حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٩
فتكلف النهاية في الخروج في محله، وقد يجاب عن الشارح بأن كلامه تسليمي لا حقيقي. (قوله ما كان صريحا الخ) فإن هذا صريح في الحوالة مع أنه كناية في الوكالة اه‍ سم. (قوله كما يأتي) أي في قوله: أما إذا قال الخ اه‍ ع ش. (قوله لأن الأصل) إلى المتن في المغني: إلا قوله أو التقاص وقوله: وقال إلى قوله: أما إذا. (قوله شروط الظفر أو التقاص) يتأمل فيه فإن التقاص إنما يكون في دينين متوافقين جنسا وقدرا وصفة وما هنا دين للمحتال على المحيل، وما قبضه المحتال من المحال عليه بتقدير كونه وكيلا هو عين مملوكة للمحيل والعين والدين لا تقاص فيهما وشرط الظفر أن يتعذر أخذ المستحق ماله عند غيره كأن يكون منكرا ولا بينة له وما هنا وإن كان فيه دين للمحتال على المحيل لكن المحيل ليس منكرا له فلم توجد فيه شروط الظفر، ويمكن أن يجاب بحمل ما هنا على ما لو تلف المقبوض من المحال عليه بتقصير من المحتال فيضمن بدله والبدل يجوز أن يكون من جنس دين المحتال وصفته فيقع فيه التقاص وبتقدير عدم تلفه فيجوز أن يتعذر أخذ دين المحتال من المحيل بأن لا يكون به بينة فينكر أصل الدين، فيجوز للمحتال أخذه بطريق الظفر اه‍ ع ش. عبارة المغني: ووجب تسليمه للحالف إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا وحقه عليه باق، فإن خشي امتناع الحالف من تسليم حقه له كان له في الباطن أخذ المال وجحد الحالف لأنه ظفر بجنس حقه من مال الحالف وهو ظالمه اه‍. (قوله بلا تقصير الخ) أي وإن تلف معه بتفريط طالبه لأنه صار ضامنا وبطل حقه لزعمه استيفاءه اه‍ مغنى. (قوله فكان هذا وجه قول الروض الخ) في حمل كلام الروض على هذا نظر لأن هذا يقتضي ضمانه أبدا لأن سببه أخذه لنفسه وهو متحقق أبدا فكيف يوافقه كلام الروض مع تفصيله بين التلف بلا تفريط، فلا يضمن والتلف بتفريط فيضمن فتأمله اه‍ عبارة السيد عمر قوله: فكان هذا الخ. أقول: جرى عليه شارحه وجرى عليه المتأخرون من تلاميذه وهو مشكل فإن الذي صححه الشيخان، ونقل الرافعي تصحيحه عن جماعة في مسألة ما إذا كان باقيا أنه يلزمه تسليم ما قبضه وأن حقه باق كما جزم به في التحفة فليتأمل وليراجع كلام أصل الروضة، فلعل قول التحفة: وكان الخ إشارة وتنبيه على التوقف فيه لأنه إنما يظهر تخريجه على مقالة البغوي التي تقرر أنها هنا مرجوحة اه‍. (قوله قول الروض الخ) تقدم عن المغني مثله. (قوله أما إذا قال الخ) عبارة المغني بعد قول المتن وفي الصورة الثانية وجه ومحل الخلاف إذا قال أحلتك بمائة على زيد ونحو ذلك أما إذا قال الخ (قوله وصورة المسألة الخ) يعني مسألتي المتن حيث يصدق المستحق عليه في الأولى منهما قطعا وفي الثانية على خلاف ومراده أن محل التفصيل من حيث الخلاف فيما إذا اتفقا على أصل الدين. أما لو أنكر مدعي الوكالة أصل الدين فهو المصدق في المسألتين قطعا وحينئذ فكان الأصوب أن يؤخر الشارح هذا عن قول المصنف، وفي الصورة الثانية وجه ويقول عقب قوله في المسألتين قطعا اه‍ رشيدي. (قوله اختلفا في أصل اللف الخ) ثم (قوله أو في المراد الخ) كان الأنسب ذكرهما في حل ولو قال المستحق عليه الخ. قول المتن: (صدق الثاني بيمينه) في الأولى جزما وفي الثانية في الأصح اه‍ مغني. (قوله لأن الأصل) إلى الفرع في المغني (قوله ويؤخذ حقه الخ) فإن كان قد قبضه فله تملكه بحقه لأنه من جنس حقه، وإن تلف بلا تفريط لم يضمن لأنه وكيل وهو أمين أو بتفريط ضمن وتقاصا اه‍ مغني، وفي سم عن الروض مثله. (قوله ويرجع هذا) هل شرط الرجوع تقدم أخذ
(٢٣٩)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425