حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٠
ولو أمة (قوله مميزا) حال من صبي ولو جره بالوصفية لكان أولى عبارة النهاية إذا كان مميزا اه‍. (قوله لم يجرب عليه كذب) أي ولم تقم قرينة على كذبه انتهى شيخنا الزيادي اه‍. ع ش (قوله وكافر) أي ولو بالغا اه‍. ع ش (قوله كذلك) أي لم يجرب عليهما كذب اه‍. ع ش (قوله فيهما) أي الفاسق والكافر أي في اعتماد قولهما اه‍. رشيدي (قوله فيجوز وطؤها) أي بعد الاستبراء أي ولو رجعت وكذبت نفسه لاتهامها في حق غيرها وخرج بكذبت نفسها ما لو كذبها السيد فيصدق في ذلك بيمينه وعليه فيكون وطئ المهدى إليه وطئ شبهة ولا يجب عليه المهر لأن السيد بدعواه ذلك يدعي زناها ولا الحد أيضا للشبهة وينبغي أنه لا حد عليها أيضا لزعمها أن السيد أهداها له وإن الولد حر لظنه أنها ملكه وتلزمه قيمته لتفويته رقبته على السيد بزعمه وأما لو وافقها السيد على وطئ الشبهة فيجب المهر اه‍. ع ش (قوله وطلب صاحب وليمة) عطف على الاذن أي وفي إخباره بطلب صاحب وليمة (قوله لتسامح السلف الخ) وليس في معنى من ذكر الببغاء والقرد ونحوهما إذا حصل منهم الاذن ولم يجرب عليهم الكذب لأنهم ليسوا من أهل الاذن أصلا بخلاف الصبي فإنه أهل في الجملة اه‍. ع ش (قوله لا يعتمد قطعا) ظاهره وإن مضى عليه سنة فأكثر ولم يجرب عليه فيها كذب ولو قيل بجواز اعتماد قوله حينئذ لم يبعد بل وإن لم تمض المدة المذكورة ويكون المدار على أن يغلب على الظن صدقه اه‍. ع ش (قوله وما حفته قرينة) أي مفيدة للعلم اه‍. مغني (قوله بالعلم) وعلى هذا فينبغي أن الببغاء ونحوها مع القرينة كالصبي لأن التعويل ليس على خبرها بل على القرينة وبقي ما لو جهل حال الصبي والأقرب فيه أنه لا يعتمد قوله إلا بقرينة تدل على صدقه لأن الأصل عدم قبول خبره اه‍. ع ش أقول قضية قول الشارح كالنهاية لم يجرب عليه الخ اعتماد قول الصبي المجهول الحال بلا قرينة فليراجع (قوله بشرطه الآتي) وهو العجز أو كونه لم تلق به مباشرته اه‍. ع ش (قوله مصدر مضاف) إلى قول ويجوز توكل العبد في النهاية (قوله وهو أوضح) أي لأن الكلام في الوكيل اه‍. سم (قوله ولو بلا إذن) إلى المتن في المغني إلا قوله وإنما يصح إلى والرجل وقوله والموسر إلى وأشار (قوله وأشار الخ) وجه الإشارة أن الكلام في شروط الوكيل (قوله هذين) أي توكل الصبي في نحو الاذن في الدخول توكل العبد في قبول النكاح قال السيد عمر:
في كون مسألة العبد من المستثنى تأمل لأنه تصح مباشرته لقبول النكاح لنفسه نعم يصح الاستثناء بالنسبة لحالة عدم إذن سيده اه‍. (قوله أيضا) أي كاستثناء توكل الأعمى عن عكس ضابط الموكل (قوله وهو) أي العكس (قوله في قبول نكاح) أي بخلافه في نحو بيع فلا يصح ولو بإذن وليه كما هو ظاهر مستفاد من شرح الروض وإن أوهم كلام الروض خلافه قاله سم ثم سرد عن الروض وشرحه مثل عبارة الشارح والنهاية والمغني السابقة قبيل قول المصنف ويستثنى توكيل الأعمى الخ (قوله وهذه) أي مسألة توكل كافر عن مسلم في طلاق مسلمة مردودة أي من حيث الاستثناء لا الحاكم (قوله إذ لو أسلمت الخ) فهو ممن يصح مباشرته التصرف لنفسه اه‍. سم (قوله أسلمت زوجته) أي المدخول بها لأن غيرها ينفسخ نكاحها بالاسلام اه‍.
سيد عمر (قوله ثم أسلم الخ) لأنه إذا لم يسلم إلى انقضائها يتبين الانفساخ بالاسلام فلا طلاق اه‍. سيد عمر (قوله ذلك) أي استثناء توكل المرتد (قوله إن لم يشرط الخ) أي فإن قلنا باشتراط ذلك فإن لم يحجر الحاكم
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425