(قوله فيها) أي في الأرض الموقوفة والمستأجرة مغني ونهاية. (قوله لأنه) أي المصالح (قوله لا يملك إحداث حفر الخ) كأنه احترز به عما إذا أذن المالك في ذلك أي أو كان ما استؤجر له الأرض يتوقف على الحفر فليراجع اه رشيدي. (قوله باع دارا الخ) يظهر أن بيعها ليس بقيد وإنما المدار على بيع العرصة (قوله فللمشتري) أي للعرصة (قوله منعه) أي منع مشتري الدار (قوله منه) أي من الصب وكذا ضمير مستنده وكان وإشارة ذلك (قوله بخلاف ما إذا كان سابقا الخ) هل مثله ما إذا جهل مستند الصب قياس نظائره؟ نعم فليراجع. (قوله لأنه) أي السبق (قوله المشتري) نائب فاعل فيمنع (قوله يمرون إلى أملاكهم) أي على سبيل الاستحقاق اه سيد عمر. (قوله عليه به) أي على الاقرار بحقهم (قوله المشاركة) بدل من ضمير النصب (قوله طلبه منه دائنه) نعت إشهاد (قوله به) أي بعدم اللزوم (قوله في ملك الغير) خبر أن، و (قوله يؤدي الخ) خبر ثان لها ومن ذكر المسبب بعد السبب. ويحتمل أن الأول نعت للطروق أو بدل من هنا (قوله لأن الطروق الخ) هذا الفرق على فرض تسليمه إنما يظهر بالنسبة إلى قوله: وله أن يمتنع الخ لا بالنسبة لما قبله (قوله ولو خرجت) إلى قوله: خلافا في المغني إلا قوله: أو ما يستحق إلى أجبره وفي النهاية إلا قوله: بناء إلى أجبره (قوله أو مال جداره الخ) ومنه ميل جدار بعض أهل السكة المنسدة إليها فلغير مالك الجدار هدمه وإن كانت السكة مشتركة بين مالك الجدار وبين الهادم اه ع ش. (قوله إلى هواء مشترك) بالإضافة وتركها عبارة المغني والنهاية إلى هواء ملكه الخاص أو المشترك اه. (قوله إلى هواء مشترك بينه الخ) يؤخذ منه حكم المختص بالأولى وينبغي أن ينظر فيما لو أذن الجار أو الشريك في تمشية الأغصان في الهواء المختص أو المشترك حتى انتشرت ثم أراد الرجوع فهل يأتي فيه نظير ما يأتي في العارية من التخيير حتى يمتنع القطع في صورة الشريك الظاهر، نعم ما لم يظهر نقل بخلافه نعم لا يأتي هنا التبقية بالأجرة لامتناعها في الهواء المجرد فيبقى في الشريك التملك بالقيمة فقط إن لم يمنع منه مانع شرعي وفي الجار هو أو القطع وغرم الأرش فليحرر اه سيد عمر. (قوله أو ما يستحق الخ) عطف على مشترك الخ خلافا لما يوهمه عبارة السيد عمر الآتية من الوصفية وإلا فكان المناسب إسقاطه من قوله: أو ما يستحق الخ (قوله منفعته) أي فقط (قوله بناء على أنه الخ) الظاهر كما في النهاية أنه كذلك وإن قلنا إنه لا يخاصم لأن هذا من حيث شغل الهواء الذي استحق منفعته كما لو دخل شخص الدار المؤجرة، فإن الظاهر أن للمستأجر منعه مطلقا وإن أدى إلى دفعه بما يدفع الصائل اه سيد عمر، عبارة النهاية وقول الأذرعي: أن مستحق منفعة الملك بوصية أو وقف أو إجارة كمالك العين في ذلك صحيح وليس مبنيا على أن مالك المنفعة يخاصم كما لا يخفى على المتأمل ولا يصح الصلح على إبقاء الأغصان بمال لأنه اعتياض عن مجرد
(٢٢٢)