حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٧
المحال به نهاية ومغني وأسنى. (قوله للمشتري الخ) ولا يرده إلى المحال عليه فإن رده إليه لم تسقط عنه مطالبة المشتري لأن الحق له وقد قبض البائع بإذنه ويتعين حقه فيما قبضه البائع حتى لا يجوز إبداله إن بقيت اه‍ مغني.
(قوله بشئ مما ذكر) أي من العيب والتحالف والإقالة. أما الخيار فقد قدم بطلانها فيه رشيدي وسم. قول المتن: (لم تبطل الخ) سواء أقبض المحتال المال أم لا اه‍ مغني. (قوله لتعلق الحق هنا الخ) ويؤخذ منه أن البائع في المسألة الأولى أي فيما لو أحال المشتري البائع الخ لو أحال على من أحيل عليه لم تبطل لتعلق الحق بثالث وهو الأوجه نهاية ومغني وسم. (قوله بعيب) أي أو نحوه مما مر (قوله إن قبض منه المحتال) هل إبراؤه كقبضه أو لا لأنه لم يغرم شيئا، ولم يفت عليه شئ بخلاف نظيره السابق اه‍ سم، واستظهر ع ش الثاني أي عدم الرجوع مع الابراء وفي كلام المغني ما يدل عليه (قوله أي قنا) إلى قول المتن: وإن كذبهما في بعض نسخ النهاية الذي كتب عليه الرشيدي. وقال ع ش: أن ما فيه هو المعتمد اه‍. (قوله حينئذ) أي حين البيع (قوله شهدت) إلى قول المتن: وإن كذبهما في المغني إلا ما أنبه عليه (قوله أو أقامها العبد) قال في شرح العباب قال الجلال البلقيني: لم يذكروا إقرار العبد بالرق، والقياس يقتضي تعين إقامة البينة حسبة لأن إقراره بالرق مكذب لبينته فلا يقيمها اه‍، ونقل عن الأسنوي ما يوافقه وعن السبكي والأذرعي ما يخالفه ويؤيد كلام الجلال والأسنوي امتناع سماعها من المتبايعين إذا صرحا حين البيع بالملك فإن تصريحهما بالملك نظير تصريح العبد بالملك اه‍ سم بحذف. (قوله وقد تصادق المتبايعان) كأنه احتراز عما إذا لم يتصادقا فلا يتوقف إقامتها على البيع لآخر للاحتياج إليها بدون ذلك للزوم استرقاق الحر اه‍ سم. (قوله ما إذا كان الخ) خبر ومحل إقامتها الخ عبارة المغني ومحل إقامة العبد البينة إذا تصادق المتبايعان بعد بيعه لآخر كما صورها القاضي أبو الطيب إذ لا يتصور إقامته لها قبل بيعه، لأنه محكوم بحريته بتصادقهما وإن لم يصدق المحتال فلا تسمع دعواه ولا بينته نبه عليه ابن الرفعة وغيره ومثله شهادة الحسبة لأنها إنما تقام عند الحاجة ولا حاجة قبل البيع اه‍. (قوله قد بيع الخ) أي مثلا (قوله أو أحد الثلاثة الخ) عطف على قوله العبد عبارة المغني: ولا يتصور أن يقيم البينة بالحرية المتبايعان لأنهما كذباها بالمبايعة كذا قالاه هنا وقالا في آخر كتاب الدعوى: إنه لو باع شيئا ثم ادعى أنه كان وقفا عليه أو أنه باعه وهو لا يملكه ثم ملكه إن قال حين باع هو ملكي لم تسمع دعواه ولا بينته وإن لم يقل ذلك سمعت كما نص عليه في الام. قال العراقيون: وغلط الروياني من قال بخلافه، انتهى. ويمكن حمل ما هنا على ما هناك اه‍ وفي بعض نسخ النهاية ما يوافقه. (قوله ولم يصرح) يصح رجوعه للعبد أيضا، ولو فرض رجوعه لاحد الثلاثة فقط فمثله العبد إذ لا فرق فتأمله سم ورشيدي. (قوله قبل إقامتها) أي أو صرح بالملك لكنه ذكر تأويلا
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425