حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٣
عنه أن المبعض كالمكاتب في صحة الضمان لسيده. (قوله في نوبته بغير إذن) لو ادعى المبعض أن ضمانه بغير الاذن كان في نوبة السيد، فينبغي تصديقه عند الاحتمال كما لو ادعى الضامن الصبا وأمكن سم على حج اه‍ ع ش. (قوله بغير إذن) راجع للمكاتب أيضا (قوله في نوبة السيد) أي أو إذا لم يكن بينهما مهايأة ثم إذا أذن السيد في نوبته فهل يكون ما يؤديه من الكسب الواقع في نوبة السيد دون العبد أو من كسبه مطلقا فيه نظر، والأقرب الأول اه‍ ع ش، وقلبي إلى الثاني أميل ويأتي عن السيد عمر آنفا ما هو ظاهر فيه. (قوله بينه) أي ضمان المبعض في نوبة السيد بلا إذن حيث لا يصح (قوله حينئذ) أي حين إذا كان الشراء في نوبة السيد بغير إذن (قوله على وجه التبرع) أي والشراء وليس كذلك (قوله صحة هبته حينئذ) أي هبة المبعض شيئا من ماله في نوبة السيد بغير إذنه اه‍ ع ش. (قوله قلت يفرق) أي بين الهبة والضمان اه‍ ع ش. (قوله قلت: يفرق الخ) ويمكن أن يفرق بين الضمان والهبة بأن الضمان يتوجه إلى كسبه بعد الضمان وكسبه بعد الضمان حق للسيد، فاعتبر إذنه والهبة تصرف في خالص ملكه فلا مانع ويتفرع على الفرق المذكور أنه لو ضمن في عين من أعيان ماله في نوبة سيده بغير إذنه صح وهو واضح بناء على ما سيأتي في قول الشارح: تنبيه: يعلم الخ اه‍ سيد عمر. (قوله بأن التزام الذمة الخ) أي بخلاف الهبة، فإنها ليست فيها الالتزام (قوله بأنه) أي المبعض (قوله يدخل) من الادخال (قوله جابرا) أي جابرا لما فاته في مقابلته اه‍ كردي. (قوله بخلافه في الضمان) أي بخلاف المبعض إذا ضمن (قوله وهو) أي فرق ابن الرفعة (قوله ما ذكرت الخ) وهو التزام الذمة. (قوله وبحث ابن الرفعة) إلى قوله: وبحث في المغني عبارته: والموقوف لا يصح منه بغير إذن كما قاله ابن الرفعة، فإن ضمن بإذن مالك منفعته صح لأنه سلط الخ، اه‍ فليراجع. (قوله وبحث غيره) اعتمده النهاية (قوله بإذن الموقوف عليه) ظاهره وإن لم يكن له النظر، ولم يأذن الناظر فليتأمل اه‍ سم. (قوله ويوجه الخ) يؤخذ من هذا التوجيه أنه لو أذن على أن لا يؤدى من كسبه لم يصح الضمان لعدم فائدته لأنه لا يتوقع عتقه ليؤدي بعده لامتناعه، وقد منع من الأداء من كسبه اه‍ سم. (قوله من صحته من الموصى بمنفعته الخ) عبارة النهاية والمغني وسم: والموصى بمنفعته دون رقبته أو بالعكس كالقن كما استظهره في المطلب لكن الأوجه كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى اعتبار إذنهما معا إذ التعلق بكسبه شامل للمعتاد منه والنادر فإن أذن فيه مالك الرقبة فقط صح، وتعلق بكسبه النادر أو مالك المنفعة فقط صح وتعلق بالمعتاد اه‍. قال ع ش: قوله والموصى بمنفعته الخ، ظاهره أنه لا فرق بين المؤقتة وغيرها، وينبغي تقييده بغير المؤقتة، وأما هي فإن ضمن بإذن مالك الرقبة تعلق بالأكساب النادرة مدة الوصية بالمنفعة بالأكساب مطلقا بعد فراغ المدة، وإن ضمن بإذن مالك المنفعة بالوصية أدى من المعتادة بقية المدة دون ما بعدها فلا يؤدي من المعتادة ولا غيرها، وقوله: اعتبار إذنهما أي ليتعلق الضمان بالكسب مطلقا معتادا أو نادرا كما يعلم مما
(٢٤٣)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الحج (1)، الوصية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425