حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٦
الحوالة بأن صرح بذلك م ر اه‍ سم وع ش. (قوله بذلك) أي الفلس وما ذكر معه سم وع ش (قوله والذي يتجه) إلى قوله: ثم الخ في النهاية والمغني (قوله هنا) أي في شرط الرجوع بما ذكر (قوله جزم به) قد جزم به الروض وشيخ الاسلام في شرح المنهج اه‍ سم. (قوله ويؤيده) أي البطلان (قوله بشرط أنه) أي المحيل (قوله للحوالة) أي للدين المحال عليه (قوله أن يعطيه) أي المحتال (قوله رهنا أو كفيلا لم يصح) أي على ما تقدم اه‍ سم، أي قبيل قول المتن: ويبرأ بالحوالة الخ من مخالفة النهاية تبعا لوالده للشارح، وقد قدمنا موافقة المغني للشارح. قول المتن: (فلو كان مفلسا الخ) ولو بان المحال عليه عبد الغير المحيل لم يرجع المحتال أيضا بل يطالبه بعد عتقه أو عبدا له لم تصح الحوالة وإن كان كسوبا أو مأذونا له وكان لسيده في ذمته دين قبل ملكه له مغني ونهاية، زاد سم عن الروض وشرحه ما نصه: ولو بان عبدا للمحتال أي وفي ذمته دين للمحيل فالوجه فساد الحوالة أيضا لأن ملك المحتال له يمنع ثبوت الدين عليه بالحوالة للمحتال لأن الملك كما يسقط الدين يمنع ثبوته بعد اه‍. (قوله لأنه مقصر بترك البحث) فأشبه ما لو اشترى شيئا وهو مغبون نهاية ومغني (قوله ورد) إلى قول المتن: ولو باع في النهاية (قوله وعليه) أي ما أفهمه المتن من الصحة (قوله بينه) أي شرط اليسار (قوله ما مر آنفا) أي في قوله: ولو شرط الرجوع بذلك الخ (قوله فبطل) أي الشرط (قوله أو إقالة أو تحالف) أي أو خيار بالأولى وكأنه إنما حذفه لتتأتى له الإحالة في الشق الثاني بقوله بشئ مما ذكر أو أن الرد بالخيار ليس من محل الخلاف اه‍ رشيدي. (قوله بعد القبض) كذا في النهاية هنا ثم قال في شرح في الأظهر وسواء في الخلاف أكان رد المبيع بعد قبضه أم قبله وبعد قبض المحتال الثمن أم قبله اه‍. قال الرشيدي: قوله م ر: بعد القبض الخ الأصوب حذفه لأنه يوهم أنه تقييد لمحل الخلاف وليس كذلك كما سيأتي في قوله: وسواء الخ اه‍. وقال ع ش: قوله بعد القبض الخ أنه مجرد تصوير لما يأتي بعد في قوله: وسواء في الخلاف الخ اه‍. وهذا الاشكال يرد على الشارح أيضا بلا اندفاع لسكوته عما ذكره النهاية آخرا من التعميم إلا أن يجاب بأن قول الشارح الآتي: فإن لم يقبضه الخ يفيده أيضا عبارة السيد عمر قوله: أو تحالف بعد القبض عبارة شرح الروض أي والمغني سواء كان الفسخ بعد قبض المبيع ومال الحوالة أم قبله اه‍ سم. أقول: التعميم الذي أشار إليه هو في أصل الروضة أيضا فليتأمل ملحظ الشارح في التقييد اه‍. (قوله لارتفاع) إلى قول المتن:
وإن كذبهما في المغني إلا قوله: فإن لم يقبضه إلى المتن. (قوله ثم انفسخ النكاح) أي ورجع عليها الزوج بالكل أو بنصفه إن طلق قبل الدخول روض انتهى سم على منهج اه‍ ع ش. (قوله ولو زاد) أي الصداق (قوله فيرد البائع الخ) وإبراء البائع المحال عليه من الدين قبل الفسخ كقبضه له فيما ذكر فللمشتري مطالبته بمثل
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425