حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٤
لأنها علت كالسحاب بصحتها وشهرتها اه‍. (قوله وعليه) أي الأخير وهو قوله من عنان السماء (قوله خمسة) عبارة المغني ثلاثة صيغة وعاقدان ومال وزاد بعضهم رابعا وهو العمل وبدأ المصنف منها بالصيغة معبرا عنها بالشرط كما تقدم مثل ذلك في البيع فقال ويشترط اه‍. (قوله وعمل) استشكل عد العمل من الأركان مع أنه خارج عن العقد وإن وجد فيكون بعده ويمكن الجواب بأن العمل الذي يقع بعد العقد هو مباشرة الفعل كالبيع والشراء والذي اعتبر ركنا هو تصوير العمل وذكره في العقد على وجه يعلم منه ما يتعلق به العقد اه‍.
ع ش قول المتن (فيها) أي شركة العنان اه‍. مغني (قوله صريح) إلى قول المتن هذا في النهاية إلا قوله وقولي إلى وكاللفظ وقوله نعم إلى ولو كان وقوله وعلى الأول إلى والمضروب (قوله للمتصرف) أي لمن يتصرف اه‍. مغني (قوله الذي الخ) نعت التصرف بالبيع الخ (قوله أو كناية) عطف على صريح (قوله بذلك) أي بالاذن الخ (قوله لما مر) تعليل لزيادته (قوله أو كناية الخ) وعدم جعله المتن شاملا. (قوله آنفا) أي في شرح قول المصنف في الضمان فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالضمان اه‍. سم زاد ع ش ما نصه لكن قوله إلا بتجوز ظاهر في أنه إذا استعمل على وجه الكناية لا يكون حقيقة وقد ينافيه قوله ثم لأنها أي الكناية ليست دالة أي دلالة ظاهرة انتهى فإن المتبادر من قوله أي دلالة ظاهرة أنها تدل دلالة خفية وتكون حقيقة وقد يقال مراده ثم إن دلالتها حيث كانت خفية مجاز فيحمل ما هناك على ما هنا اه‍. وفيه أن كلام الشارح هنا ليس في كون كناية الشركة قسما منها وإنما كلامه في شمول كلام المصنف لها وحاصله إن أريد بالدلالة فيه حقيقتها وهي الظاهرة فلا يشملها كلام المصنف فيحتاج إلى زيادة أو يشعر بذلك وإن أريد بها مطلق الدلالة مجازا فيشملها وعلى كل فالكناية قسم من الشركة (قوله أنها الخ) أي الكناية (قوله لا دالة الخ) في نفي الدلالة نظر واضح اه‍. سم (قوله فعليه) أي على القول المذكور للروضة وأصلها (قوله لو عبر) أي عاقد الشركة (قوله وبه) أي بالاذن الخ (قوله من ذلك) أي الاذن في التصرف (قوله وكاللفظ) إلى المتن في المغني (قوله في نصيب فقط) في العباب ولو قال أحدهما للآخر فقط أتجر مثلا تصرف في الجميع وصاحبه في نصيبه فقط حتى يأذن له شريكه وهذه الصورة إبضاع لا شركة ولا قراض اه‍. وما ذكره من أنه ليس شركة ولا قراضا منقول عن القاضي الطبري والبندنجي والروياني وقوله إبضاع أي توكيل وقوله لا شركة أي لأنه ليس فيه مال من الجانبين وقوله ولا قراض أي لأنه ليس فيه شرط بيان قدر الريح بل ولا ذكره بالكلية ونقل في شرحه خلاف ذلك فقال قال القمولي قال الإمام إنها أي هذه الصورة تضاهي القراض قال وهي يشترط انفراده في هذه كالقراض فيه وجهان أي والقياس الاشتراط كما هو شأن القراض اه‍. فليتأمل ما قاله الإمام مع انتفاء العرض لحصة العامل من الربح والوجه أنه حيث أوجد خلط مالين بشرطه ووجد إذن في التصرف ولو وحدهما فقط كان شركة وإن لم يوجد مال من الجانبين بل من أحدهما مع إذن صاحب المال للآخر كان قراضا بشرطه اه‍. سم أقول كلام الشارح والنهاية والمغني كالصريح في قوله والوجه إلى قوله وإن لم يوجد الخ خلافا لما مال عليه ع ش من أن صورة إذن أحدهما فقط في التصرف لا تكون شركة إلا إذا صرح بلفظ الشركة قال ويدل لذلك ما نقله سم على منهج عن العباب فقول الشارح م ر أو من أحدهما يخص بما إذا كان هناك لفظ شركة اه‍. وسيأتي آنفا عن سم أن المدار على الاذن في التصرف وإن لم يوجد معه لفظ اشتركنا ونحوه (قوله أن لا يتصرف) أي أحدهما اه‍. مغني (قوله بطلت) أي للشرط الفاسد وهو منعه من التصرف في ملكه ومع ذلك فتصرف الآذن في
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425