حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٧
وغيره عن جمع اه‍. قول المتن: (باب) أو ميزاب نهاية ومغني. قول المتن: (فلشركائه) أي لكل منهم نهاية ومغني.
(قوله بخلاف من بابه الخ) أي لأنه لم يحدث استطراقا في ملكهم لأنه كان يستحق الطروق فيه من قبل أي بحق الملك بخلاف من ليس من أهل الدرب، فإنه وإن جاز له دخوله بغير إذن لكنه لا بحق ملك اه‍ سم. (قوله وهذا) أي المفتوح القديم لا الجديد اه‍ سم. (قوله مراد الروضة) أي بالمفتوح في أوله أو مقابل للمفتوح اه‍ ع ش.
(قوله المحققون) عبارة النهاية كما فهمه السبكي والأسنوي والأذرعي اه‍. (قوله إجراء الخ) مفعول فهم ولعل الأولى وأجرى البلقيني عبارتها على الخ (قوله في هذه) أي في عبارة الروضة، وقال السيد عمر: أي في مسألة المقابل المشار إليه بقوله أو مقابله اه‍. (قوله بأنه) أي المقابل للمفتوح الحادث (قوله وهو متجه الخ) أي فإنه لو أريد هذا لكان المنع متفقا عليه حينئذ اه‍ نهاية. (قوله في فهم عبارتها أولا وآخرا) أي أول عبارة الروضة وآخرها وهي كما في النهاية والمغني بخلاف من بابه بين المفتوح ورأس الدرب أو مقابل للمفتوح اه‍. (قوله كما تقرر ) أي أن المراد بالمفتوح في آخر عبارة الروضة على فهم المحققين الباب القديم وفي أولها القديم. (قوله ووجه اتجاهه الخ) أي اعتراض البلقيني على تقدير حمل المفتوح على الحادث (قوله أن كلا منهم الخ) أي فيكون المقابل للجديد مستحقا للقدر المفتوح فيه ومشاركا فيه (قوله مما يلي الخ) بيان للجانب (قوله آخرها الخ) أي السكة (قوله لأنه أحدث استطراقا الخ) به يعلم اندفاع ما يتوهم من أن المنع هنا يشكل عليه جواز دخول الأجنبي السكة والمرور فيها بغير إذن أهلها فإذا جاز للأجنبي فلبعضهم أولى ووجه الاندفاع أن شرط مرور الأجنبي في ملك الغير ما لم يتخذه طريقا والفاتح هنا قد اتخذ الممر طريقا هكذا أجاب م ر، وقد يقال: لا حاجة لذلك لأن لهم منع الأجنبي كما لهم منع الشريك فليتأمل اه‍ سم. أي منع الشريك أي فيما لا يستحقه (قوله وإن سد) إلى المتن في النهاية (قوله للضرورة الحاقة) عبارة النهاية: لأن التوقف على الاذن هنا يؤدي لتعطيل الاملاك بخلافه ثم اه‍ أي في العرصة المشتركة (قوله بعد المفتوح) أي إلى جهة صدر السكة أي آخرها فيشمل مقابلة القديم اه‍ سم. (قوله الآن) أي الجديد (قوله بإزائه) والحاصل أنه يعتبر في المسألة السابقة إذن الابعد من القديم ولا يعتبر مقابله وهنا إذن الابعد من الجديد ومن يقابله اه‍ بجيرمي. (قوله على ما مر) لعل في توجيه اعتراض البلقيني (قوله الموجب للتميز الخ) يؤخذ منه أنه يمتنع عليه هدم داره وجعلها دورا متعددة لكن إطلاق ما في الأسنى والمغني والنهاية عن البغوي من أن من له في سكة أي غير نافذة قطعة أرض له جعلها دورا لكل واحدة باب قد ينازع في ذلك، اللهم إلا أن يكون كلام البغوي مقيدا بما إذا لم يعلم أصلها أما إذا علم أن أصلها متحد المنفذ أو متعددة عمل بقضيته على ما بحثناه ومع ذلك ففي النفس منه شئ ثم رأيت في الامداد بعد نقل كلام البغوي ما نصه: وواضح أن الكلام في قطعة أرض لم تكن دارا قبل ذلك وإلا وجب إعادتها على حكمها الأول إن عرف فإن جهل فهو محل نظر، ويقرب أن صاحبها مخير في فتح بابها من أي محل شاء لأن الأصل في التصرف في الملك الحل حتى يعلم مانعه انتهى اه‍ سيد عمر. وقوله: من أي محل
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425