حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٤
ذمته بريئة ولو أحال المستحق على الناظر بمعلومه لم تصح أيضا لعدم الدين على المحال عليه، قال: ولو أحال على مال الوقف لم يصح، كما لو أحال على التركة لأن شرط الحوالة أن تكون على شخص مدين إلى آخر ما قاله، انتهى.
أقول: قوله بل إذن في القبض قضيته أنه ليس لصاحب الوظيفة مخاصمة الساكن المسوغ عليه ولا تسمع دعواه .
وقوله: والناظر ذمته بريئة يؤخذ منه أنه لو أخذ الناظر ما يستحقه المستحق في الوقف أي وتصرف فيه لنفسه صحت الحوالة عليه سم اه‍ ع ش. وأقول: لو قيل بتنزيل ناظر الوقف منزلة ولي المحجور فجوز كل من حوالته والحوالة عليه لم يبعد. قوله: وإن لم تكن له تركة) أي ويلزم الحق ذمته اه‍ ع ش. (قوله أي بالنسبة الخ) خبر وقولهم الخ عبارة المغني إنما هو بالنسبة للمستقبل أي لم تقبل ذمته شيئا وإلا فذمته مرهونة بدينه حتى يقضي اه‍. (قوله لا للالزام) أي لا لأن يلزمها الشارع (قوله ولا يشكل) يعني بقاء التركة مرهونة بدين المحتال وكان عليه أن يذكره قبل الاشكال اه‍ رشيدي، عبارة ع ش: أي تعلقه بتركته المفهوم من قوله: ولو لم تكن له تركة اه‍. (قوله بدين) أي أو عليه اه‍ سم. أقول: كان ينبغي للشارح أن يذكره أيضا أو يقتصر عليه لأنه هو منشأ الاشكال. (قوله به رهن انفك) أي والدين على الميت به رهن وهو تركته اه‍ سم. (قوله لأن ذاك) أي انفكاك الرهن بالحوالة (قوله هنا) أي في الشرع (قوله لمصلحته) أي لا لمصلحة دائنه كما في الرهن الجعلي (قوله لا تنفيه) أي لا تنفي التعلق اه‍ ع ش. (قوله أوجههما عدم الصحة) وذلك لأنه إنما تسوغ الحوالة على من تسوغ للمحيل الدعوى عليه ومطالبته ومن عليه الدين للميت لا يسوغ لدائن الميت الدعوى عليه اه‍ سم. (قوله نعم الخ) استدراك على عدم صحة الحوالة على التركة (قوله إن تصرف الخ) أي وحدث دين المحيل بعد التصرف بنحو رد بعيب وإلا فالتصرف باطل كما يعلم مما يأتي في الفرائض ويجوز أن يكون مراده بالتصرف التصرف تعديا اه‍ رشيدي، ويظهر أن المدار على تعلق التركة بذمة الوارث تعدي أو لا. (قوله عليه) أي الوارث (قوله فتصح الحوالة عليه) أي الوارث لأنه تسوغ مطالبته لأنه خليفة المورث اه‍ سم، أي والحوالة واقعة حينئذ على دين (قوله إثبات الدين) أي حيث أنكره الوارث اه‍ ع ش. (قوله ما أفتى به بعضهم) وهو الشهاب الرملي سم ونهاية (قوله أن المحيل لو مات بلا وارث) قضيته أن المحتال لا يحلف مع وجود المحيل أو وارثه فليراجع اه‍ رشيدي. أقول: يدفعها قوله السابق لكل من المحيل والمحتال إثبات الدين الخ لأن الاثبات شامل للحلف أيضا، فالظاهر أن قوله: بلا وارث لا مفهوم له. (قوله ومعه) أي المحتال أو وارثه (قوله المحتال) أي أو وارثه اه‍ سم. (قوله أن دين محيله) أي أو محيل مورثه (قوله في ذمة الميت) لعل هذا بالنظر لقوله أو على وارثه اه‍ سم، أي ففي كلامه اكتفاء أي أو في ذمتك (قوله إن محيلي) أي أو محيل مورثي (قوله أن يحيلني) أي أو يحيل مورثي (قوله انتقل) أي بحوالة مثلا اه‍ ع ش. (قوله إن لم يقم الخ) فإن أقامها فينبغي أن يجري هنا المتجه الآتي عن الغزي اه‍ سم. (قوله في وجه المحتال) أي حضوره قوله:
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425