حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢١٧
وأفهم كلامه الخ لكن قيده ابن حج بما إذا سبق الامتناع وإلا حرمت الإعادة وجاز للشريك تملكه بالقيمة أو إلزام المعيد للنقض ليعيداه مشتركا كما كان اه‍ ع ش. قول المتن: (لم يمنع) ليصل إلى حقه بذلك وينفرد بالانتفاع به وشمل كلامه ما لو كان الاس مشتركا وهو المنقول المعتمد خلافا للبارزي لأن له غرضا في وصوله إلى حقه ولتقصير الممتنع في الجملة، ولان للباني حقا في الحمل عليه فكان له الإعادة لأجل ذلك سواء كان له عليه قبل الانهدام بناء أو جذوع أم لا، نهاية ومغني. (قوله يستبد) أي يستقل (قوله بها) أي بالعرصة (قوله فرض جمع ذلك الخ) عبارة المغني وصور صاحب التعليقة على الحاوي المسألة بما إذا كان الاس للباني وحده وجرى عليه البارزي وصاحب الأنوار والمنقول ما في المتن اه‍. (قوله بأن ذلك) أي الفرض المذكور (قوله عن ذلك) أي عن الاشكال المذكور (قوله عليه حملا) أي من بناء أو جذوع اه‍ كردي. (قوله وقد يقال الخ) عبارة المغني وقضيته أنه إذا لم يكن له عليه بناء ولا جذوع ولا يكون له إعادته مع أن ظاهر كلامهم الاطلاق وهو المعتمد، وإن كان مشكلا اه‍. (قوله له ذلك) أي للشريك الإعادة بآلة نفسه، و (قوله فجوزوه) بصيغة الامر وضمير النصب للإعادة (قوله إطلاقهم) أي إطلاق جواز الإعادة وإن لم يختص المعيد بالأرض ولم يكن له عليه حمل اه‍ كردي. (قوله والقسمة) عطف على العمارة، (قوله وإلا) أي وإن أعاده بدون سبق امتناعه (قوله تملك قدر الخ) أو إلزام المعيد للنقض ليعيداه مشتركا كما كان اه‍ ع ش. (قوله أخذا من قولهم الخ) يؤخذ منه أيضا أنه لو أعاده قبل امتناعه كان له نقضه وسيصرح به هذا وما ذكره من توقف جواز الإعادة على الامتناع وأنه مأخوذ من قولهم المذكور في شرح الروض ما ينافيه فإنه صرح بعدم توقف جواز الإعادة على ما ذكر في هذا المأخوذ والمأخوذ منه، فإنه بعد ما قرر كلام الروض في مسألة العلو والسفل قال ما نصه وبما قاله كغيره ويؤخذ منه أن له البناء بآلته وإن لم يمتنع الأسفل منه ومثله الشريك في الجدار المشترك ونحوه وفي ذلك وقفة اه‍ إلا أن يريد الشارح بجواز الإعادة مجرد عدم تمكن الشريك من تملك قدر حصته بالقيمة لا الحل فليتأمل، فإنه بعيد مع ذكر الحرمة في قوله محرم لها اه‍ سم، ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافق ما في شرح الروض. (قوله لا يجبر أحدهما) أي صاحب العلو (قوله ولذي العلو بناء السفل الخ) إطلاق هذا وتقييد أن لذي السفل الهدم بكون البناء قبل الامتناع يقتضي أنه لا فرق في هذا بين الامتناع وعدمه فيشكل قوله أخذا من قولهم الخ إلا أن يكون الاخذ لتملك قدر الحصة فقد دون توقف جواز الإعادة على الامتناع ويختص قوله: فامتناع غير الباني الخ بغير قولهم المذكور اه‍ سم ويدل عليه صنيع المغني حيث قال بعد ذكر قولهم المذكور ما نصه: ويؤخذ من
(٢١٧)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الحج (1)، الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425