حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٨
الحظ فيه فلو كان المحال عليه معسرا أو كان بالدين رهن أو ضامن لم يجز انتهى اه‍. (قوله مرسل في ذمته) أي ثابت في ذمته غير متعلق بشئ بخصوصه. (قوله والخبر المذكور) أي في أول الباب دفع به ما يقال اشتراط رضا المحتال ينافي ما دل عليه الحديث السابق من وجوب القبول حيث قال: فليتبع بلام الامر ومقتضى الامر الوجوب. (قوله للندب) ويعتبر لاستحباب قبولها كما بحثه الأذرعي أن تكون على ملئ وفي وكون ماله طيبا ليخرج المماطل ومن في ماله شبهة نهاية ومغني. أي إن سلم منها مال المحيل أو كانت الشبهة فيه أقل ع ش. (قوله لأنه وارد الخ) أي والوارد بعده للإباحة كما في جمع الجوامع وغيره وقد يجاب بأن هذه القاعدة أغلبية على أنه نقل الصفي الهندي عن الجمهور أنه لا أثر التقدم الحظر وأن الامر الوارد بعده على مقتضاه من وجوب أو ندب أو غير ذلك وعلى أن هذه القاعدة معارضة بقاعدة ما جاز بعد المنع وجب وتحقيق الكلام في كتابنا الآيات البينات اه‍ سم باختصار عبارة النهاية والمغني: وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات اه‍. (قوله بعد الحظر) وهو نهيه (ص) عن بيع الدين بالدين اه‍ كردي. (قوله أي للاجماع) يؤخذ منه حجية الاجماع في زمنه (ص) فليحرر اه‍ سيد عمر، أي وهو خلاف صريح كلامهم إلا أن يريد بالاجماع الخ مستنده. (قوله وشرطهما الخ) أي المحيل والمحتال وكان الأولى تقديمه على قوله: وإنما يعرف الخ عبارة المغني وطريق الوقوف على تراضيهما إنما هو الايجاب والقبول على ما مر في البيع وعبر كغيره هنا بالرضا تنبيها على أنه لا يجب على المحتال القبول الخ. (قوله وعبروا) إلى قوله: أو عكسه في النهاية إلا قوله الدال إلى وتوطئة (قوله لولا ما مر) أي التعليل بقوله: لأن حقه الخ (قوله وتوطئة) عطف على قوله إشارة الخ (قوله وشرطهما الخ) عبارة النهاية ومر اعتبار وجود الخ اه‍. (قوله لا تصح ممن لا دين عليه) هل تنعقد وكالة اعتبارا بالمعنى أو لا، اعتمد م ر عدم الانعقاد اعتبارا باللفظ فإن الغالب أنهم يرجحون اعتبار اللفظ سم على منهج اه‍ ع ش، أي إلا إن نويا من الحوالة الوكالة أخذا من التعليل. قول المتن: (وقيل تصح الخ) وعلى الأول لو تطوع بقضاء دين المحيل كان قاضيا دين غيره وهو جائز اه‍ مغني. (قوله وأراد باللازم الخ) قد يقال بل أراد الظاهر بدليل إفراد القول المذكور فتأمله على أن إرادة ما ذكر ينافيها قوله الآتي وهو ما لا يدخله خيار فتأمله سم وع ش. (قوله لئلا يشمل الخ) قد يقال لا محذور في شموله العكس اه‍ سم. (قوله لا يحتاج الخ) خبر قوله: ودعوى الخ. (قوله وزعم الخ) رد لمن قال بعدم صحة الدعوى المذكورة وقد جرى عليه النهاية (قوله ولا بد) إلى قوله: أو تعذر في النهاية والمغني (قوله وهو) أي الدين اللازم (قوله من كونه الخ) متعلق بقوله لا بد (قوله بدين سلم) أي مسلما فيه أو رأس مال اه‍ بجيرمي (قوله أو نحو جعالة) تمثيل لغير اللازم اه‍ رشيدي (قوله أو نحو جعاله) أي قبل الفراغ سم وشرح المنهج (قوله ما لا يتطرق الخ) عطف على قوله ما يجوز الخ (قوله لصحتها الخ) تعليل لقوله: لا ما لا يتطرق الخ (قوله أو الموت) أو بمعنى الواو كما عبر المغني بها (قوله ونقل) إلى قول المتن
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425