حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٨
قال: عمر داري بآلتك فلا رجوع لتعذر البيع كما مر والآلة باقية على ملك صاحبها كما قدمنا عن حج قبيل الحوالة اه‍. ع ش. (قوله لشقة الأول) هو قوله عمر داري أو أد دين فلان الخ والثاني هو قوله بخلاف اقض الخ و (قوله وفارق) أي قوله عمر داري الخ و (قوله وألحق بهما) أي بأد ديني واعلف دابتي اه‍. ع ش (قوله لأنهم الخ) علة للالحاق (قوله على أني ضامن له) اعلم أن هذا يستشكل من جهة أن فيه اتحاد الضامن والمضمون عنه فيندفع هذا بأنه ليس المراد حقيقة الضمان بل شرط الرجوع فحاصله أنه أذن في الأداء بشرط الرجوع نعم قد يستشكل بالنسبة لغير اليوم الأول إذ لم تجب نفقته فكيف اعتد بالاذن في أداء ما لم يجب إلا أن يجاب بأن الاذن فيه تابع للاذن في أداء ما وجب وهو نفقة اليوم الأول اه‍. سم أي فكلام القاضي مصور بما لو صور ذلك بعد طلوع الفجر اه‍. ع ش (قوله على أنه مر) أي آنفا (قوله ولا يلزمه إلا اليوم الأول) يشكل صحة الضمان ولو في اليوم الأول فقط لأن فيه اتحاد الضامن والمضمون عنه لأن الزوج هو الضامن والمضمون عنه لأنه مديون المنفق فيما يؤديه للزوجة إلا أن يلتزم صحة اتحادهما إذا كان المضمون له غيرهما كما هنا فالمنفق هو المضمون له نعم يشكل من وجه آخر وهو أنه لا بد من تحقق دين للمضمون له ولا دين له هنا لأنه عند الضمان لم يقع إنفاق ليكون دينا له اه‍. سم (قوله لهذا) أي لزيد مثلا (قوله لم يلزمه الألف الخ) تقدم فيما لو قال: أقرضه كذا وعلى ضمانه ما يخالفه فليراجع اه‍. ع ش. (قوله وقياس ما يأتي الخ) المسألة مذكورة هنا في الروضة على تفصيل فليراجع اه‍. سيد عمر (قوله أنه لو ارتفع الخ) خبر وقياس ما الخ (قوله به الدين) يعني الدين الحادث بذلك لعقد (قوله رجع) أي المؤدي بفتح الدال وكذا ضمير فيرجع (قوله رجع للمؤدي الخ) هذا في الضمان بلا إذن خلافا لما يوهمه هذا السياق أما بالاذن فيرجع أي الضامن على الأصيل بما أداه ويرجع الأصيل على البائع بعين ما أخذه كما يعلم ذلك واضحا من الروض وغيره وعبارة الروض وإن ضمن الثمن بالاذن وأداه ثم انفسخ العقد رجع على الأصيل والأصيل على البائع بما أخذه وليس له إمساكه ورد بدله وليس للضامن مطالبة البائع لأن الأداء يتضمن إقراض المضمون عنه وتمليكه وإن ضمن أي الثمن بلا إذن أي وأداه ثم انفسخ العقد لم يرجع على الأصيل وعلى البائع رده ولمن يرده فيه الخلاف في الصداق المتبرع به انتهى اه‍. سم.
فرعان: لو ضمن شخص الضامن بإذن الأصيل وغرم رجع عليه نهاية ومغني أي غرم الضامن الثاني وهو شامل لما لو لم يأذن الأصيل للضامن الأول ع ش ولو ضمن شخص الضامن بإذنه وأدى الدين للمستحق رجع على الضامن لا على الأصيل ثم يرجع الأول أي المأذون على الأصيل فإن كان بغير إذنه لم يرجع على الأول لعدم إذنه ولا الأول على الأصيل لأنه لم يغرم شيئا مغني. (قوله ما ذكره المتن) وهو قوله وإن أذن بشرط
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425