حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٠١
عليه لم يحتج لاستثنائه لصحة تصرفه لنفسه أيضا وإن حجر عليه احتج لاستثنائه أيضا لصحة تصرفه لغيره مع امتناع تصرفه لنفسه وحينئذ يشكل الحصر الذي ادعاه إذ لو قلنا بالاشتراط وحجر صح الاستثناء أيضا اه‍. سم وقد يدفع الاشكال بأن في المفهوم تفصيلا فلا يعاب (قوله وسيأتي ما فيه الخ) والمعتمد منه أنه لا يشترط فيكون مستثنى اه‍. ع ش (قوله نكاح أخت زوجته مثلا) أي أو نكاح محرمه كأخته اه‍. مغني (قوله وأشار المصنف) يعني في الروضة اه‍. كردي (قوله أكثر ما مر) ومنه توكيل المسلم الكافر في شراء مسلم لأنه يصح شراؤه له في الجملة وذلك كما لو حكم بعتقه عليه اه‍. ع ش قول المتن (ومنعه الخ) أي ولو بإذن سيده اه‍.
مغني (قوله أي توكل الخ) الأنسب توكيل العبد بزيادة الياء. (قوله وبحث الأذرعي الخ) اعتمده النهاية (قوله إذا قلنا إنه يزوج الخ) وهو المعتمد اه‍. ع ش (قوله وبجعل مطلقا) كذا في ش م ر يعني بمطلقا بإذن أولا وينبغي مراجعة ذلك فإن القياس البطلان بغير إذن سيده سم على حج اه‍. ع ش أقول قد رده الشارح بقوله وصوابه الخ (قوله بل فيما لا يلزمها الخ) هذا واضح في نحو قبول النكاح مما لا يقابل بأجرة فينبغي أن يحمل كلامه عليه فقط وإلا فهو مشكل فيتعين التفصيل فيما لا يلزمها بين أن يقابل بأجرة فيتوقف على الاذن كالأول وبين أن لا فلا يتوقف على الاذن اه‍. سيد عمر (قوله قال الماوردي الخ) اعتمده النهاية (قوله مطلقا) أي أذن السيد أولا (قوله لأنها الخ) أي الوكالة على ذلك (قوله والمراد ملك التصرف فيه الخ) هذا يدل على أنه فسر الموكل فيه بالعين فهلا فسره بنفس التصرف لأنه أقل تصرفا من هذا تأمل اه‍. سم (قوله ولا ينافيه) أي المراد المذكور (قوله الآتي) أي بقوله فلو وكله الخ (قوله أيضا) أي كملك العين (قوله فنحو الولي) عبارة المغني فالولي والحاكم اه‍. (قوله لا يملكه) أي ما يريد أن يوكل فيه اه‍. ع ش (قوله غير صحيح) خبر فقول الأذرعي الخ (قوله إن ملك التصرف الخ) بيان لما (قوله ورد بعضهم الخ) ارتضى بهذا الرد المغني والنهاية عبارتهما قال الغزي: وهو عجيب لأن المراد التصرف قال بعض المتأخرين: بل ما قاله هو العجيب بل المراد محل التصرف بلا شك بدليل ما سيأتي وأما الكلام على التصرف الموكل فيه فقد مر أول الباب اه‍. أقول الحاق ما قاله الغزي وتفريع ما سيأتي عليه واضح لا غبار عليه قاله السيد عمر ثم أطال في رد قولهما وأما الكلام على التصرف الموكل فيه الخ (قوله أو إعتاق) إلى قوله على ما قالاه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله موصوف إلى ولم يكن (قوله لكن هذا) أي قوله أم لا وأما الاوان وهما ما كان موصوفا أو معينا ففيهما الخلاف اه‍. ع ش (قوله لم يكن تابعا الخ) عطف على قول المتن سيملكه ش اه‍. سم (قوله كما يأتي الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا قول المتن (وطلاق من سينكحها) وقضاء دين سيلزمه اه‍. مغني (قوله وكذا الخ) أي يبطل
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425