قال: عمر داري بآلتك فلا رجوع لتعذر البيع كما مر والآلة باقية على ملك صاحبها كما قدمنا عن حج قبيل الحوالة اه. ع ش. (قوله لشقة الأول) هو قوله عمر داري أو أد دين فلان الخ والثاني هو قوله بخلاف اقض الخ و (قوله وفارق) أي قوله عمر داري الخ و (قوله وألحق بهما) أي بأد ديني واعلف دابتي اه. ع ش (قوله لأنهم الخ) علة للالحاق (قوله على أني ضامن له) اعلم أن هذا يستشكل من جهة أن فيه اتحاد الضامن والمضمون عنه فيندفع هذا بأنه ليس المراد حقيقة الضمان بل شرط الرجوع فحاصله أنه أذن في الأداء بشرط الرجوع نعم قد يستشكل بالنسبة لغير اليوم الأول إذ لم تجب نفقته فكيف اعتد بالاذن في أداء ما لم يجب إلا أن يجاب بأن الاذن فيه تابع للاذن في أداء ما وجب وهو نفقة اليوم الأول اه. سم أي فكلام القاضي مصور بما لو صور ذلك بعد طلوع الفجر اه. ع ش (قوله على أنه مر) أي آنفا (قوله ولا يلزمه إلا اليوم الأول) يشكل صحة الضمان ولو في اليوم الأول فقط لأن فيه اتحاد الضامن والمضمون عنه لأن الزوج هو الضامن والمضمون عنه لأنه مديون المنفق فيما يؤديه للزوجة إلا أن يلتزم صحة اتحادهما إذا كان المضمون له غيرهما كما هنا فالمنفق هو المضمون له نعم يشكل من وجه آخر وهو أنه لا بد من تحقق دين للمضمون له ولا دين له هنا لأنه عند الضمان لم يقع إنفاق ليكون دينا له اه. سم (قوله لهذا) أي لزيد مثلا (قوله لم يلزمه الألف الخ) تقدم فيما لو قال: أقرضه كذا وعلى ضمانه ما يخالفه فليراجع اه. ع ش. (قوله وقياس ما يأتي الخ) المسألة مذكورة هنا في الروضة على تفصيل فليراجع اه. سيد عمر (قوله أنه لو ارتفع الخ) خبر وقياس ما الخ (قوله به الدين) يعني الدين الحادث بذلك لعقد (قوله رجع) أي المؤدي بفتح الدال وكذا ضمير فيرجع (قوله رجع للمؤدي الخ) هذا في الضمان بلا إذن خلافا لما يوهمه هذا السياق أما بالاذن فيرجع أي الضامن على الأصيل بما أداه ويرجع الأصيل على البائع بعين ما أخذه كما يعلم ذلك واضحا من الروض وغيره وعبارة الروض وإن ضمن الثمن بالاذن وأداه ثم انفسخ العقد رجع على الأصيل والأصيل على البائع بما أخذه وليس له إمساكه ورد بدله وليس للضامن مطالبة البائع لأن الأداء يتضمن إقراض المضمون عنه وتمليكه وإن ضمن أي الثمن بلا إذن أي وأداه ثم انفسخ العقد لم يرجع على الأصيل وعلى البائع رده ولمن يرده فيه الخلاف في الصداق المتبرع به انتهى اه. سم.
فرعان: لو ضمن شخص الضامن بإذن الأصيل وغرم رجع عليه نهاية ومغني أي غرم الضامن الثاني وهو شامل لما لو لم يأذن الأصيل للضامن الأول ع ش ولو ضمن شخص الضامن بإذنه وأدى الدين للمستحق رجع على الضامن لا على الأصيل ثم يرجع الأول أي المأذون على الأصيل فإن كان بغير إذنه لم يرجع على الأول لعدم إذنه ولا الأول على الأصيل لأنه لم يغرم شيئا مغني. (قوله ما ذكره المتن) وهو قوله وإن أذن بشرط