حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٨
شاء ظاهره وبأي كيفية شاء من الوحدة والتعدد. (قوله فاندفع الخ) عبارة النهاية والمغني: لأن انضمام الثاني إلى الأول يوجب زحمة ووقوف الدواب في الدرب فيتضررون به، وقيل: يجوز واختاره الأذرعي وضعف التوجيه بالزحمة بتصريحهم بأن له جعل داره حماما أو حانوتا مع أن الزحمة ووقوف الدواب في السكة وطرح الأثقال تكثر أضعاف ما كان قد يقع نادرا في باب آخر للدار اه‍. ويمكن الجواب بأن موضع فتح الباب لم يكن فيه استحقاق بخلاف جعل داره ما ذكر اه‍. (قوله من هذا) أي من جواز جعل داره ما ذكر (قوله ضعف الأول) أي ضعف ما في المتن من المنع. قول المتن: (وإن سده) أي ترك التطرق منه. قول المتن: (فلا منع) قال الأسنوي: ولو كان له دار بوسط السكة وأخرى بآخرها فالمتجه أنه يجوز لمن داره بينهما منعه من تقديم باب المتوسطة إلى آخر السكة لأنه وإن كان شريكا في الجميع لكن شركته بسببها إنما هو إليها خاصة وقد يبيع لغيره فيستفيد زيادة استطراق نهاية ومغني. (قوله لأنه ترك بعض حقه) أي ولا يسقط حقه من القديم بما فعله، فلو أراد الرجوع للاستطراق من القديم وسد الحادث لم يمتنع ولو باع الدار المشتملة على ما ذكر لآخر قام مقامه فله الاستطراق من القديم مع سد الحادث اه‍ ع ش. (قوله ومر الخ) أي في شرح وأصحهما الثاني اه‍ كردي. (قوله تقديمه) أي تقديم بابه فيما يختص به وجعل ما بين الدار وآخر الدرب دهليزا نهاية ومغني. (قوله حتى على ما مر عن الروضة) قد يقال المناسب أن يقول عن غير الروضة إن أراد بما مر ما تقدم في فتح الباب إذا سمره لأن الذي مر عنها المنع كما هنا بخلاف المتن، فإن الذي مر عنه الجواز وعليه يقال هنا بالمنع ويفرق بينهما اه‍ سم. أقول: المتبادر أنه أراد به ظاهر عبارة الروضة في مسألة فتح باب أبعد من رأس الدرب، فلا إشكال. (قوله إلى آخرها) أي إلى جهة آخر السكة (قوله اختص) أي ذلك الاحد (بملك الآخر) أي آخر الدرب أي جميع ما بعد باب يقابل بابه. (قوله بفتح الفوقية أوله) كذا في المغني ولكن المعنى على الضم من الثلاثي إلا أن يكون من التفعل بحذف إحدى التاءين (قوله مملوكين) و (قوله مملوك) علم به أن مراد المصنف بالمسدود المملوك وإلا فالسد لا يلزم منه الملك بدليل ما لو كان في أقصاه مسجد أو نحوه كما مر نهاية ومغني. (قوله مع بقاء بابيهما) قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في جريان الخلاف بين أن يبقي البابين على حالهما أو يسد أحدهما وإن خصه الرافعي بما إذا سد باب أحدهما، وفتح الباب لغرض الاستطراق مغني ونهاية. (قوله لأنه يتصرف الخ) عبارة النهاية والمغني:
لأنه يستحق المرور في الدرب ورفع الحائل بين الدارين تصرف في ملكه فلم يمنع حقه اه‍ (قوله وفي الروضة الخ) راجع للمتن عبارة النهاية والمغني وما ذكر المصنف تبعا للرافعي والبغوي هو المعتمد والثاني المنع ونقله في الروضة عن العراقيين عن الجمهور وجرى عليه ابن المقري اه‍. قول المتن: (وحيث منع فتح الباب) أي بأن أراد الاستطراق اه‍ رشيدي. قول المتن: (فصالحه أهل الدرب) أي على فتحه ليستطرق قال سم على منهج. فرع: الظاهر أن الميزاب يلحق بالباب في جواز الصلح بمال لأن صاحبه ينتفع بالقرار
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425