يأتي اه. (قوله وعليه) أي بحث الغير (قوله بطل الضمان) ويحتمل عدم البطلان وهو الأقرب شرح م ر اه سم، قال الرشيدي: قوله م ر: ويحتمل عدم البطلان الخ، وفي نسخة ما نصه: وعليه فالأوجه بطلانه إذا انتقل الوقف لغيره انتهى اه. وقال ع ش: قوله وهو الأقرب، وقد يشكل بما تقدم في الحوالة فيما لو آجر الجندي إقطاعه، وأحال بعض الأجرة ثم مات قبل انقضاء المدة حيث قيل ثم ببطلان الحوالة على ما زاد على ما استقر في حياته وبما يأتي في الوقف من أن البطن الأول إذا آجر وشرط له النظر مدة استحقاقه من بطلان الإجارة بموته، ومن ثم جزم حج بالبطلان إلا أن يجاب الخ، وعلى ما قاله الشارح م ر: فينبغي أن لا يدفع شيئا من ذلك إلا بإذن من انتقل إليه لأن الحق صار له وحيث امتنع من انتقل له الوقف من الاذن ففائدة الضمان احتمال أن يتبرع أحد عن الضامن بما لزمه أو يسمح من انتقل إليه الوقف بالاذن بعد ذلك اه. (قوله بعد علمه) أي السيد سكت عن علم العبد بذلك، ولا يبعد اعتباره اه سم، عبارة ع ش: قوله م ر: ولا بد من علم السيد الخ أي والعبد اه حج أي وسواء عين للسيد للأداء جهة من ماله خاصة أو لا اه، ولعله رجع ضمير علمه إلى كل من السيد والقن. أقول:
ويأتي في الشرح اشتراط كون المضمون معلوما للضامن وهو شامل للعبد أيضا. (قوله الآتي اشتراطها) نعت سببي للمعرفة، و (قوله معتبرة الخ) خبرها، و (قوله اشتراطها منهما) خبر والذي الخ (قوله ولو ما على سيده) غاية للمتن (قوله إذ لا محذور) أي بخلاف ضمانه لسيده فلا يصح لما تقدم من المحذور، نعم يصح ضمان المكاتب لسيده كما مر ويأتي وكذا المبعض كما يأتي. (قوله ولا يلزمه) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله وإذا أدى بعد الخ) أي والمضمون عنه غير سيده اه ع ش. (قوله فالرجوع الخ) عبارة الروض وشرحه أي والمغني لو أدى العبد الضامن ما ضمنه عن الأجنبي بالاذن منه ومن سيده بعد العتق فحق الرجوع له أو قبل عتقه فحق الرجوع لسيده، أو أدى ما ضمنه عن السيد فلا رجوع له وإن أداه بعد عتقه الخ، فانظر بعد هذا إطلاق الشارح مع قوله: ولو ما على سيده وينبغي الرجوع على السيد فيما إذا أدى المبعض ذو المهايأة أو المكاتب ثم عتق ما ضمنه عنه اه سم. (قوله له) أي للعبد ولو ضمن السيد دينا وجب على عبده بمعاملة صح ولا رجوع له عليه ولا يصح ضمانه لعبده إن لم يكن مأذونا له في معاملة ثبت عليه بها دين ولا ضمان القن لسيده ما لم يكن مكاتبا فيما يظهر اه نهاية. قال ع ش: قوله م ر: بمعاملة خرج به ديون الاتلاف فتتعلق برقبته فلا يصح ضمانها، و (قوله لعبده) أي بأن ضمن ما على عبده لغيره اه. وقوله م ر: ما لم يكن مكاتبا قال سم: والمبعض كالمكاتب إن لم يكن أولى منه في ذلك لأنه يملك ببعضه الحر فلم يوجد المعنى الذي لأجله امتنع ضمان كامل الرق له اه. (قوله بخلافه قبله) أي بخلاف أدائه قبل العتق فالرجوع للسيد اه ع ش. (قوله في إذنه في الضمان) عبارة شرح الروض:
وكلام الأصل يدل على أن تعيين جهة الأداء إنما تؤثر إذا اتصل بالاذن وهو ظاهر كذا قاله الأسنوي، انتهى اه سم عبارة ع ش: قال حج: في إذنه في الضمان لا بعده الخ، وينبغي أن مثل ذلك ما لو عين جهة بعد الاذن