تأجيل ع ش. قول المتن: (وصحة وكسرا) ظاهره امتناع الحوالة بأحدهما على الآخر إذا اختلفا كذلك وإن استوت قيمتهما وتقدم في قاعدة مد عجوة خلافه فليراجع اه سم. (قوله وجودة ورداءة الخ) لا يقال هذا علم من قوله: أولا كرهن وحلول الخ لأنا نقول ذاك بيان لما قصد شمول الصفة له وهذا تفصيل له وتصريح بأنه لا بد من تعلق العلم بكل واحدة منها على الأصح اه ع ش، وفيه تأمل. (قوله فلو كان الخ) عبارة المغني: ولو أقرض شخص اثنين مائة مثلا على كل واحد منهما خمسون وتضامنا فأحال بها شخصا على أن يأخذ من أيهما شاء جاز في أصح الوجهين، وقيل: لا يجوز لأنه لم يكن له إلا مطالبة واحد فلا يستفيد بالحوالة زيادة صفة ووجه الأول أنه لا زيادة في القدر ولا في الصفة، قال الأسنوي: ولو أحال على أحدهما بخمسين فهل ينصرف إلى الأصلية أو توزع أو يرجع إلى إرادة المحيل فإن لم يرد شيئا صرفه بنيته فيه نظر، وفائدته فكاك الرهن الذي بأحدهما أي بخمسين انتهى والقياس كما قال شيخنا الرجوع إلى إرادته اه. (قوله متضامنين) أي كل منهما ضامن عن الآخر كردي وجمل. (قوله واختاره السبكي الخ) عبارة النهاية كما أفتى به الوالد وإن اختار السبكي تبعا للقاضي أبي الطيب خلافه اه، فليراجع. (قوله فيصح ويبرأ الخ) أي بلا خلاف وإلا فهذه تعلم مما قبلها بالطريق الأولى اه ع ش. (قوله ولا يؤثر) إلى قوله: ويؤخذ في المغني (قوله ولا يؤثر الخ) عطف على لو كان له ألف الخ (قوله ينتقل إليه) أي المحتال. (قوله في حقوقه) أي كالدين (وتوابعها) أي كالرهن والضمان (قوله ما صرح به بعضهم الخ) على هذا هلا صح شرط الابقاء الآتي اه سم. (قوله أيضا) أي كنصه على الأصيل (قوله وإلا لم يبرأ) أي وإن نص على الضامن لم يبرأ الضامن، و (قوله فإذا أحال الخ) تصوير لكيفية تنصيص المحيل على الضامن بقوله: وإلا الخ اه ع ش. (قوله على المدين وضامنه) وعلى ما صححه أبو الطيب لا تصح الحوالة هنا اه سم. (قوله على ذلك) أي مطالبة من شاء اه ع ش. (قوله إن أطلق) أي المحيل (قوله لتعلق حقه) أي المحيل، و (قوله أن يصح) أي الحوالة عبارة النهاية أن تصح اه بالتأنيث وهي أحسن، و (قوله وجها واحدا) أي قطعا اه ع ش (قوله له به) أي للمحيل بحقه (قوله عليه به) أي على المحال عليه بحقه الذي به ضامن، ولو اقتصر علي عليه أي حقه لكان أوضح (قوله فك الرهن) أي والضامن (قوله فإن شرط) أي المحيل اه ع ش، الأولى المحتال (قوله بقاء الرهن) ومثله الضمان كما هو ظاهر اه سم (قوله رهنا الخ) أي على المحيل ليكون تحت يد المحتال أو ضامنا لما أحيل به من الدين اه ع ش. (قوله لم يصح) مشى في الروض على الجواز وعليه فهل يصح شرط البقاء المذكور اه سم، (قوله كما رجحه الأذرعي وغيره) أي كالأنوار لكن جزم ابن المقري في روضه بالجواز وحمله الوالد رحمه الله تعالى على اشتراطه على المحال عليه كما جزم بجواز شرطه عليه غير واحد، والأول على المحيل إذ الدين المرهون به أو المضمون ليس عليه وهو كلام صحيح إذ الكلام في كونه حائزا فلا يفسد به العقد أو غيره فيفسد لا بالنظر لكونه لازما أو لا فسقط القول بأنه شرط على أجنبي عن العقد اه نهاية.
قال ع ش: قوله ليس عليه أي المحيل بعد الحوالة لبراءة ذمته، وقوله: فلا يفسد العقد أي ومع ذلك فلا يلزم المحال عليه الوفاء به فلو فعل فينبغي أن يقال إن علم أنه لا يلزم صح الرهن وإن ظن لزومه له لم يصح اه ع ش.