حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٥
لقولهم (قوله فلا ينقض) أي لا ينزع الجذع (قوله ويقضى له) أي لصاحب الجذع (قوله باستحقاقه) أي الوضع (قوله أعيدت) كذا في أصله بغير خطه والظاهر أعيد اه‍ سيد عمر، أي وإنما أنث على توهم أنه عبر بالجذوع بصيغة الجمع (قوله وليس لمالكه نقضه) أي الجدار (قوله فقول الفوراني الخ) اعتمده المغني (قوله ضعيف) وفاقا للنهاية عبارته بعد سوق قول الفوراني المذكور والأوجه أنه لا قلع ولا أجرة أخذا بإطلاقهم إبقاءها بحالها اه‍. قال ع ش: قوله م ر: ولا أجرة أي وله إعادتها إذا سقطت أو انهدم الجدار ثم أعيد اه‍. (قوله لمخالفته) أي قول الفوراني (قوله بينهما) أي بين كلامهم المذكور وبين ما نحن فيه (قوله وعلى الأول) وهو قولهم الذي جرى عليه المصنف في الروضة (قوله الوجه أنه الخ) أي الاستحقاق الدائمي (قوله وعليه) أي على عدم التنزيل على خصوص الإجارة وعلى الأول (قوله أو لا) أي أو لا يجعل مقتضيا له. (قوله كبيع حق البناء) الأولى كملك حق البناء (قوله على أحد معنيي الحق اللازم) أي أحد احتماليه وهو ملك المنفعة دون العين. (قوله وهو) أي ذلك الاحد أو عدم الملك (قوله بقيده السابق) أي في شرح بنيا معا عبارة المغني والنهاية كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط لجدار بعد امتداده في العلو اه‍. قول المتن: (فلصاحب السفل) ويجوز لصاحب العلو شريكا كان أو أجنبيا وضع أثقال معتادة على السقف وغرز وتد به على ما رجح وفيه وقفة وللآخر تعليق معتاد به ولو بوتد يتده اه‍ نهاية. (قوله أفتى ابن الصلاح الخ) ولو تنازعا أرضا ولأحدهما فيه بناء وغراس، فالأوجه عدم الترجيح خلافا للقاضي الحسين اه‍ نهاية. (قوله بأنه يصدق) أي الغير (قوله في دعوى ملكه) أي الغراس (قوله فإن اليد فيه للأول) يأتي عن المغني والنهاية خلافه (قوله على المعتمد) خلافا للمغني والأسنى والنهاية عبارتهما ولو كان السفل لأحدهما والعلو للآخر وتنازعا في الدهليز أو العرصة فمن الباب إلى المرقى مشترك بينهما لأن لكل منهما يدا وتصرفا بالاستطراق ووضع الأمتعة وغيرهما والباقي للأسفل لاختصاصه به يدا وتصرفا وإن تنازعا في المرقى الداخل وهو منقول، فإن كان في بيت لصاحب السفل فهو في يده أو في غرفة فلصاحب العلو فهو في يده أو منصوبا في موضع الرقي فلصاحب السفل وإن كان المرقا مثبتا في موضعه كالسلم المسمر فلصاحب العلو لأنه المنتفع به وكذا إن كان مبنيا ولم يكن تحته شئ فإن كان تحته بيت فهو بينهما كسائر السقوف أو موضع أجرة أو نحوها فلصاحب العلو عملا بالظاهر مع ضعف منفعة الأسفل اه‍. زاد الأول: ولو تنازعا في حيطان السفل التي عليها الغرفة فالمصدق صاحب السفل فإنها في يده أو في حيطان الغرفة فالمصدق صاحب العلو لأنها في يده اه‍. (قوله بانقضاء الإجارة الخ) تصوير للغير أي غير الاستحقاق الدائمي (قوله أحد هذين) أي الإجارة والإعارة (قوله حكمه) أي من التملك بقيمة أو الابقاء بأجرة أو القلع مع غرم أرش النقص (قوله ومر آنفا) أي في شرح لم يرجح من قولهم الذي جرى عليه في الروضة وإن وجدنا الخ (قوله ما يصرح بذلك) وعليه ما الحكم لو قلع الغرس هل يستمر له هذا الاستحقاق حتى يعيد مثله اه‍ سيد عمر. أقول: ما مر آنفا صريح في أن له الإعادة.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425