حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٧
أي البيع وإلا فالاستيفاء ملحوظ فيها أيضا كما في الروضة عن الإمام عن شيخه اه‍ سيد عمر عبارة الرشيدي: أي أنها بيع دين بدين وإلا فهي مشتملة على الاستيفاء أيضا. قال الأذرعي: وقد اختلف أصحابنا في حقيقة الحوالة هل هي استيفاء حق أو إسقاطه بعوض أو بيع عين بعين تقديرا أو بيع عين بدين أو بيع دين بدين رخصة وجوه أصحها آخرها وهو المنصوص واختاره القاضي حسين والإمام ووالده والغزالي القطع باشتمالها على المعنيين الاستيفاء والمعاوضة وإنما الخلاف في أيهما الغالب انتهى اه‍. (قوله بامتناعها فيها) هذا هو المعتمد اه‍ سم. (قوله لجملة المخاطب) يعني لا بد من كاف الخطاب ومن الاستناد إلى جملته لا إلى نحو يده اه‍ كردي. (قوله لبنتك) أي لأجلها اه‍ كردي. (قوله في ذمته) أي الولي والظاهر أن حاصل المراد من ذلك أن الولي خالع على عوض في ذمة نفسه، وكان للزوجة دين على الزوج فأحالها به على ما في ذمة الولي من عوض الخلع فتأمل اه‍ رشيدي عبارة ع ش: أي في ذمة أبيها فتجعل هذه طريقا فيما لو أراد ولي نحو الصبية اختلاعها على مؤخر صداقها حيث منعناه من ذلك لما فيه من التفويت عليها فالطريق أن يختلعها على قدر مالها على الزوج في ذمته فيصير ذلك واجبا للزوج على الأب ودين المرأة باق بحاله فإذا أراد التخلص منه فعل ما ذكر فتكون المرأة محتالة بمالها على الزوج على أبيها اه‍. (قوله كبعت موكلك) أي كما لا يجوز بعت موكلك اه‍ كردي. (قوله وشرط في صحة الحوالة الخ) وينبغي أن محل اشتراط ذلك إذا لم يكن الزوج يسيئ عشرتها وتوقف خلاصها منه على البراءة فجعل الولي ذلك طريقا لاسقاط دينها على الزوج. فرع: يقع الآن كثيرا أن الشخص يصير ماله على غيره لزيد مثلا ويحكم الحاكم بذلك وحكمه أنه عند الاطلاق يحمل على الحوالة، فإن أريد خلاف ذلك أو علم إرادة خلاف ذلك لم يصح م ر سم على منهج. وقوله: يحمل على الحوالة أي فإن كان ثم دين باطنا صحت الحوالة وإلا فلا اه‍ ع ش. (قوله أنه يصرف عليها الخ) قد يقال مجرد ذلك لا مصلحة فيه فليراجع اه‍ سم. (قوله وأركانها) إلى قوله: وأراد باللازم في المغني إلا لفظ سبعة وقوله بالدين الذي لك علي، وقوله: وكذا إلى المتن وقوله: لأنه إلى وإنما يعرف، وقوله: وشرطهما إلى وعبروا وكذا في النهاية إلا قوله: بل قيل للإباحة. (قوله محيل ومحتال) دخل فيهما حوالة الوالد على نفسه لولده وعلى ولده لنفسه وهو صحيح م ر سم على منهج اه‍ ع ش. (قوله وبعتك كناية) مبتدأ وخبر، قوله على الأوجه خلافا للنهاية والمغني وسم: حيث قالوا ولا تنعقد بلفظ البيع ولو نواها اه‍. (قوله فإن لم يقل بالدين في الأولى) المعتمد حينئذ أنه صريح وإن لم يقل ما ذكره ولا نواه م ر اه‍ سم. (قوله بالدين) أي الخ (قوله فكناية) قال البلقيني: كما يؤخذ مما يأتي أنه لو قال أردت بقولي أحلتك لوكالة صدق بيمينه والأوجه أنه صريح لكن يقبل الصرف لغيره من الصرائح التي تقبله مغني ونهاية. (قوله فيما بعدها) أي إلا نقلت حقك إلى فلان كما هو ظاهر لعدم احتياجه لذلك وقضية عموم فيما بعدها رجوع قوله: بحقك، لقوله: أو جعلت ما أستحقه على فلان لك أيضا اه‍ سم. وظاهره النهاية والمغني أن قوله بحقك قيد للصيغة الأخيرة فقط. قول المتن: (رضا المحيل والمحتال) أي مالك الإحالة والاحتيال فيشمل الولي فيما إذ كان حظ المولي فيهما عبارة الرشيدي قوله: رضا المحيل والمحتال. قال والد الشارح م ر نقلا عن المرعشي: قد يرد عليه ما لو كان شخص ولي طفلين وثبت لأحدهما على الآخر دين فأحال الولي بالدين على نفسه أو على طفله الآخر، فإنه يجوز ثم قال: ومحله إذا كان
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425