لقولهم (قوله فلا ينقض) أي لا ينزع الجذع (قوله ويقضى له) أي لصاحب الجذع (قوله باستحقاقه) أي الوضع (قوله أعيدت) كذا في أصله بغير خطه والظاهر أعيد اه سيد عمر، أي وإنما أنث على توهم أنه عبر بالجذوع بصيغة الجمع (قوله وليس لمالكه نقضه) أي الجدار (قوله فقول الفوراني الخ) اعتمده المغني (قوله ضعيف) وفاقا للنهاية عبارته بعد سوق قول الفوراني المذكور والأوجه أنه لا قلع ولا أجرة أخذا بإطلاقهم إبقاءها بحالها اه. قال ع ش: قوله م ر: ولا أجرة أي وله إعادتها إذا سقطت أو انهدم الجدار ثم أعيد اه. (قوله لمخالفته) أي قول الفوراني (قوله بينهما) أي بين كلامهم المذكور وبين ما نحن فيه (قوله وعلى الأول) وهو قولهم الذي جرى عليه المصنف في الروضة (قوله الوجه أنه الخ) أي الاستحقاق الدائمي (قوله وعليه) أي على عدم التنزيل على خصوص الإجارة وعلى الأول (قوله أو لا) أي أو لا يجعل مقتضيا له. (قوله كبيع حق البناء) الأولى كملك حق البناء (قوله على أحد معنيي الحق اللازم) أي أحد احتماليه وهو ملك المنفعة دون العين. (قوله وهو) أي ذلك الاحد أو عدم الملك (قوله بقيده السابق) أي في شرح بنيا معا عبارة المغني والنهاية كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط لجدار بعد امتداده في العلو اه. قول المتن: (فلصاحب السفل) ويجوز لصاحب العلو شريكا كان أو أجنبيا وضع أثقال معتادة على السقف وغرز وتد به على ما رجح وفيه وقفة وللآخر تعليق معتاد به ولو بوتد يتده اه نهاية. (قوله أفتى ابن الصلاح الخ) ولو تنازعا أرضا ولأحدهما فيه بناء وغراس، فالأوجه عدم الترجيح خلافا للقاضي الحسين اه نهاية. (قوله بأنه يصدق) أي الغير (قوله في دعوى ملكه) أي الغراس (قوله فإن اليد فيه للأول) يأتي عن المغني والنهاية خلافه (قوله على المعتمد) خلافا للمغني والأسنى والنهاية عبارتهما ولو كان السفل لأحدهما والعلو للآخر وتنازعا في الدهليز أو العرصة فمن الباب إلى المرقى مشترك بينهما لأن لكل منهما يدا وتصرفا بالاستطراق ووضع الأمتعة وغيرهما والباقي للأسفل لاختصاصه به يدا وتصرفا وإن تنازعا في المرقى الداخل وهو منقول، فإن كان في بيت لصاحب السفل فهو في يده أو في غرفة فلصاحب العلو فهو في يده أو منصوبا في موضع الرقي فلصاحب السفل وإن كان المرقا مثبتا في موضعه كالسلم المسمر فلصاحب العلو لأنه المنتفع به وكذا إن كان مبنيا ولم يكن تحته شئ فإن كان تحته بيت فهو بينهما كسائر السقوف أو موضع أجرة أو نحوها فلصاحب العلو عملا بالظاهر مع ضعف منفعة الأسفل اه. زاد الأول: ولو تنازعا في حيطان السفل التي عليها الغرفة فالمصدق صاحب السفل فإنها في يده أو في حيطان الغرفة فالمصدق صاحب العلو لأنها في يده اه. (قوله بانقضاء الإجارة الخ) تصوير للغير أي غير الاستحقاق الدائمي (قوله أحد هذين) أي الإجارة والإعارة (قوله حكمه) أي من التملك بقيمة أو الابقاء بأجرة أو القلع مع غرم أرش النقص (قوله ومر آنفا) أي في شرح لم يرجح من قولهم الذي جرى عليه في الروضة وإن وجدنا الخ (قوله ما يصرح بذلك) وعليه ما الحكم لو قلع الغرس هل يستمر له هذا الاستحقاق حتى يعيد مثله اه سيد عمر. أقول: ما مر آنفا صريح في أن له الإعادة.
(٢٢٥)