حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٢
رشده ولم يحجر عليه، والفاسق فإنهم يصح ضمانهم وليسوا برشداء، فلو عبر بأهلية التبرع والاختيار لسلم من ذلك اه‍. (قوله أن يزيدوا لاختيار) أي ليخرج المكره (وأهلية التبرع) أي ليخرج السفيه والمكاتب، و (صحة العبارة) أي ليخرج نحو النائم والصغير والمجنون اه‍ سم. (قوله ما يقتضي أن كتابة الأخرس الخ) عبر الروض بما يقتضي ذلك واستظهره شيخ الاسلام، فقال في شرحه: وقضية كلامه كأصله أن كتابة الناطق كتابة وكتابة الأخرس بالقرينة صريحة وهو ظاهر انتهى اه‍ سم. (قوله وإن كان له إشارة مفهمة) وقد يوجه ذلك بأن حاله حال ضرورة فلا يقاس حكمه بغيره، وبأن الكتابة منه والحال ما ذكر أقوى في الدلالة من الإشارة المحكوم بصراحتها بل يكاد أن تكون عند التأمل الصادق من جملة الإشارة ولا ينافيه إطلاقهم أن كتابه كناية لأنه يقبل التقييد ولان هذا هو الأصل فيها فذكروه كغيره، ولا قولهم: الكناية لا تنقلب الخ لما تقرر أن حالته حال ضرورة، فلا يقاس بما ذكر في غيره فليتأمل حق التأمل اه‍ سيد عمر. (قوله ويقيد بهذا) أي بما اقتضاه كلامهما هنا (قوله ثم) أي في الطلاق (قوله للنظر فيه مجال) والثاني أقرب وإن قال الشارح: أنه بعيد من كلامهم إذ لا يظهر توجيه ما ذكره من البعد إلا بعدم ذكرهم له في غير الضمان، وقد يكون الحامل عليه أنهم إنما نبهوا له في هذا الباب بخصوصه لوقوع نازلة فيه أوجبت التخصيص بذكره، ومثل هذا يقع كثيرا في صنيعهم للمتتبع ثم رأيت في أصل الروضة بعد ذكر حكم ضمان الأخرس ما نصه: ولو ضمن بالكتابة فوجهان سواء أحسن الإشارة أم لا أصحهما الصحة، وذلك عند القرينة المشعرة ويجري الوجهان في الناطق في سائر التصرفات، انتهى. فأفهم قوله: في سائر الخ أن ما ذكره في كتابة الأخرس ليس خاصا بضمانه اه‍ سيد عمر. (قوله بثمن) إلى قوله: بخلافه في النهاية إلا قوله: وإطلاق إلى ولو أقر، وقوله: وإن تأخر عنه. (قوله فيصح) أي ويطالب بما ضمنه إذا انفك عنه الحجر وأيسر اه‍ مغني. (قوله كضمان مريض) أي مرض الموت اه‍ سم، فإنه يصح ظاهرا أخذا من قوله: نعم إن استغرق الخ اه‍ ع ش. (قوله إن استغرق الدين) أي الذي على المريض.
(قوله وقضي) أي الدين (به) أي بمال المريض بأن دفع لأرباب الديون اه‍ ع ش. (قوله لو حدث الخ) أي بعد قضاء الدين جميعه أو قبله، وزاد الحادث كلا أو بعضا عن دينه، (قوله وإطلاق من الخ) مبتدأ، و (قوله يتعين الخ) خبره (قوله ولو أقر) أي المريض، و (قوله قدم) أي الدين المقر به، و (قوله وإن تأخر عنه) أي تأخر الاقرار به عن الضمان، وهذا شامل لما تأخر سبب لزومه عن الضمان كما لو ضمن في أول المحرم ثم أقر بأنه اشترى من زيد سلعة في صفر، ولم يؤد ثمنها وينبغي أن يقال في هذه باستواء الدينين لأنه حين ضمن وقع ضمانه صحيحا مستوفيا للشروط اه‍ ع ش. (قوله وضمانه) أي المريض، و (قوله إلا عن معسر) أي استمر إعساره إلى ما بعد الموت. أما إذا أيسر وأمكن أخذ المال منه، فيتبين أن ضمانه من رأس المال اه‍ ع ش. (قوله لا رجوع) بأن ضمن بغير إذن اه‍ ع ش. (قوله قد تضطر إليه) أي الخلع ولا ضرورة إلى الضمان اه‍ مغني. (قوله لنحو سوء عشرته) أي ومع ذلك إنما تطالب بعد العتق واليسار اه‍ ع ش. (قوله ضمان مكاتب لسيده) بخلاف غير المكاتب لا يصح ضمانه لسيده، لأنه يؤدي من كسبه وهو لسيده فهو كما لو ضمن المستحق لنفسه مغني ونهاية. قال سم بعد ذكر ذلك عن الروض وشرحه: وسكت عن ضمان المكاتب ما على سيده لأجنبي وهو داخل في قوله: وضمان عبد أي قن ولو مكاتبا الخ، وسيأتي
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425