حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢١٩
(فيما أعيد الخ) أي في الآلة التي أعيد بها الجدار (قوله زيادة) أي من العرصة (قوله كان له الخ) أي للمعيد ثلثا الآية والعرصة (قوله بين بيع وإجارة) فسدس العرصة في مقابلة ثلث آلته ومقابلة عمله ثمنا وأجرة اه‍ سم. (قوله ومر) أي في باب البيع (قوله وحينئذ) أي حين إذ جمع بين البيع والإجارة (قوله فيشترط الخ) أي فيما لو أعاده بآلة لنفسه الخ اه‍ ع ش. (قوله ولو قال لأجنبي الخ) بقي ما لو يكن ثم آلة معينة لأحدهما واقتصر على قوله عمر داري لترجع علي والظاهر الصحة ويكون وكيلا في شراء الآلة على ذمة المالك اه‍ سيد عمر. (قوله لترجع علي) أي بثمن الآلات اه‍ ع ش. (قوله لم يرجع) أي لأن آلته لا تنتقل عن ملكه بمجرد وضعها في دار غيره ومن ثم كانت باقية على ملكه كما قال في العباب والآلة باقية على ملكه فله قلعها أو بيعها من مالك الأرض انتهى اه‍ سم. (قوله لتعذر البيع) استشكل سم على حج تعذر البيع هنا بعدم تعذره فيما لو أعاد الجدار أحد المالكين بآلة نفسه شرط له الآخر ثلثي الجدار حيث صح ولك آلة المعيد، ويمكن الجواب بأنه في مسألة الجدار إنما صح للعلم بالآلة وصفات الجدران كما قاله الرافعي وفي مسألة الدار لم يعلم ذلك وعليه فلو عملت الآلات، كقوله عمر داري بآلتك هذه وعلم وصف البناء صح فالمسألتان سواء هذا ولا منافاة بين هذا وما ذكر في القرض من أن عمر داري لترجع علي قرض حكمي لما صرفه على العمارة فيرجع به لأن ما ذكر الآلة فيه لمالك الدار والذي يرجع عليه به هو ما صرفه فالعملة كأنهم وكلاء في القبض وما هنا الآلة فيه لغير المالك اه‍ ع ش. (قوله رجع به) هذا مع قوله الآتي: وينبغي الخ يفيد أنه يجمع بين الرجوع بما صرفه على الاجراء وبين أجرة عمله كاستئجاره الاجراء لكن قد يمنع قوله لأنه عمل طامعا بأنه لا طمع مع عدم ذكر شئ في مقابلة عمله اه‍ سم عبارة السيد عمر، قوله: وينبغي أن له الخ إنما يتجه إن كان ثم قرينة على إرادة ذلك ككون المخاطب بانيا أو نحوه أو مشهورا بمباشرة العمارة للناس بأجرة بخلاف رجل وجيه لا عادة له بمثل ذلك فإن المتبادر من قوله لترجع علي الرجوع بما يصرفه فقط فليتأمل اه‍. (قوله على إجراء الماء) ومنه الصلح على إخراج ميزاب إلى ملك غيره اه‍ ع ش. (قوله أي ماء المطر) إلى قوله: ثم في النهاية والمغني وقوله: غير سطح الجار لعل المراد بالجار هنا جنس الجار لا خصوص الجار الذي صالحه بالفعل على ذلك (قوله أو ماء النهر الخ) عطف على ماء المطر (قوله من أرضه) أي الجار (إلى أرضه) أي المصالح. (قوله ثم إن ملك المجرى الخ) قال في الروض وشرحه: وإن صالحه غيره بمال ليجري نهرا في أرضه فهو تمليك له أي للمصالح لمكان النهر بخلاف الصلح عن إجراء الماء على السقف وعن فتح باب إلى دار الجار فإنه يصح وليس تمليكا لشئ من السقف والدار كما هو ظاهر ثم تكلما على الفرق بين الملك في الأولى وفيما لو صالح عن فتح باب في السكة وبين عدمه في الأخيرتين ثم قال: ومشتري حق إجراء النهر فيهما أي في السقف والدار كمشتري حق البناء عليهما في أن العقد ليس بيعا محضا ولا إجارة محضة بل فيه شائبة بيع وإجارة، قال في شرحه في تعبيره: بالنهر تجوز لأن إجراء مائه لا يأتي في السقف، ولو قال فيها: أي في الأرض لسلم من ذلك انتهى وفيه بيان لما يحصل به ملك المجرى في المصالحة على الاجراء وما لا يحصل به ذلك وبيان أن الصلح على إجراء الماء على السطح قد يكون فيه شوب بيع وإجارة وكلام الشارح لا يفيد ذلك لأن قوله هنا: ثم إن ملك المجرى الخ إنما يناسب مسألة إجراء ماء النهر والعين في الأرض كما هو ظاهر وقوله الآتي: فيكون في معنى الإجارة قد يوهم أنه لا يكون إلا إجارة فإنه راجع لهذا أيضا
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425