ثبوت الفسخ دون الانفساخ يدل على أن ذلك من قبيل التعيب لا التلف اه سم، وعبارة ع ش: قوله لفسخ لعل المراد به الانفساخ والكلام مفروض فيما إذا جرى بلفظ البيع أي ونحوه لأنه الذي ينفسخ بالانهدام قبل القبض. أما إذا وقع بلفظ الإجارة أو كان الانهدام بعد التخلية كان المراد بالفسخ حقيقته بمعنى أنه يثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والإجارة اه. وقوله: للمشتري أي أو المستأجر. (قوله لا يجب على المالك إعادته الخ) هو الأصح نهاية ومغني وهو المعتمد ع ش. (قوله مطلقا) أي سواء كان الهادم المالك أو غيره اه ع ش. (قوله ثم إن كان) إلى قوله: أفهم في النهاية والمغني إلا قوله: أو بإجبار قاض يراه (قوله قبل بناء المستحق) أي المشتري أو المستأجر على التأبيد بخلافه على التوقيت كما مر (قوله أو بعد ذلك) عطف على قوله: قبل بناء المستحق (قوله باختياره) ولا يلزمه ذلك في الجديد مطلقا سواء أهدمه المالك عدوانا أم أجنبي اه نهاية. (قوله قاض يراه) ليس بقيد (قوله صاحب الجذوع) أي أو البناء (قوله أو المستأجر) أي على التأبيد. (قوله مكن) أي ويكون الجدار ملكا له فله نقضه متى شاء كما يأتي في الجدار المشترك إذا أعاده أحدهما بآلة نفسه وله بيعه أيضا لمالك الاس ولغيره اه ع ش. (قوله وقول الأنوار الخ) قد تقدم هذا لكن ما هنا أبسط وأفيد اه سم. (قوله منعه) أي منع إعادة المستعير بلا إذن (قوله هناك) أي في باب العارية (قوله أن هذا لغة) أي إسقاط الهمزة قبل كان الذي بعده سواء وإتيان أو بدل أم (قوله بعد تعيينه) إلى قوله: وفي التعبير في المغني (قوله بعد تعيينه) أي الموضع، و (قوله من زاوية) أي للبيت، و (قوله إذا أخذ) أي الجدار من أسفل أي من الأرض، و (قوله نازلا) أي إلى الأرض وقول المتن: (وكيفيتها) أي الجدران اه مغني. (قوله عن وصفها) أي في بيان صفة السقف المحمول عليه فرؤية الآلة إذا كانت خشبا تغني عن وصفه بكونه أزجا أو غيره اه ع ش. (قوله فيها) أي في الإجارة والإعارة والبيع أي بالنسبة إليها (قوله إذ كل منها الخ) بيان لعلاقة المجاز في الاذن (قوله له) أي الاذن وفي كلامه استخدام (قوله بالأول) أي الاذن (قوله وبالثاني إضافتها الخ) والأولى والإضافة في الثاني باعتبار الخ (قوله وبالثاني إضافتها إليه باعتبار ما كان) إن كان معنى ذلك أن المأذون يملك محل البناء من الأرض فيخرج عن ملك الآذن فإضافتها إليه باعتبار ما كان، ففيه أن هذا مع اختصاصه بصورة البيع دون العارية والإجارة إذ لا يتصور فيهما ملك يندفع بأن محل البناء مملوك للآذن بطريق البيع حين الاذن إذ لا يخرج عن ملكه إلا بعد تمام الاذن بطريق البيع بل قد يتوقف خروجه عن ملكه على شئ آخر، ويلزم على ما قاله ثبوت التجوز في قولنا: باع فلان أرضه أو ملكه مثلا والظاهر أنه ممنوع وإن كان معناه أنه لا فرق في الأرض التي أذن في البناء عليها بين أن تكون أرضه بالبيع وبالإجارة ففيه أنها في الأصل مضافة إليه فيما كان وحال الاذن أيضا كما علم مما تقدم وكذا بعد الاذن إذا أذن بالإجارة أو الإعارة، وليتأمل كيف يتأتى ذلك في الإعارة اه سم. قول المتن: (بيان قدر محل البناء) أي بعد تعيينه (قوله من طول) إلى قوله: قالوا في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله ولا يجب ذكر سمك وصفة البناء والسقف) ولو شرطا قدرا من السمك كعشرة أذرع مثلا فهل يصح العقد، ويجب العمل بذلك الشرط أو يبطل العقد مطلقا أو يصح العقد ويلغو الشرط فيه نظر، ولعل الأقرب الثاني لأنه شرط يخالف مقتضى العقد، فإن مقتضى العقد بيع الأرض أن يتصرف فيها المشتري بما أراد فشرط خلافه يبطله، ويحتمل أن يقال بالأول وهو مقتضى قول المحلي وحج ولا يجب ذكر سمكه إذ المتبادر من نفي الوجوب جوازه ولا معنى لجواز ذكره إلا وجوب العمل به وعليه فلا نسلم أن ما ذكر بيع جزء من الأرض بل هذا إما إجارة أو بيع فيه شوب إجارة وأياما كان فليس المعقود عليه الأرض من حيث هي بل الأرض لبناء صفته كذا وكذا، وكان مقتضاه أنه
(٢١٣)