إن كان المراد به أحد الموقوف عليهما فالاجبار ظاهر إن كان هناك جهة يعمر منها الوقف كريعه وإن أريد العمارة من ماله أو أريد بشريك الوقف مالك بعض ما وقف باقيه فالاجبار ليس بظاهر بل هو ممنوع، وينبغي في المبعض إذا طلب مالك البعض موافقة الموقوف عليه الباقي أن يجب عليه بشرطه اه سم، عبارة النهاية: ولا يخفى أن محلهما أي القولين في غير الوقف أما هو فتجب على الشريك فيه العمارة، فلو قال أحد الموقوف عليهم:
لا أعمر وقال الآخر: أنا أعمر أجبر الممتنع عليها لما فيه من بقاء عين الوقف اه. قال الرشيدي: قوله م ر: فتجب على الشريك أي الموقوف عليه بقرينة ما بعده أي والصورة أن له نظرا كما لا يخفى اه. وقال ع ش: قوله أجبر أي والحال أن الطالب والمطلوب منه مشتركان في النظر أيضا لأن غير الناظر لا تطلب منه العمارة ولا يتأتى منه فعلها بغير إذن من الناظر. أما إذا كان لشخص شركة في وقف وطلب من الناظر العمارة وجب عليه الإجابة بخلاف عكسه كما أفاده شيخنا المؤلف م ر كذا بهامش وفهم من قوله: وطلب من الناظر الخ أن غير الناظر من أرباب الوقف ولو مستأجر ألا يجب عليه العمارة وإن أدى عدم عمارته إلى خراب الوقف اه. (قوله وبحث) إلى قوله: ولا يحتاج في النهاية (قوله تقييد القولين) أي الجديد والقديم (قوله فلو كان) أي الاشتراك (قوله وجب على وليه الخ) أي أما إذا كان الطالب ولي الطفل فلا يجب على شريكه الموافقة وكذا لو طلب ناظر الوقف من شريكه المالك لا تجب عليه موافقته وظاهره وإن أدى ذلك إلى ضياع الوقف ومال الطفل. وأجيب عن ذلك بأنه يجبر الممتنع على إجارة الأرض وبها يندفع الضرر وبقي ما لو كان شركة بين محجور عليه وقف وتعارضت عليه مصلحتاهما فهل تقدم مصلحة الوقف أو المحجور عليه فيه نظر، بخلاف ما لو طلب بعض الموقوف عليهم العمارة من البعض الآخر فتجب عليهم الموافقة حيث كان فيه مصلحة للوقف اه ع ش. قول المتن: (فإن أراد الخ) قال الشارح في شرح العباب: قال ابن المقري: أطلق الحاوي الجدار فعم الحاجز بين ملكيهما وجدار الدار المشتركة لكن قولهم ليصل إلى حقه لا يأتي في جدار البيت لأنه لا يصل بالبناء إلى حقه إذ لكل منهما منع الآخرين دخوله اه. ويرد بأن هذا التعليل بالوصول إلى حق إنما هو بالنظر للأغلب لا غير فليس قيدا كما هو المنقول كما مر فقول جمع أنه قيد طريقة ضعيفة وهو واضح مدركا وبيانه إلى آخر ما بينه فراجعه، لكن ظاهر كلامه في شرح الارشاد اعتماد ما قاله ابن المقري ولا يخفى أن قوله: وجدار الدار المشتركة يخرج جدار الدار المختصة المشتركة بين صاحبها وبين صاحب دار أخرى محيطة بها اه سم. قول المتن: (منهدم) أي جدار بخلاف الدار المشترك فالوجه امتناع إعادتها بغير إذن الآخر م ر اه سم عبارة الرشيدي. قول المصنف: فلو أراد إعادة منهدم يعني خصوص الجدار فلا يجري ذلك في الدار ونحوها كما صرح به ابن المقري في تمشيته ونقله عنه الزيادي اه، وعبارة ع ش: هذا مفروض في الجدار فلو اشترك اثنان في دار انهدمت وأراد أحدهما إعادتها بآلة نفسه فإنه يمنع من ذلك كما هو مذكور في شرح الارشاد لابن المقري انتهى زيادي وسم على منهج نقلا عن م ر: وينبغي أن مثل الدار المذكورة ما لو كان بينهما حش مشترك وأراد أحدهما إعادته بآلة نفسه فلا يجوز اه. قول المتن: (لم يمنع) ظاهره وإن لم يسبق امتناع من الشريك كما سيأتي في كلامه م ر في قوله