حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٩
انتهى اه‍ ع ش. (قوله بأن لا يكون فيه نحو مسجد) أي كدار موقوفة فإن كان فيه ذلك قال الأذرعي:
لم يجز لامتناع البيع في الموقوف وحقوقه. قال وأما الإجارة والحالة هذه فيتجه فيها تفصيل لا يفي علي الفقيه استخراجه انتهى نهاية ومغني زاد سم قال الشارح في شرح الارشاد: وكأنه أي الأذرعي يشير إلى أن ما يخص الموقوف من الأجرة إن كان قدر أجرة المثل وفيه مصلحة صح وإلا فلا، انتهى اه‍. قول المتن: (بمال صح) أي ويوزع المال على عدد الدور يوزع ما خص كل دار على عدد رؤوس ملاكها فيما يظهر ثم رأيت بهامش نسخة قديمة بخط بعض الفضلاء ما يصرح به بما قلناه بل ساقه مساق المنقول: ولو كان في الدرب من يستحق المنفعة بنحو إجارة فلا بد في جواز الفتح من رضاه ولا شئ له من المال المأخوذ فيما يظهر ولو كان في الدرب دار موقوفة، فالأقرب أن ما يخصها يصرف لجهة الوقف ولا بد في جواز ذلك من رضا من له الولاية على الوقف ورضا المستأجر لها إن كان اه‍ ع ش. (قوله لأنه انتفاع) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله لأنه انتفاع بالأرض) أي بخلاف إشراع الجناح لأن الهواء لا يباع منفردا لأنه تابع، فإن صالحوه على مجرد الفتح بمال لم يصح قطعا نهاية ومغني.
(قوله وإن أطلقوا أو شرطوا التأبيد فهو بيع جزء الخ) أي كما لو صالح رجلا على مال ليجري في أرضه ماء نهر فإنه يكون تمليكا لمكان النهر بخلاف ما لو صالحه بمال على فتح باب من داره أو إجراء ماء على سطحه، فإنه وإن صح لا يملك شيئا من الدار والسطح لأن السكة لا تراد إلا للاستطراق فإنباته فيها يكون نقلا للملك وأما الدار والسطح فلا يقصد بهما الاستطراق وإجراء الماء نهاية ومغني. (قوله لمالك الجدار) أي في الدرب النافذ وغيره سواء كان من أهل الدرب أم من غيرهم وللاستضاءة أم لا، وأذنوا أم لا مغني ونهاية. (قوله بفتح الكاف) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله علت الخ) والأوجه أن الكوة لو كان لها غطاء أو شباك يأخذ شيئا من هواء الدرب منعت وإن كان فاتحها من أهله خلافا للسبكي اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله م ر: منعت أي حيث لا إذن كما هو ظاهر وإن لم يحصل بذلك لا ضرر لأهل الدرب لأن الهواء مشترك والمشترك لا ينتفع به بغير إذن من الشركاء وليس من الاذن اعتياد الناس فتح الطاقات التي لها غطاء والشبابيك التي لها ذلك من غير معارض اه‍. وقوله: أي ع ش: وإن لم يحصل بذلك ضرر الخ ينبغي تخصيصه كما يدل عليه التعليل بالدرب غير النافذ وقول النهاية: خلافا للسبكي عبارة المغني تنبيه غالب ما تفتح الكوة للاستضاءة وله نصب شباك عليها بحيث لا يخرج منه شئ فإن خرج هو أو غطاؤه كان كالجناح. قال السبكي: فلينتبه لهذا فإن العادة أن يعمل في الطاقات أبواب تخرج فتمنع من هواء الدرب هذا في حق من ليس له الفتح للاستطراق، فإن كان له ذلك فلا منع من أبواب الطاقات اه‍.
(قوله كما مر) أي في شرح وله فتحه إذا سمره الخ (قوله الكائن) بين به أن قول المصنف بين الخ متعلق بمحذوف صفة للجدار اه‍ ع ش، أي ودفع به توهم أن الجدار مشترك بينهما فينافي قوله: قد يختص به الخ (قوله لدارين) أي مثلا اه‍ ع ش. (قوله أي بملكه) إلى قوله: نعم في النهاية إلا قوله: وفي رواية إلى وبذلك (قوله بما يضر مطلقا) احتراز عما لا يضر من نحو الاستناد إليه اه‍ سم. (قوله مطلقا) أي ولو على بعد (قوله ووضع جذع واحد) قد يحمل ال في المتن على الجنس فيستغنى عن هذه الزيادة اه‍ سم. (قوله للخبر الحسن الخ) قدمه لعمومه اه‍ ع ش. (قوله للخبر الحسن) إلى قوله: نعم في المغني إلا قوله: وفي رواية إلى وبذلك (قوله وللخبر الصحيح) وقياسا على سائر أمواله نهاية ومغني. (قوله لاحد) وفي النهاية والمغني: لامرئ (قوله من مال أخيه) هو جري على الغالب وإلا فالذمي كذلك اه‍ ع ش. (قوله مسلم) ليس بقيد كما مر (قوله وبذلك يعلم الخ) فيه نظر
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425