ذمته بريئة ولو أحال المستحق على الناظر بمعلومه لم تصح أيضا لعدم الدين على المحال عليه، قال: ولو أحال على مال الوقف لم يصح، كما لو أحال على التركة لأن شرط الحوالة أن تكون على شخص مدين إلى آخر ما قاله، انتهى.
أقول: قوله بل إذن في القبض قضيته أنه ليس لصاحب الوظيفة مخاصمة الساكن المسوغ عليه ولا تسمع دعواه .
وقوله: والناظر ذمته بريئة يؤخذ منه أنه لو أخذ الناظر ما يستحقه المستحق في الوقف أي وتصرف فيه لنفسه صحت الحوالة عليه سم اه ع ش. وأقول: لو قيل بتنزيل ناظر الوقف منزلة ولي المحجور فجوز كل من حوالته والحوالة عليه لم يبعد. قوله: وإن لم تكن له تركة) أي ويلزم الحق ذمته اه ع ش. (قوله أي بالنسبة الخ) خبر وقولهم الخ عبارة المغني إنما هو بالنسبة للمستقبل أي لم تقبل ذمته شيئا وإلا فذمته مرهونة بدينه حتى يقضي اه. (قوله لا للالزام) أي لا لأن يلزمها الشارع (قوله ولا يشكل) يعني بقاء التركة مرهونة بدين المحتال وكان عليه أن يذكره قبل الاشكال اه رشيدي، عبارة ع ش: أي تعلقه بتركته المفهوم من قوله: ولو لم تكن له تركة اه. (قوله بدين) أي أو عليه اه سم. أقول: كان ينبغي للشارح أن يذكره أيضا أو يقتصر عليه لأنه هو منشأ الاشكال. (قوله به رهن انفك) أي والدين على الميت به رهن وهو تركته اه سم. (قوله لأن ذاك) أي انفكاك الرهن بالحوالة (قوله هنا) أي في الشرع (قوله لمصلحته) أي لا لمصلحة دائنه كما في الرهن الجعلي (قوله لا تنفيه) أي لا تنفي التعلق اه ع ش. (قوله أوجههما عدم الصحة) وذلك لأنه إنما تسوغ الحوالة على من تسوغ للمحيل الدعوى عليه ومطالبته ومن عليه الدين للميت لا يسوغ لدائن الميت الدعوى عليه اه سم. (قوله نعم الخ) استدراك على عدم صحة الحوالة على التركة (قوله إن تصرف الخ) أي وحدث دين المحيل بعد التصرف بنحو رد بعيب وإلا فالتصرف باطل كما يعلم مما يأتي في الفرائض ويجوز أن يكون مراده بالتصرف التصرف تعديا اه رشيدي، ويظهر أن المدار على تعلق التركة بذمة الوارث تعدي أو لا. (قوله عليه) أي الوارث (قوله فتصح الحوالة عليه) أي الوارث لأنه تسوغ مطالبته لأنه خليفة المورث اه سم، أي والحوالة واقعة حينئذ على دين (قوله إثبات الدين) أي حيث أنكره الوارث اه ع ش. (قوله ما أفتى به بعضهم) وهو الشهاب الرملي سم ونهاية (قوله أن المحيل لو مات بلا وارث) قضيته أن المحتال لا يحلف مع وجود المحيل أو وارثه فليراجع اه رشيدي. أقول: يدفعها قوله السابق لكل من المحيل والمحتال إثبات الدين الخ لأن الاثبات شامل للحلف أيضا، فالظاهر أن قوله: بلا وارث لا مفهوم له. (قوله ومعه) أي المحتال أو وارثه (قوله المحتال) أي أو وارثه اه سم. (قوله أن دين محيله) أي أو محيل مورثه (قوله في ذمة الميت) لعل هذا بالنظر لقوله أو على وارثه اه سم، أي ففي كلامه اكتفاء أي أو في ذمتك (قوله إن محيلي) أي أو محيل مورثي (قوله أن يحيلني) أي أو يحيل مورثي (قوله انتقل) أي بحوالة مثلا اه ع ش. (قوله إن لم يقم الخ) فإن أقامها فينبغي أن يجري هنا المتجه الآتي عن الغزي اه سم. (قوله في وجه المحتال) أي حضوره قوله: