وغيره عن جمع اه. قول المتن: (باب) أو ميزاب نهاية ومغني. قول المتن: (فلشركائه) أي لكل منهم نهاية ومغني.
(قوله بخلاف من بابه الخ) أي لأنه لم يحدث استطراقا في ملكهم لأنه كان يستحق الطروق فيه من قبل أي بحق الملك بخلاف من ليس من أهل الدرب، فإنه وإن جاز له دخوله بغير إذن لكنه لا بحق ملك اه سم. (قوله وهذا) أي المفتوح القديم لا الجديد اه سم. (قوله مراد الروضة) أي بالمفتوح في أوله أو مقابل للمفتوح اه ع ش.
(قوله المحققون) عبارة النهاية كما فهمه السبكي والأسنوي والأذرعي اه. (قوله إجراء الخ) مفعول فهم ولعل الأولى وأجرى البلقيني عبارتها على الخ (قوله في هذه) أي في عبارة الروضة، وقال السيد عمر: أي في مسألة المقابل المشار إليه بقوله أو مقابله اه. (قوله بأنه) أي المقابل للمفتوح الحادث (قوله وهو متجه الخ) أي فإنه لو أريد هذا لكان المنع متفقا عليه حينئذ اه نهاية. (قوله في فهم عبارتها أولا وآخرا) أي أول عبارة الروضة وآخرها وهي كما في النهاية والمغني بخلاف من بابه بين المفتوح ورأس الدرب أو مقابل للمفتوح اه. (قوله كما تقرر ) أي أن المراد بالمفتوح في آخر عبارة الروضة على فهم المحققين الباب القديم وفي أولها القديم. (قوله ووجه اتجاهه الخ) أي اعتراض البلقيني على تقدير حمل المفتوح على الحادث (قوله أن كلا منهم الخ) أي فيكون المقابل للجديد مستحقا للقدر المفتوح فيه ومشاركا فيه (قوله مما يلي الخ) بيان للجانب (قوله آخرها الخ) أي السكة (قوله لأنه أحدث استطراقا الخ) به يعلم اندفاع ما يتوهم من أن المنع هنا يشكل عليه جواز دخول الأجنبي السكة والمرور فيها بغير إذن أهلها فإذا جاز للأجنبي فلبعضهم أولى ووجه الاندفاع أن شرط مرور الأجنبي في ملك الغير ما لم يتخذه طريقا والفاتح هنا قد اتخذ الممر طريقا هكذا أجاب م ر، وقد يقال: لا حاجة لذلك لأن لهم منع الأجنبي كما لهم منع الشريك فليتأمل اه سم. أي منع الشريك أي فيما لا يستحقه (قوله وإن سد) إلى المتن في النهاية (قوله للضرورة الحاقة) عبارة النهاية: لأن التوقف على الاذن هنا يؤدي لتعطيل الاملاك بخلافه ثم اه أي في العرصة المشتركة (قوله بعد المفتوح) أي إلى جهة صدر السكة أي آخرها فيشمل مقابلة القديم اه سم. (قوله الآن) أي الجديد (قوله بإزائه) والحاصل أنه يعتبر في المسألة السابقة إذن الابعد من القديم ولا يعتبر مقابله وهنا إذن الابعد من الجديد ومن يقابله اه بجيرمي. (قوله على ما مر) لعل في توجيه اعتراض البلقيني (قوله الموجب للتميز الخ) يؤخذ منه أنه يمتنع عليه هدم داره وجعلها دورا متعددة لكن إطلاق ما في الأسنى والمغني والنهاية عن البغوي من أن من له في سكة أي غير نافذة قطعة أرض له جعلها دورا لكل واحدة باب قد ينازع في ذلك، اللهم إلا أن يكون كلام البغوي مقيدا بما إذا لم يعلم أصلها أما إذا علم أن أصلها متحد المنفذ أو متعددة عمل بقضيته على ما بحثناه ومع ذلك ففي النفس منه شئ ثم رأيت في الامداد بعد نقل كلام البغوي ما نصه: وواضح أن الكلام في قطعة أرض لم تكن دارا قبل ذلك وإلا وجب إعادتها على حكمها الأول إن عرف فإن جهل فهو محل نظر، ويقرب أن صاحبها مخير في فتح بابها من أي محل شاء لأن الأصل في التصرف في الملك الحل حتى يعلم مانعه انتهى اه سيد عمر. وقوله: من أي محل