حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢١٨
هذا أن له البناء بآلة نفسه وإن لم يمتنع الأسفل منه ومثله الشريك في الجدار المشترك ونحوه وهو كذلك اه‍.
(قوله وهدمه) عطف على السكن (قوله الاعلى) أي صاحب العلو، (قوله له) أي للأسفل. (قوله مطلقا) أي بنى الاعلى علوه أم لا (قوله وعدمه) أي عدم امتناعه (قوله لها) أي للإعادة، و (قوله لهما) أي للهدم والتملك.
قول المتن: (وينقضه إذا شاء) ظاهر إطلاقه أنه لا يلزم المعيد أجرة الاس لشريكه ويحتمل خلافه حيث كان الاس يقابل بأجرة وهو الظاهر الذي ينبغي اعتماده اه‍ ع ش. وفي سم قال الأسنوي وكلامهما يقتضي أنه لا أجرة عليه وفيه نظر اه‍ وذكر الناشري عن السبكي كلاما محصله استشكال جواز الانفراد بالإعادة والانتفاع قهرا على الشريك من جملته قوله: فإن الصحيح جريان القسمة في ذلك بالتراضي عرضا في كمال الطول وبها يندفع الضرر فما الداعي إلى الاجبار على تمكينه من البناء على غير ملكه ويبقى البناء بلا أجرة في أرض الغير من غير إعارة منه ولا إجارة ولا بيع هذا بعيد من القواعد اه‍، وهو صريح في أنه على كلامهم لا أجرة فليتأمل اه‍. (قوله لأنه) إلى قوله: خلافا في المغني (قوله خير الباني) كذا في الروض أي والمغني اه‍ سم (قوله لشارح الخ) تبعه م ر اه‍ سم عبارة السيد عمر قوله لما وقع لشارح قد يقال إن كان الشارح المذكور يمنعه من نقضه إذا شاء فهو مخالف لصريح المنقول وإن لم يمنع فلا منافاة بين قوله ببقاء حقه كما كان وبين القول بالتخيير ولهذا جمع بينهما صاحب النهاية فليتأمل اه‍. (قوله وقد يستشكل) أي التخيير المذكور (قوله على ذلك) أي على نقضه ليعيداه (قوله فيضره) أي الباني (قوله وحينئذ) أي حين إذا امتنع بعد الهدم وكذا قوله هنا. قول المتن: (لم يلزمه إجابته) ولو عمر البئر أو النهر لم يمنع شريكه من الانتفاع بالماء ليسقي الزرع وغيره وله منعه من الانتفاع بالدولاب والآلات التي أحدثها مغني ونهاية. قال ع ش: قوله م ر: لم يمنع شريكه الخ أي وللباني نقض البناء لأنه ملكه إلى آخر ما مر في الجدار اه‍. قول المتن: (فللآخر منعه) وأفهم كلامه جواز الاقدام عليه عند عدم المنع. قال في المطلب:
إنه المفهوم من كلامهم بلا شك نهاية ومغني. قال ع ش: قوله م ر: وأفهم كلامه أي قوله: وإن أراد إعادته الخ وقوله م ر: جواز الاقدام الخ خلافا لابن حج اه‍. (قوله وإنه الخ) عطف على الانتصار (قوله على الأول) أي على ما في المتن (قوله بين هذا) أي عدم جواز الإعادة بالنقض المشترك عند امتناع شريكه منها (قوله معه) يعني بالنقض المشترك (قوله يجوز) من التجويز (له) أي للشريك (البناء) أي بآلة نفسه (في العرصة) أي المشتركة (قوله بأن تلك) أي الإعادة وفيما مر، و (قوله فيها تفويت الخ) خبر أن (قوله وهنا الخ) أي الإعادة هنا فيها تفويت الخ اه‍ كردي. (قوله وهنا تفويت عين) قد يتوقف في كون البناء بالآلة المشتركة تفويتا لها بل هو انتفاع بها وتفويت لمنفعتها لا غير اه‍ بصري، وقد يدفع التوقف بفرقهم بين استيلاء المنقول وغيره. (قوله بحسب الخ) المتبادر رجوعه للمعطوفين معا (قوله ولا يصح) إلى قوله: ولو قال في النهاية والمغني إلا قوله: وفي هذا إلى وحينئذ (قوله بنقضه) أي المشترك نهاية ومغني (قوله فإذا كان) أي الجدار اه‍ سم (قوله وشرط له) أي شرط الآخر للمعيد (قوله من حصته) حال من سدس النقض والضمير للآخر وكان الأولى تقديمه عليه ليظهر رجوعه على المعطوفين أيضا (قوله أو العرصة الخ) عطف على النقض (قوله كان له) أي للمعيد (قوله ثلثا ذلك) أي النقض في الصورة الأولى والعرصة في الثانية وهما معا في الثالثة قوله:
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425