حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٥
(فقال: أبرأني المحيل) هل كذلك إذا قال أقر أنه لم يكن له علي دين حتى يكون للمحتال الرجوع اه‍ سم أقول:
الظاهر نعم إذا كان الاقرار قبل الحوالة (قوله سمعت الخ) الظاهر أنه يرجع على المحيل لتبين أن لا دين في الواقع اه‍ رشيدي. (قوله ثم المتجه الخ) لم يظهر وجه تقرير الشارح لهذا ومخالفته فيما سيأتي عن إفتاء بعضهم أنه لو قامت بينة بأن المحال عليه وفي المحيل الخ اه‍ سيد عمر، ويأتي عن سم مثله. (قوله إلا إذا استمر الخ) أي ولم تقم عليه بينة بالابراء (قوله وفارق) أي الرجوع بإقامة البينة على الابراء (قوله هنا) أي في نحو الفلس (قوله بخلافه) أي الدين (في الأول) أي في الابراء (قوله قبل الحوالة) مقول القول. (قوله منه) أي المحال عليه (قوله بأنه) أي الابراء (قوله لو أقام) أي المحتال (قوله وليس هذا) أي إقامة كل من المحتال والمحال عليه البينة (قوله به) أي بالابراء المطلق (قوله فاسدان) الأولى التأنيث (قوله أخذ المحتال) إلى قوله: وبهذا يتبين في النهاية (قوله طرأ بعد الحوالة) قيد به لأن حكم الفلس الموجود عند الحوالة يأتي في كلامه ع ش وسم.
قول المتن: (أو جحد) أي للحوالة أو لدين المحيل كما في شرح الروض، و (قوله وحلف) أي على ذلك اه‍ سم (قوله كموت) أي وامتناعه لشوكته اه‍ مغني. (قوله لأن الحوالة بمنزلة القبض) عبارة النهاية كما لا رجوع فيما لو اشترى شيئا وغبن فيه أو أخذ عوضا عن دينه وتلف عنده اه‍. (قوله وقبولها) أي ولان قبول الحوالة اه‍ نهاية (قوله فلا أثر لتبين أن لا دين) قد يشمل ما إذا كان التبين بإقرار كلهم بعدمه وفي عدم الرجوع حينئذ نظر ظاهر (قوله نعم له) أي للمحتال، و (قوله براءة المحال عليه) أي قبل الحوالة بدليل ما مر، (قوله فلو نكل) أي المحيل اه‍ ع ش. (قوله وبان بطلان الحوالة الخ) صريح في الفرق بين حلف المحتال بعد إنكار المحيل فتبطل الحوالة وبين جحد المحال عليه دين المحيل والحلف على ذلك فلا تبطل ويفرق بأن الحلف في الأول بمنزلة اعتراف المحيل بعدم الدين اه‍ سم. (قوله لأنه) أي النكول (قوله كرد المقر له الاقرار) هل الاقرار المردود هنا ما تضمنه القبول اه‍ سم. (قوله رد ما أفتى به بعضهم الخ) خلافا للنهاية عبارته ومثل ذلك ما لو قامت بينة بأن المحال عليه وفي المحيل فتبطل الحوالة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ التقصير حينئذ والتدليس جاء من قبل المحيل وإن زعم بعضهم رده اه‍. قال الرشيدي قوله: كما أفتى به الوالد وقياس ما مر في دعوى البراءة أنه لا بد من إعادة البينة في وجه المحيل ليندفع اه‍. (قوله رد ما أفتى به بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي فعلى هذا الرد لا رجوع للمحتال ثم انظر الفرق بين عدم سماع البينة هنا على هذا الرد وبين سماعها فيما تقدم عن ابن الصلاح، وأي فرق بين قيامها بالابراء وقيامها بالوفاء إلا أن يكون وجه الرد هنا عدم التقييد بقبل الحوالة كما بينه فيما تقدم في مسألة ابن الصلاح لكن هذا لا يناسب قوله: إذ فرق الخ اه‍. (قوله وفي المحيل) أي قبل
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425