إن كانا في المجلس أو كان خيار الشرط لهما أو للمشتري فقط اه سيد عمر، عبارة النهاية والمغني: وعلى الأول أي الأصح يبطل الخيار بالحوالة بالثمن لتراضي عاقديها وفي الحوالة عليه يبطل في حق البائع لرضاه بها لا في حق مشتر لم يرض، فإن رضي بها بطل في حقه أيضا في أحد وجهين رجحه ابن المقري وهو المعتمد، ثم قال: فإن فسخ المشتري البيع بطلت انتهى اه. (قوله وعليه) أي على البقاء الذي رجحه ابن المقري (قوله فلو فسخ) أي لو لم يرض المشتري بالحوالة وفسخ البيع اه ع ش. (قوله ويعارضه) أي البطلان بالفسخ هنا (قوله بالفسخ) أي وظاهره سواء كان بالخيار أو غيره (قوله وله) أي لابن المقري (قوله استثناء هذا) أي الفسخ بالخيار نهاية ومغني. (قوله هنا) أي في مدة الخيار (قوله فلم تقو هنا) أي الحوالة في زمن الخيار (قوله لأن الدين) إلى قوله:
وبه يسقط في النهاية والمغني (قوله من جهة المحتال) أي السيد، و (قوله والمحال عليه) أي مدين المكاتب (قوله لأن له) أي للمكاتب (قوله حوالة السيد به وعليه) من إضافة المصدر إلى مفعوله: بالنسبة إلى به وإلى فاعله بالنسبة إلى عليه، واقتصر النهاية والمغني على الثاني لأنه هو محل الخلاف. قال السيد عمر: فلو أحال السيد بدين المعاملة وعجز نفسه بعد الحوالة، فينبغي أن يكون كطرو الفلس فتستمر الحوالة ويطالب بالدين بعد العتق لتعلقه بذمته اه. (قوله وبه يسقط الخ) في سقوطه بما قاله نظر ظاهر اه سم. عبارة المغني ولا نظر إلى سقوطه بالتعجيز لأن دين المعاملة لازم في الجملة وسقوطه إنما هو بطريق التبعية بخلاف نجوم الكتابة اه.
قول المتن: (ويشترط العلم) هل المراد به ما يشمل الاعتقاد والظن سم على حج، والظاهر أنه كذلك لما يأتي من أنه إذا أحاله فتبين أن لا دين بان بطلان الحوالة إذ لو اشترط لصحتها العلم لما تأتى ذلك اه ع ش، ويدل له أيضا قول الشارح الآتي: وظن المحيل والمحتال (قوله من كل منهما) أي المحيل والمحتال اه مغني. (قوله وجنسا) إلى قول المتن: ويبرأ بالحوالة في النهاية إلا قوله: بناء على الأصح الخ (قوله كما يفهم الخ) عبارة المغني وسكت عن الجنس لأنه يستغنى عنه بالصفة لتناولها له لغة اه. (قوله كرهن) هذا يدل على اشتراط علمهما بالرهن وإن انفك بالحوالة كما يأتي فليراجع سم على حج اه رشيدي، عبارة الجمل: التمثيل بالرهن مشكل لما يأتي أنه إذا أحال بدين عليه وثيقة تصح الحوالة وتسقط الوثيقة اه. (قوله كرهن وحلول وصحة الخ) أمثلة للصفة اه رشيدي (قوله لا يصح بيعه) أي والحوالة بيع (قوله فلا تصح بإبل الدية) كأن قطع زيد يد عمرو وقطع بكر يد زيد فلا يصح أن يحيل زيد عمرا على بكر بنصف الدية اه بجيرمي، وفي المغني عن المصنف نحوه.
(قوله وظن المحيل) إلى المتن سكت عنه المغني: ولعله لاغناء قول المتن: ويشترط العلم الخ عنه وفي البجيرمي: هل يغني عن اشتراط التساوي اشتراط العلم بالدينين قدرا الخ المراد به ما يشمل غلبة الظن كما في ع ش. والظاهر لا يغني عنه لأنه لا يلزم من العلم بهما قدرا وصفة تساويهما لأن العلم بذلك يوجد مع اختلاف قدرهما كأن يكون لأحدهما عشرة والآخر خمسة اه، وفيه نظر، لأن الاشكال كما في الجمل بالاغناء عن التساوي في ظن العاقدين والجواب إنما يدفع الاغناء عن التساوي في نفس الامر. (قوله وكان وجه اعتبار الخ) هل يلائم قوله آنفا ولتوسعهم هنا الخ محل تأمل، ولو وجه الشارح ما تقدم من صحة حوالة البائع على الثمن الذي في الذمة بأنهم غلبوا فيها شائبة الاستيفاء فلا يشكل بامتناع بيعه الثمن المعين لسلم من هذه المنافاة ثم رأيت كلام العزيز مشيرا إلى