حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٠
بدليل قوله: ويشترط بيان السطوح الخ كما أنه راجع لقوله: وإلقاء الثلج في ملكه على مال وما أوهمه في هذا موافق لظاهر قول الروض: فرع المصالحة عن قضاء الحاجة وطرح القمامة في ملك الغير إجارة بشروطها اه‍. لكن في شرحه عقب ذلك ما نصه: القياس أن يقال عقد فيه شائبة بيع وإجارة أو يقال بيع بشرطه أو إجارة بشرطها اه‍، وليس في هذا تعرض لملك عين أو عدمه اه‍ سم (قوله على سبيل العموم) هل الاطلاق هنا محمول على العموم كما يؤيده قوله: بخلاف ما إذا قيد الخ والظاهر نعم. قول المتن: (في ملكه) أي المصالح معه اه‍ معني. (قوله فيصح) أي الصلح على إجراء الماء وإلقاء الثلج (بلفظها) أي الإجارة أي كما يصح بلفظ الصلح وكذا بلفظ البيع كما يأتي (قوله بقدر ذلك) أي الماء والثلج. (قوله ويشترط) إلى الفرع في المغني إلا قوله: والمجرى بعين وقوله: وماء نحو إلى للجهل (قوله الذي الخ) قضيته أن السطوح مفرد كالسطح اه‍ بصري. (قوله يجري عليه) أي منه أي أو يلقي منه الثلج وإنما تركه لعلمه من الأول اه‍ كردي عبارة المغني ويشترط معرفة السطح الذي يجري منه الماء سواء كان ببيع أو إجارة أو إعارة اه‍. (قوله والمجرى الخ) لعل المراد به نحو الميزاب لأنه إذا عظم ارتفاعه مثلا ينزل الماء بقوة فيحصل الخلل في السطوح الأسفل (قوله بصغره) أي السطوح (قوله والذي يجري الخ) أي وبيان السطوح الذي الخ (قوله ماء الغسالة) أي للثياب أو الأواني (قوله فلا يجوز الصلح الخ) وفاقا للمنهج (قوله بمال) أي وأما بدونه فيصح ويكون إعارة للأرض التي يصل إليها الماء وسيأتي في كلامه اه‍ ع ش (قوله على إجرائها) الأولى وإجرائه أي ماء الغسالة (قوله وماء نحو النهر الخ) عطف على ماء الغسالة أي فلا يجوز الصلح على إجرائه لعدم الحاجة إليه مع ما فيه من الضرر الظاهر (قوله من سطح إلى سطح) قضيته جواز إجراء ماء النهر من سطح إلى أرض اه‍ ع ش. (قوله مع عدم مس الحاجة الخ) أي وماء المطر وإن كان مجهولا إلا أنه تدعو الحاجة إليه فهو عقد جوز للحاجة كما قالوه اه‍ رشيدي. (قوله وإن أطال البلقيني الخ) وفي النهاية ما حاصله الجمع بحمل كلام الشيخين على ما إذا لم يبين قدر ما يصب فلا يخالفه قول البلقيني بالصحة فيما إذا بين قدر الجاري إذا كان على السطح وموضع الجريان إذا كان على الأرض اه‍ قليوبي عبارة الرشيدي: قوله م ر واعترضه البلقيني الخ هذا في الحقيقة تقييد لكلام الشيخين لا اعتراض إذ كلامهما مفروض في الماء المجهول الذي هو الغالب كما يصرح به تعليلهما المار فهما جاريان على الغالب اه‍. (قوله في ذلك) أي في ماء الغسالة الخ مغني ونهاية (قوله فلا يجوز الخ) أي الصلح عليه بمال وفاقا للنهاية والمنهج (قوله وفيما إذا الخ) الظاهر أنه متعلق بقوله: وجب الخ فيرد عليه أن فيه تقديم معمول الجواب على أداة الشرط فلو حذف قوله: إن كان أو أبدل أداة الشرط بالواو لسلم عبارة المغني ثم إن عقد على الأول أي إجراء الماء بصيغة الإجارة فلا بد من بيان موضع الاجراء وبيان طوله وعرضه وعمقه وقدر المدة إن كانت الإجارة مقدرة بها وإلا فلا يشترط بيان قدرها اه‍ وهي واضحة. (قوله إن كان الخ) أي كان الاذن ملابسا (بصيغة الخ) ملابسة الكلي بجزئيه (قوله وجب بيان الخ) ولا حاجة في العارية إلى بيان لأنه يرجع
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425