حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢١٤
لا بد من ذكر السمك كما قيل به لكنهم اغتفروا عدم ذكره ولا يلزم منه اشتراط عدم العمل به لو ذكر ومع ذلك فالظاهر الأول اه‍ ع ش. أقول: وميل القلب إلى الثاني أي الاحتمال المذكور كما يؤيده البحث آنفا. (قوله لأن الأرض تحمل الخ) أي فلا يختلف الغرض إلا بقدر مكان البناء نهاية ومغني. (قوله نعم بحث السبكي الخ) عبارة النهاية قال الأذرعي وغيره الخ وعبارة المغني: وينبغي كما قال الأذرعي بيان الخ (قوله قالوا) أي السبكي وغيره (قوله أن لا يصح ذلك) أي إيجار الأرض للبناء عليها أو بيع حق البناء فيها، و (قوله بعد حفره) أي الأساس اه‍ نهاية. (قوله أو يبيعه) أي أو يبيع حقوقه، اللهم إلا أن يكون وجه الأرض صخرة لا يحتاج أن يحفر للبناء أساس أو يكون البناء خفيفا لا يحتاج إلى أساس والبحث الأخير أي قوله قالوا الخ محله إذا آجره ليبني على الأساس لا فيما إذا آجره الأرض ليبني عليها وبين له موضع الأساس وطوله وعرضه وعمقه أخذا من كلام الشامل شرح م ر اه‍ سم. قول المتن: (فليس لأحدهما وضع جذوعه) أي ولا هدمه فلو فعل بغير إذن شريكه ضمن أرش نقصه ولا يلزمه إعادته وليس له أيضا البناء عليه بالأولى لأنه أكثر ضررا من الجذور، و (قوله بغير إذن) أي فلو خالف وفعل هدم مجانا وإن كان ما بنى عليه مشتركا لتعديه. فائدة: لو وضع أحد الشريكين وادعى أن شريكه أذن له في ذلك لم يقبل منه إلا بالبينة وإن لم يقمها هدم ما بناه مجانا وللوارث حكم مورثه إن علم وضعه في زمن المورث، وإلا فالأصل أنه وضع بحق فلا يهدم اه‍ ع ش. (قوله يجوز) ثم إن كان بعوض فلا رجوع له وإن كان بغيره فله الرجوع قبل الوضع مطلقا وكذا بعده لكن لاخذ الأجرة لا لقلعه مع غرامة أرش النقص لأنه شريك فلا يكلف إزالة ملكه عن ملكه اه‍ ع ش. (قوله لم يعدها إلا بإذن) ينبغي إلا أن يكون شريكه قد آجره حصته منه للبناء إجارة مؤبدة أو باعها له للبناء نظير ما سبق في جدار الأجنبي اه‍ سم. (قوله بكسر التاء فيهما) وفتحها في الثاني اه‍ مغني. (قوله أو يترب) إلى قوله: وقد يعارض في النهاية والمغني إلا قوله: كما إلى ولا يجوز. (قوله كتابا) أي لتجفيف خبره اه‍ كردي. (قوله في الأخير) أي في التتريب (قوله إلا بإذن) أي لأنه تصرف في ملك الغير اه‍ نهاية.
(قوله وقد يعارض الخ) ويعارضه أيضا ما تقدم من جواز الشرب من الأنهار إلا أن يقال: اطردت العادة ثم بالمسامحة فيه من غير نكير بخلاف ما هنا وفيه ما فيه اه‍ سيد عمر. (قوله أنه مثله) أي أخذ الخلال مثل التتريب.
قول المتن: (لا يضر) أما ما يضر فلا يجوز فعله إلا بإذن وعليه فلو أسند جماعة أمتعة متعددة وكان كل واحد منها لا يضر وجملتها تضر، فإن وقع فعلهم معا منعوا كلهم لأنه لا مزية لواحد منهم على غيره وإن وقع مرتبا منع من حصل بفعله الضرر دون غيره ومثله يقال فيما لو استندوا للجدار ومثل ذلك أيضا يقال في الاستناد إلى أثقال
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425