حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢١٥
الغير اه‍ ع ش (قوله وإن منعه الخ) كذا في النهاية والمغني. قال ع ش: والظاهر أنه يحرم على المالك منع ذلك لأن هذا مما يتسامح به عادة، فالمنع منه محض عناد اه‍. وقال سم: قد يشكل الجواز مع المنع بقوله الآتي: امتنع الجلوس فيه بعد المنع إذ في كل استعمال ملك الغير مع المنع منه إلا أن يفرق بين الاستناد للجدار والجلوس على الأرض، ومال م ر للفرق وظاهر أنه يمتنع نحو الجلوس على نحو بساط الغير بغير ظن رضاه وإن لم يضر، وكان الفرق اطراد العادة بالمسامحة هناك لا هنا. وأما وضع ما لا يؤثر بوجه على البساط كقلم فينبغي جوازه وانظر الأحمال الثقيلة الملقاة بالأرض هل هي كالجدار في الاستناد والاسناد فيه نظر ولا يبعد أنها كهو لكن قضية امتناع الجلوس الآتي الامتناع هنا أيضا اه‍. عبارة ع ش: وخرج بالجدار الانتفاع بأمتعة غيره كالتغطي بثوب له مدة لا تقابل بأجرة ولا تورث نقصا في العين بوجه ومن ذلك أخذ كتاب غيره مثلا بلا إذن فلا يجوز لما فيه من الاستيلاء على حق الغير بغير رضاه وهو حرام اه‍. (قوله فيهما) خبر مبتدأ محذوف أي هذا التعميم جار في الشريك والأجنبي (قوله حكى) أي الإمام (فيه) أي في جواز الاستناد والاسناد بلا ضرورة ولو منع المالك منه. (قوله إسناد خشبة) أي بغير إذن (قوله إليه) إلى جدار الغير أو المشترك (قوله الأول) أي بحث امتناع إسناد الخشبة (قوله فهي داخلة الخ) أي فتجوز ولو منعها المالك (قوله والثاني) أي بحث امتناع الجلوس (قوله مما نحن فيه) أي من الاستناد والاسناد ويحتمل أنه أراد به ما لا يضر. (قوله مطلقا) أي أضر أو لا (قوله كذلك) أي من الحريم المذكور (قوله لنحو جدار) إلى قوله: ونازع في المغني إلا قوله: وقد مر إلى وكما لا يجبر. (قوله لنحو جدار أو بيت) مع قول المتن: فإن أراد الشريك الخ وعدم استثناء البيت منه فيه إشعار بأن للبيت حكم الجدار ونقل عن الشيخ الخطيب التصريح بذلك وهو قضية مسألة العلو والسفل المصرح بها في كلام الشيخين اه‍ بصري، ويأتي عن ع ش والرشيدي خلافه (قوله لنحو جدار) كنهر وقناة واتحاد سترة بين سطحيهما وإصلاح دولاب بينهما تشعث إذا امتنع أحدهما من التنقية أو العمارة نهاية ومغني، و (قوله وإن تعدى الخ) فلو هدم الجدار المشترك أحد الشريكين بغير إذن الآخر لزمه أرش النقص لا إعادة البناء لأن الجدار ليس مثليا وعليه نص الشافعي في البويطي وإن نص في غيره على لزوم الإعادة اه‍ مغني. (قوله ولا على سقي زرع الخ) يؤخذ مما يأتي في إعادة أحد الشريكين بالآلة المشتركة من المنع أنه لو أراد أحد الشريكين السقي هنا من ماء مشترك معد لسقي ذلك النبات منه منع ومما مر في الأصول والثمار انه لو أراد أحد الشريكين السقي بماء مملوك له أو مباح لم يمنع حيث لم يضر بالزرع فليراجع اه‍ ع ش. وقوله: مما مر الخ أي ومما يأتي من قول المصنف فإن أراد الخ (قوله لأن في ذلك) أي في تكليف الممتنع العمارة نهاية ومغني. (قوله إضرارا له) أي للشريك الممتنع (قوله وقد مر خبر لا يحل الخ) في الاستدلال بهذا الخبر هنا تأمل. (قوله قال الرافعي الخ) أي عطفا على لأن في ذلك الخ (قوله هنا) أي في زرع الأرض المشتركة (قوله بإجبار الشريك الخ) أي على الصحيح مغني ونهاية. (قوله قال) أي الأسنوي (إلا أن يفرع) أي القياس المذكور (قوله على اختيار الغزالي) أي الضعيف (أنه لا يجبر) أي على الإجارة (قوله وظاهر كلام الأسنوي) ينبغي أن يتأمل اه‍ سيد عمر (قوله على الإجارة) متعلق بالاختصاص، و (قوله بالزرع) متعلق بالإجارة والباء بمعنى اللام (قوله أن يلحق به) أي بالزرع (ما في معناه الخ) هذا قضية إطلاق المغني والنهاية عبارتها وفي غير ذلك أي غير الأرض الموقوفة يجبر الممتنع على إجارة الأرض المشتركة وبها يندفع الضرر اه‍. (قوله مثله) أي مثل الزرع (قوله نعم الشريك الخ)
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425