حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٤
حبل رقيق يشد به الجريد ونحوه وإنما لم يرجح بهذه الأشياء لأن كون الجدار بين الملكين علامة قوية في الاشتراك فلا يغير بأسباب ضعيفة معظم القصد بها الزينة كالتجصيص والتزويق اه‍. زاد النهاية عطفا على النقش ولا طاقات ومحاريب بباطنه أي الجدار اه‍. قال ع ش: ومنها أي الطاقات ما يعرف الآن بالصفف ومثلها الرفوف المسمرة وإن كان ذلك في موضع جرت عادة أهله بأنه إنما يفعل ذلك صاحب الجدار المختص به أو من له فيه شركة اه‍. (قوله قضي له به) أي بالجدار لأن البينة مقدمة على اليد وتكون العرصة له تبعا نهاية ومغني قال الرشيدي: الظاهر أن مراده م ر بالعرصة ما يحمل الجدار من الأرض وهو الاس اه‍. (قوله على النصف الذي الخ) عبارة المغني: أي حلف كل على نفي استحقاق صاحبه للنصف الذي في يده وأنه يستحق النصف الذي بيد صاحبه اه‍. زاد النهاية: ولا بد أن يضمن يمينه النفي والاثبات كما فسرنا به كلام المصنف اه‍. وظاهر كلام الشارح هنا أنه يحلف على النفي فقط ويأتي في كلامه بعدما يوافقهما. (قوله بظاهر اليد) فيه ما قدمنا اه‍ ع ش. (قوله ونكل الآخر) سواء أنكل عن يمين الاثبات أم النفي أم عنهما اه‍ نهاية. (قوله بالجميع) إلى قوله: وبحث في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله: بأن يحلف إلى وبحث (قوله فيكفيه يمين تجمعهما الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله فيه نحو نقش) إلى المتن تقدم عن النهاية والمغني مثله. قول المتن: (لم يرجح) أي لم يرجح صاحب الجذوع بمجرد وضع الجذوع أما لو انهدم الجدار وأعاده أحدهما مرة بعد أخرى مثلا أو كان يتصرف تصرف الملاك ثم نازعه الآخر فقال هو شركة بيننا أو هو لي خاصة صدق المتصرف تصرف الملاك حيث لا بينة لواحد منهما أو لكل منهما بينة عملا بيده ومع تصديقه لا ترفع جذوع مدعي الشركة أو الاختصاص لاحتمال أنها وضعت بحق اه‍ ع ش. (قوله لأنها أسباب الخ) ولان الجذوع تشبه الأمتعة فيما لو تنازع اثنان دارا بيدهما ولأحدهما فيها أمتعة فإذا تحالفا بقيت الجذوع لاحتمال أنها وضعت بحث مغني ونهاية. (قوله فإن ثبت لأحدهما لم ينزع) وينبغي أو جعل بينهما كما هو ظاهر وبالجملة فالوجه فيما هنا أيضا أن يقضى باستحقاقه أبدا وامتناع القلع مع الأرش سواء قضي بالجدار لغير صاحب الجذوع أو لهما وحينئذ فالحاصل أنه إن جهل حال الجذوع قضي باستحقاق وضعها أبدا وامتناع القلع بالأرش سواء كانت لأجنبي أو لشريك وإن علم كيفية وضعها عمل بمقتضاها حتى لو علم أن وضعها بطريق العارية خير المالك بين قلعها بالأرش والابقاء بالأجرة إن كان مالكها أجنبيا، فإن كان شريكا امتنع القلع بالأرش سم على حج اه‍ رشيدي. (قوله وإن وجدنا الخ) مقول
(٢٢٤)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الجهل (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425