كردي (قوله وكفيلا الخ) وكافلا وقبيلا اه مغني. (قوله بالمال) أي عينا كان أو دينا اه ع ش. (قوله بالمال العظيم) ظاهره وإن كان دية اه ع ش. (قوله والصبير يعم الكل) الأنسب وعمم الصبير للكل قال النهاية: ومثل القبيل اه. (قوله ويؤخذ منه) أي خبر التحمل (قوله في قادر عليه) مفهومه أنه إذا فقد أحد الشرطين لا يسن وهل هو مباح حينئذ أو مكروه فيه نظر والأقرب الأول ع ش وقليوبي. (قوله غائلته) ومنها أن لا يكون مال المضمون عنه إذا ضمن بإذنه فيه شبهة سلم منها مال الضامن اه ع ش. عبارة الرشيدي: قوله يأمن غائلته الظاهر أن الضمير فيه للضمان أي بأن يجد مرجعا إذا غرم نظير ما مر في الخبر أول الحوالة، فليراجع اه. (قوله ضمان الذمة) لم أخرج العين اه سم، عبارة المغني: ضمان المال اه. عبارة ع ش: إنما قيد م ر بالذمة لقوله: بعد ويشترط في المضمون كونه ثابتا الخ وإلا فكونها خمسة لا يتقيد بذلك بل يجري في ضمان العين أيضا لكن هذا ظاهر على ما سلكه المحلي من أن قوله ثابتا الآتي صفة لدينا المحذوف.
أما على ما سلكه الشارح م ر، أي والتحفة على أنه حذف دينا ليعم الثابت العين والدين، فلا يظهر هذا الجواب إلا أن يقال تسمح فأراد بضمان الذمة ما يشمل ضمان العين تغليبا اه. (قوله وصيغة) وكلها تؤخذ من كلامه وبدأ بشرط الضامن، فقال: شرط الضامن الخ نهاية ومغني. (قوله ليصح ضمانه) إنما قيد به لأن الضامن اسم ذات والشروط لا تتعلق بالذوات، وإنما تتعلق بالأحكام وحيث روعيت الحيثية كان المعنى: ويشترط لصحة الضمان الرشد اه ع ش. قول المتن: (الرشد) أي ولو حكما اه ع ش. (قوله بالمعنى السابق الخ) وهو صلاح الدين والمال اه مغني عبارة ع ش: وهو عدم الحجر اه. (قوله لا الصوم) وهو عدم تجربة الكذب من الصبي اه ع ش. (قوله والاختيار) عطف على الرشد (قوله كما يعلم) أي اشتراط الاختيار (قوله مع صحة ضمان السكران) أي المتعدي (قوله فلا يصح ضمان محجور عليه الخ) تفريع على اشتراط الرشد، و (قوله ومكره) تفريع على اشتراط الاختيار (قوله بصبا أو جنون الخ) في شرح م ر: ولو ادعى الضامن كونه صبيا أو مجنونا وقت الضمان صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون بخلاف ما لو ادعى ذلك بعد تزويج أمته، أي مثلا فإنه يصدق الزوج إذ الأنكحة يحتاط فيها غالبا ما لا يحتاط في العقود، فالظاهر وقوعها بشروطها وسكتوا عما لو ادعى أنه كان محجورا عليه بالسفه وقت الضمان، والأوجه إلحاقه بدعوى الصبا انتهى اه سم. وقوله م ر: ولو ادعى إلى قوله:
وسكتوا في المغني مثله قال ع ش: قوله م ر: فإنه يصدق الزوج أي وإن أمكن الصبا وعهد الجنون، وقوله م ر:
يحتاط الخ أي حال الاقدام عليها. وقوله م ر: والأوجه إلحاقه بدعوى الصبا الأولى أن يقول: إلحاقه بدعوى الجنون، لأن محل تصديق السفيه في دعواه أن يعهد له سفه، ولا يكفي مجرد إمكانه بخلاف الصبا اه. (قوله ومر أول الحجر الخ) قد يقال إنما يفيد ذلك في دفع الاعتراض لو كان هذا المار في المتن اه سم. (قوله لا يفهم) بضم الياء وكسر الهاء أي لا يفهم غيره بإشارة ولا كتابة بخلاف من له إشارة مفهمة ثم إن فهم إشارته كل أحد فصريحة وإن اختص بفهمها الفطن، فكناية ومنها الكتابة فإن احتفت بقرائن ألحقت بالصريح على ما اقتضاه كلامهم هنا وفيه نظر اه حج بالمعنى اه ع ش. (قوله والمغمى الخ) عطف على أخرس (قوله وإن من بذر الخ) عطف على ما يعلم الخ (قوله ومن فسق الخ) عطف على من بذر الخ (قوله في حكم الرشيد) خبر أن (قوله وسيذكر الخ) أي في عموم قوله: وضمان عبد اه ع ش. (قوله لمن أورد ذلك الخ) أقره المغني عبارته.
تنبيه: يرد على طرد هذه العبارة المكره والمكاتب إذا ضمن بغير إذن سيده والأخرس الذي لا تفهم إشارته ولا يحسن الكتابة والنائم، فإنهم رشداء ولا يصح ضمانهم وعلى عكسها السكران المتعدي بسكره ومن سفه بعد