حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٣١
ما ذكرته اه‍ سيد عمر. (قوله دون نحو البيع) أي فلا يشترط فيه العلم بالقدر ولا ظنه اه‍ جمل. (قوله كالقرض) عبارة المغني لأن الحوالة معاوضة ارتفاق جوزت للحاجة فاعتبر فيها الاتفاق فيما ذكر كالقرض اه‍. (قوله لذلك) أي لأنها معاوضة الخ (قوله أن يحيل) أي المحيل، و (قوله من له عليه خمسة) أي الشخص الذي له على المحيل خمسة فالموصول مفعول يحيل وفاعله ضمير المحيل المعلوم من المقام، و (قوله بخمسة) أي على خمسة فالباء بمعنى على. قول المتن: (وكذا حلولا الخ) ولو أحال بمؤجل على مثله حلت الحوالة بموت المحال عليه ولا تحل بموت المحيل لبراءته بالحوالة نهاية ومغني، أي حل الدين المحال به بموت الخ وإلا فالحوالة لا تتصف بحلول ولا
(٢٣١)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست