حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٢١
متى شاء والأرض تحمل ما تحمل وليس للمستحق في المواضع كلها دخول الأرض من غير إذن مالكها إلا لتنقية النهر وعليه أن يخرج من أرضه ما يخرجه من النهر تفريغا لملك غيره وليس من أذن له في إجراء المطر على السطح أن يطرح الثلج عليه ولا أن يترك الثلج حتى يذوب ويسيل إليه ومن أذن له في إلقاء الثلج لا يجري المطر ولا غيره اه‍ معني. زاد النهاية: قال العبادي: ولو أذن صاحب الدار لانسان في حفر بئر تحت داره ثم باعها كان للمشتري أن يرجع كالبائع. قال الأذرعي: وهذا صحيح مطرد في كل حقوق الدار كالبناء عليها بإعارة أو إجارة انقضت فيثبت للمشتري ما يثبت للبائع انتهى ولو بنى على سطحه بعد العقد ما يمنع نفوذ ماء المطر نقبه المشتري والمستأجر لا المستعير ولا يجب على مستحق إجراء الماء في ملك غيره مشاركته في العمارة له إذا انهدم ولو بسبب الماء اه‍. (قوله وكذا قدر المدة الخ) التقييد بقوله: إن ذكرت أي المدة يقتضي أنه يجوز عدم ذكرها مع أن الغرض أن الاذن بصيغة عقد الإجارة وهو كذلك. قال في الروض: وإن استأجرها أي الأرض لاجراء الماء فيها وجب بيان موضع الساقية إلى أن قال: وقدر المدة. قال في شرحه: إن كانت الإجارة مقدرة بها وإلا فلا يشترط بيان قدرها كنظيرها فيما مر في بيع حق البناء، انتهى. وقد تقدم عنه في بيع حق البناء أنه إن أقت بوقت فلا يتأبد ويتعين لفظ الإجارة، انتهى. وحاصله أنه مع لفظ الإجارة يجوز التأبيد والتأقيت وأن التأبيد يكون مع صيغة الإجارة وغيرها والتأقيت لا يكون إلا مع صيغة الإجارة اه‍ سم، ومر آنفا عن المغني مثل ما ذكره عن شرح الروض وظاهر النهاية اشتراط التوقيت مع لفظ الإجارة وخطأه م ر الرشيد وأوله ع ش بتأويل بعيد. (قوله وكون الساقية الخ) عطف على قوله بيان إلخ وقوله فيما إذا استأجر الخ متعلق بقوله وجب الخ (قوله أو عقد بيع) عطف على عقد إجارة الخ (قوله فيما مر) أي بقول المصنف وإن قال بعته للبناء أو بعت حق البناء الخ (قوله كلام الأصحاب) عبارة المغني كلام الكفاية اه‍. (قوله لا عمقه) لأنه ملك القرار اه‍ مغني. (قوله ولو صالحه) ولو صالحه على قضاء الحاجة من بول أو غائط أو طرح قمامة ولو زبلا في ملك غيره على مال فهو عقد فيه شائبة بيع وإجارة وكذا المصالحة على المبيت على سقف غيره اه‍ مغني. زاد النهاية: ولمشتري الدار ما لبائعها من إجراء الماء لا المبيت اه‍. قال ع ش: وقوله م ر: وطرح قمامة ولعل الفرق بين هذا وبين عدم صحة الصلح على ماء الغسالة أن الاحتياج إلى إلقاء القمامات أشد منه إلى إخراج ماء الغسالة. وقوله م ر: لا المبيت لعل وجه ذلك شدة اختلاف أحوال الناس فقد لا يرضى صاحب السطح بنوم غير البائع على ملكه لعدم صلاح المشتري منه بحسب ما يعتقد صاحب الملك اه‍. (قوله على أن يسقي زرعه الخ) أي على مال بقرينة ما بعده (قوله ألحق به) إلى الفرع جزم به المغني من غير عزو وكذا النهاية إلا أنه عزاه لسليم في التقريب. (قوله الوقف الخ) عبارة النهاية: الأرض الموقوفة قال ع ش: أي أو السطح أخذا مما يأتي اه‍. (قوله لكن الخ) راجع للوقف أيضا (قوله بشرط التأقيت) لأن الأرض غير مملوكة فلا يمكنه العقد عليها مطلقا نهاية ومغني. (قوله والمؤجر) أي الأرض المستأجرة نهاية ومغني
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425