حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٨
كما في نظائره سم ورشيدي، عبارة المغني: ومحل الخلاف كما بحثه الزركشي وغيره إذا لم يذكر البائع تأويلا فإن ذكره كأن قال: كنت أعتقته ونسيت أو اشتبه علي بغيره سمعت قطعا كنظيره فيما لو قال لا شئ لي على زيد ثم ادعى عليه دينا اه‍. زاد النهاية: وادعى أنه نسيه أو اطلع عليه بعد اه‍. (قوله على الأصح) وفاقا للمنهج عبارته أو أقامها القن أو أحد الثلاثة ولم يصرح قبل إقامتها بأنه مملوك كما قالاه في الدعاوى والبينات إذ إطلاقهما هنا محمول على ما ذكراه ثم بطلت الحوالة الخ وهذا الحمل هو المعتمد اه‍ ع ش. (قوله أي لكل منهما تحليفه) أما البائع فلغرض انتفاء ملكه في الثمن، وأما المشتري فلغرض دفع المطالبة اه‍ نهاية. (قوله فللآخر تحليفه الخ) خلافا للنهاية والمغني تبعا للشهاب الرملي لكن نقل سم عن شرح الروض ما يوافقه الشارح (قوله لبقاء الحوالة) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وقال إلى أما إذا (قوله ثم بعد أخذ المال الخ) قضيته أنه يشترط لرجوع المشتري على البائع أخذ المحتال حقه من المشتري وعليه فلو أبرأ المحتال المشتري لا رجوع له على البائع وهو ظاهر اه‍ ع ش. (قوله أنه الحق) أي الرجوع ع ش. (قوله لأنه) أي البائع (قوله وإن لم يأذن) عبارة النهاية: وإن أذن ولعل المراد بالأول الإذن الصريح وبالثاني الاذن الضمني (قوله لكنه) أي المشتري (قوله تعليله) أي قوله: لأنه وإن لم يأذن الخ (قوله لم يحلف) أي المحتال (قوله فيحلف المشتري) قال في شرح الروض: وظاهره أن البائع لا يحلف وقد يوجه بأنه لا غرض له والأوجه أنه يحلف ويوجه بما وجه به ابن الرفعة صحة دعواه على المحتال من أن له إجبار من له عليه حق على قبضه على الصحيح فيحضره ويدعي عليه استحقاق قبضه فيحكم ببطلان الحوالة بالحرية انتهى اه‍ سم. (قوله كالاقرار) أما إذا جعلناها كالبينة فلا إذ لا فائدة في التحليف كما قاله ابن الرفعة اه‍ مغني، وفيه تأمل. (قوله ولو أذن مدين) إلى الفرع في النهاية إلا قوله:
وظاهر كلامه إلى أما إذا. (قوله أو أحلتك بمائة مثلا على عمرو) هذا التصوير قد حكم عليه في أول الباب بأنه هنا كناية حيث قال تبعا لما في شرح الروض تبعا للبلقيني وغيره، فإن لم يقل بالدين في الأولى فكناية وحينئذ فقوله:
وكان وجه خروج هذا عن قاعدة ما كان صريحا في بابه لا محل له لأن هذا ليس صريحا عنده حتى يحتاج إلى التكلف في خروجه عن القاعدة، نعم نوزع فيما في شرح الروض من أنه هنا كناية لكن هذا لا ينفع الشارح كما لا يخفى لموافقته له فيه فتأمل اه‍ سم. وقد قدمنا عن النهاية والمغني اعتماد النزاع وأنه من الصريح
(٢٣٨)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425