نصيبه صحيح وتصرف المأذون له في الكل صحيح أيضا بعموم الاذن وإن بطل خصوص الشركة اه. ع ش (قوله فلو اقتصرا على قولهما) فيه إشارة إلى التصوير بوقوع هذا القول منهما وأنه إذا انضم إليه الاذن في التصرف كفى ويبقى ما لو وقع هذا القول من أحدهما مع الاذن في التصرف وينبغي أن لا يكفي لأنه عقد متعلق بمالهما فلا يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين بل لا بد معه من وقوعه من الآخر أو قبوله وفاقا لم ر سم على حج اه. ع ش (قوله لم يكف عن الاذن في التصرف) فعلم توقف انعقاد الشركة التي الكلام فيها على الاذن في التصرف أو نية ذلك كما يأتي وحينئذ فإذا اقتصرا على اشتركنا ولم ينويا معه الاذن في التصرف لم تحصل الشركة التي يثبت لها الأحكام الآتية فإذا وجد بعد ذلك الاذن في التصرف حصلت الشركة المذكورة من حين ذلك الاذن فالمدار على الاذن في التصرف وإن لم يوجد معه لفظ اشتركنا ونحوه بدليل قوله الآتي والحيلة في الشركة في العروض الخ فإنه أثبت الشركة في ذلك ببيع بعض عرض أحدهما ببعض عرض الآخر مع الاذن في التصرف مع انتفاء لفظ الشركة اه. سم (قوله لو نوياه) أي الاذن في التصرف بالبيع والشراء به أي باشتركنا (قوله كفى) كما جزم به السبكي نهاية ومغني (قوله في المال) إلى المتن في المغني إلا قوله نعم إلى ولو كان (قوله فيه) أي المأذون له في التصرف (قوله كون الثاني) أي الآذن الغير المتصرف (قوله أعمى) انظر كيف يصح عقد الأعمى على العين وهو المال المخلوط ويجاب بأنه عقد توكيل وتوكيله جائز كما يأتي وقضية ذلك صحة قراضه سم على حج اه. ع ش (قوله وقضية كلامهم الخ) أي حيث لم يشترطوا في الشريك كونه مالكا اه. ع ش وفيه نظر لأن الشريك هنا في الحقيقة هو المولي المالك لا الولي فكان الأولى أن يقول حيث أطلقوا جواز تصرف الولي في مال المحجور بالمصلحة ولم يقيدوها بالناجزة (قوله مشاركة الولي) من إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول محذوف اه. سيد عمر (قوله بأن فيه الخ) أي في عقد الشركة في مال المحجور وكذا ضمير فيه الآتي (قوله خلطا قبل العقد) أي لما يأتي من اشتراطه (قوله قد يورث) أي الخلط (قوله عليها) أي المصلحة (قوله شرط الشريك) أي شريك المحجور عليه (قوله أمينا يجوز الخ) فلو ظنه أمينا أو عدلا فبان خلافه يتبين بطلان الشركة وهل يضمن الولي بتسليم المال له أم لا فيه نظر والأقرب الأول لتقصيره بعدم البحث عن حاله قبل تسليم المال له اه. ع ش (قوله ما مر) أي في الحجر قبيل قوله وله بيع ماله اه. كردي (قوله إن سلم مال المولي عنها) أي أو كان مال المولي أخف شبهة فلا يشارك به من ماله أشد شبهة نظير ما مر فيما يظهر اه. سيد عمر وفي النهاية والمغني ويكره مشاركة الكافر ومن لا يحترز عن الشبهة اه. قال ع ش قوله م ر ومن
(٢٨٥)