لم يؤد شيئا لأنهم نزلوا انتقال الدين له بالإرث منزلة الأداء ما صرحوا به اه. رشيدي عبارة سم قوله رجع به مطلقا أي سواء ضمن بإذنه أو بدونه كما هو المتبادر من لفظ مطلقا لكن هذا ظاهر إن ورثه قبل الأداء فلو ورثه بعد الأداء فالوجه عدم الرجوع إذا ضمن بلا إذن كما لو لم يرثه بل أولى لأنه لم يرجع بعد أدائه وقد ضمن بلا إذن من غير استفادة شئ فلان لا يرجع بعده كذلك وقد استفاد ما أداه بالإرث بالأولى اه. وبجميع ذلك يعلم ما في تفسير ع ش الاطلاق بقوله سواء أداه لمورثه أو لا اه. قول المتن (والمؤدي) أي بالاذن بلا ضمان اه. مغني (قوله بشرطهما السابق) أي الاذن وعدم قصد التبرع بأداء ثم قوله ذلك إلى قوله أي عرفا في النهاية (قوله من لم يعلم الخ) فلا يكفي إشهاد من يسافر قريبا إذ لا يفضي إلى المقصود اه. مغني (قوله سواء أكان) أي من لم يعلم الخ (قوله ولو مستورين) أي ولو كان الشاهدان مستوري العدالة ثم قوله ذلك إلى قول المتن فإن لم يشهد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكنه إلى وقوله إلخ وقوله فقول الحاوي إلى المتن (قوله وإن بان الخ) الأولى كما في المغني فبان الخ (قوله وإن بان فسقهما) هذا يفيد الرجوع حينئذ مع أخذ المستحق الدين من الأصيل اه. سم وينبغي تقييده بما إذا صدق الأصيل الضامن في الاشهاد والأداء (قوله وإن كان الخ) أي حين الدفع والاشهاد اه. مغني. (قوله كذلك) أي حاكمه حنفي (قوله فينبغي هنا الخ) عبارة النهاية فالأوجه عدم الاكتفاء به اه. (قوله به) أي برجل (قوله على الأوجه) عبارة النهاية فيما يظهر كما أفاده الزركشي اه. (قوله إن لم يقصده) أي الحلف حين الاشهاد (قوله يحمل الخ) لا يخفى بعد هذا الحمل بل لا يحتمله اللفظ أصلا قول المتن