حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٠
أي التقييد بالرد (قوله وفسخ) أي القاضي البيع (قوله والثاني أقرب الخ) خلافا للنهاية عبارة الأنوار فسخ العقد اه‍. (قوله أو بعض المبيع) عطف على المبيع. (قوله قالا الخ) أي الشيخان نبه به على أن ضمان درك نحو الثمن كغيره في مطالبة كل من الضامن والمضمون عنه، وأن ضمانه متضمن لضمان أجزائه وأن مطالبة الضامن معه فيما لو بان الاستحقاق ليس مقيدا بالفسخ بخلاف ضمان نحو الزيف. (قوله التحقيق) إلى قوله: فعلم زاد النهاية عقبه ما نصه: والحاصل أن ضمان العهدة يكون ضمان عين فيما إذا كان الثمن معينا باقيا لم يتلف وضمان ذمة فيما عدا ذلك اه‍. (قوله عين الثمن أو المبيع إن بقي) أي حيث كان معينا أخذا مما يأتي في قوله م ر: والحاصل الخ وعليه فلو تعذر إحضاره بلا تلف لا يجب على الضامن شئ لأن العين إذا تعذر إحضارها لم يجب على ملتزمها شئ نعم ضمان ما ذكر وإن كان ضمان عين يخالف ضمان العين في أنه إذا تلف يطالب ببدله، والعين إذا تلفت لا يطالب بشئ اه‍ ع ش. وقال الرشيدي: أي فيما إذا كان الثمن في الذمة لما يأتي اه‍، ويأتي عن سم ما قد يوافقه لكن إطلاقهم يوافق الأول ويؤيده قول الشارح المار: خرج الثمن المعين ابتداء أو عما في الذمة الخ، وقوله الآتي ليس على قاعدة ضمان الأعيان الخ. (قوله وبدله كقوله: ومثل المثلي الخ) عطف على قوله: عين الثمن الخ (قوله وبدله أي قيمته إن عسر رده للحيلولة الخ) قضية ما يأتي من قوله: فعلم إلى قوله: ومن ثم لو تعذر ردها لم يغرم الضامن بدلها اختصاص هذا بغير المعين الباقي، فانظر بعد هذا ما ذكره من التفريع في قوله: فعلم الخ، والحوالة في قوله كما تقرر: والاختصاص بغير المعين الباقي هو صريح الروض وشرحه في فصل ضمان العين فإنهما لما قررا أنه يصح ضمان رد كل عين مضمونة وأنه يبرأ بردها وبتلفها، فلا يلزمه قيمتها. قال: وضمان العهدة أي عهدة الثمن والثمن معين باق بيد البائع ضمان العين، فإن ضمن قيمته بعد تلفه، أي الثمن بيد البائع فكما لو كان في الذمة فيكون أي ضمان العهدة ضمان ذمة، انتهى. وبه يظهر إشكال تقرير الشارح لأن ما ذكره قبل قوله: فعلم يقتضي أنه يضمن بدل الثمن المعين الباقي بيد البائع إذا تلف، وهو مخالف لذلك وما ذكره في قوله: فعلم الخ يقتضي أنه لا يضمن ما ذكر وهو موافق لذلك، فليتأمل اه‍ سم.
أقول: يمكن التوفيق بحمل التعذر الذي قبل فعلم الخ على التلف وحمل التعذر الذي بعده على الاستحقاق. وأما قوله: وهو مخالف لذلك فجوابه أن كلام الروض وشرحه مفروض فيما إذا بقي الثمن بيد البائع بلا تلف، كما هو الظاهر وما ذكره الشارح قبل فعلم الخ، فيما إذا تلف الثمن فلا مخالفة. وأما قوله: فانظر بعد هذا الخ، فسيأتي جوابه. (قوله ليس على قاعدة ضمان الأعيان) إشارة إلى أنه يصح ضمان رد كل عين مضمونة على من هي بيده كمغصوب ومبيع ومستعار لكن يبرأ الضامن بردها للمضمون له وكذا بتلفها، فلا يلزمه قيمتها بخلاف ضمان الدرك كردي ومغني. (قوله وفي المطلب الخ) كالتأييد بما قبله اه‍ ع ش. (قوله هنا) أي في ضمان الثمن الذي في الذمة كما يعلم من شرح الروض وبالجملة فهذا المحل يحتاج إلى تحرير اه‍ رشيدي. أقول: قضية سابق كلام الشارح ولاحقه أن المراد بالعين ما يشمل المعين ابتداء وعما في الذمة عبارة المغني. قال في المطلب:
والمضمون في هذا الفصل هو رد العين وإلا لكان يلزم أن لا يجب قيمته عند التلف بل المضمون قيمته عند تعذر رده اه‍. (قوله أي وحدها) هذا التفسير قد لا يلاقي آخر كلام المطلب اه‍ رشيدي، ولعله أراد به
(٢٥٠)
مفاتيح البحث: البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425