حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٩
والأصح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: خلافا إلى وأما الزكاة (قوله بدين الزكاة) أي بالدين الذي بدل الزكاة بأن يكون النصاب تالفا بعد تمكنه من الاخراج اه‍ ع ش، زاد سم: قال في شرح العباب: لا لساع ولا لمستحق وإن انحصر انتهى اه‍ عبارة الرشيدي: أي إن كان النصاب تالفا كما يعلم مما يأتي وسيأتي أن الزكاة أي مع وجود النصاب كذلك اه‍. (قوله لامتناع الاعتياض الخ) قضية شرح الروض ونحوه كشرح العباب التعليل بهذا لما قبل كذا أيضا وفصله هنا بها يفهم خلاف ذلك اه‍ سم على حج، وقد يجاب عن الفصل بأنه لما نقل ما قبل كذا عن غيره جاز ما به لم يحتج لتوجيهه بخلاف ما بعد كذا فليس اقتصاره في التعليل على الثانية احترازا عن الأولى على أن الظاهر رجوع التعليل لكل منهما اه‍ ع ش. (قوله لامتناع الاعتياض عنها) أي والاخذ من غير المالك عما له على الغير في الأولى والدفع لغير المستحق عما على المستحق في الثانية اعتياض اه‍ سم. (قوله في الجملة) في غالب الصور كما في الايعاب سم ورشيدي وعبارة ع ش: قوله في الجملة كأن يخرج عن الذهب فضة أو عكسه وكأنه احترز به عما لو كان النصاب باقيا وأخرج من غيره من جنسه فإنه جائز وإن تعلق حق الفقراء بعين الماء بناء على الأصح من أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة. (قوله وأما الزكاة) قسيم قوله دين الزكاة وصورته هنا أن يكون النصاب باقيا سم وع ش ورشيدي. (قوله متجه أيضا) أي لتعلقها بالعين فليست دينا وشرط الحوالة الدين اه‍ سم. (قوله تتعلق بالذمة) أي فقد وجد الشرط من الدينية اه‍ سم. (قوله لذلك) أي لقوله: والمستحق ملك جزءا منها الخ اه‍ ع ش. (قوله وقيل الخ) فيه اعتراض خفي علي المصنف. (قوله ولزومه) عطف مباين اه‍ ع ش (قوله بنفسه) أي بخلاف نحو الجعل اه‍ سم (قوله إذ هو) أي اللزوم اه‍ ع ش (قوله وتصح) أي الحوالة اه‍ سم. (قوله فيما ذكر) أي في مدة الخيار بالثمن وعليه (قوله وإن لم ينتقل) أي الثمن (عن ملك المشتري) أي فليس للبائع على المشتري دين تصح الحوالة به أو عليه اه‍ ع ش. (قوله أو البائع) عطف على الضمير المتصل فكان الأولى التأكيد بمنفصل (قوله لأن الحوالة متضمنة الخ) أي فتقع الحوالة مقارنة للملك وذلك كاف نهاية ومغني.
حاصله: أنه يقدر لزوم العقد قبيل الحوالة وبه يستقر الدين ع ش. قال سم: هذا التعليل لا يظهر في قوله وعليه إذا تخيرا إذ ليس المشتري أحد عاقديها حتى تتضمن إجازته، ويجاب بأنه بإجازة البائع يصير الخيار للمشتري وحده فيصير ملك البيع له فملك الثمن للبائع اه‍، أي كما أشار إليه الشارح بقوله الآتي: وفي الثانية يبقى الخ. (قوله هنا) أي في الحوالة (قوله فلا يشكل) أي صحة الحوالة في مدة الخيار، قال السيد عمر: قد يفرق أيضا كما سيجئ بأنهم غلبوا النظر لشائبة الاستيفاء فلا يشكل الخ ثم رأيت العزيز يشير إليه اه‍. (قوله بإبطالهم بيع البائع الخ) أي والحوالة بيع اه‍ سم. (قوله وفي الثانية الخ) أي في الحوالة عليه يبقى خيار المشتري
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425