حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٦
ذلك اه‍ ع ش. (قوله ولم يصر بذلك طريقا) وقد قيل أن السلطان محمود لما قدم مر واستقبله أهل البلد وفيهم القفال الكبير والقاضي أبو عاصم العامري أحدهما عن يمين السلطان والآخر عن يساره وازدحموا فتعدى فرس القفال عن الطريق إلى أرض مملوكة لانسان فقال السلطان للعامري: هل يجوز أن يتطرق في أرض الغير بغير إذنه، فقال له سل الشيخ فإنه إمام لا يقع فيما لا يحل في الشرع فسمع القفال ذلك، فقال: يجوز السعي في أرض الغير إذا لم يخش أن تتخذ بذلك طريقا ولاعاد ضرره على المالك بوجه آخر كالنظر في مرآة الغير والاستظلال بجداره اه‍ مغني. (قوله يعني ملكه) إلى قول المتن: أم يختص في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: فزعم إلى المتن. (قوله لأن ذلك هو العرف) عبارة المغني: لأن أولئك هم المستحقون للانتفاع فهم الملاك دون غيرهم اه‍. قول المتن: (في كلها) وقد أتى المحرر بجميع الضمائر مؤنثة لتعبيره أولا بالسكة ولما عبر المصنف بغير النافذ عدل إلى تذكيرها إلا هذه اللفظة مغني ونهاية. (قوله أي الطريق) أي الغير النافذ (قوله نظيره) أي في تعديل هل بأم. قول المتن: (وباب داره) يخرج ما بعده بابه إلى جهة صدر السكة وإن وازى جداره اه‍ سم. قول المتن: (أصحهما الثاني) ولأهل الدرب المذكور قسمة صحنه كسائر المشتركات القابلة للقسمة، ولو أراد الأسفلون لا الأعلون سد ما يليهم أو قسمته جاز لأنهم يتصرفون في ملكهم بخلاف الأعلين ولو اتفقوا على سد رأس السكة لم يمنعوا منه ولم يفتحه بعضهم بغير رضا الباقين نعم إن سد بآلة نفسه خاصته، فله فتحه بغير رضاهم ولو امتنع بعضهم من سده لم يكن للباقين السد نهاية ومغني. قال ع ش: قوله م ر: سد ما يليهم أي حيث أمكنهم الاستطراق من غيره ولو بإحداث ممر أما لو لم يمكن ذلك لكل واحد منهم بأن تعذر الاستطراق من غير ذلك الطريق على بعضهم امتنع. وقوله م ر: لم يمنعوا منه أي حيث أمكن لكل الاستطراق من غيره ولو بإحداث ممر اه‍. (قوله لأن هذا) إلى قوله: واعترضه الرافعي في النهاية والمغني إلا قوله: سواء إلى ولهم الرجوع. (قوله بغير إذنهم) لتضررهم فإن أذنوا جاز نهاية ومغني. (قوله سواء هنا الخ) أي في احتياج الغير إلى الاذن (قوله المتأخر) أي من أهلها لأنه أي الغير لا يستحق طروقا بحق الملك بخلاف بعض أهله فاختص منعه بمن يحدث عليه طروقا في ملكه اه‍ سم. (قوله عن المفتوح) أي الذي فتحه الغير أو أراد فتحه اه‍ سم. (قوله والمتقدم) أي منهم اه‍ سم. (قوله لأنه) تعليل لقوله سواء الخ. (قوله نعم يفرق الخ) قضية هذا الفرق كالذي فرق به في شرح الروض أنه إذا كان الفاتح أحدهم ورجعوا لا يغرمون أيضا شيئا فيتحصل من هذا مع ما قدمه في الجناح أنهم إن رجعوا بعد فتح الباب جاز ولا غرم مطلقا أو بعد إخراج الجناح فإن كان المخرج شريكا امتنع الرجوع أو أجنبيا جاز مع غرم الأرش اه‍ سم. (قوله لا يتوقف على إذن الخ) قد يقال أنه وإن لم يتوقف على إذن لكنه في الغالب يتسبب عن إذنهم في الاستطراق بعد الفتح. قول المتن: (وله) أي للغير (قوله بتشديد الميم) إلى قوله: وهو متجه في المغني إلا قوله مطلقا وإلى قوله: وقد اختلف في النهاية إلا ما ذكر (قوله كما في البيان) فلو حذف لفظة إذا سمره لكان أخصر وأشمل اه‍ مغني. (قوله مطلقا) شامل لما لو جعل على المفتوح للاستضاءة نحو شباك، وفي المغني والنهاية ما يخالفه عبارتهما وما صححه تبعا للمحرر هو ما صححه في تصحيح التنبيه وهو المعتمد، وإن قال في زيادة الروضة إن الأفقه المنع، فقد قال في المهمات: إن الفتوى على الجواز فقد نقله ابن حزم عن الشافعي نعم لو ركب على المفتوح للاستضاءة شباكا أو نحوه جاز جزما كما نقله الأسنوي
(٢٠٦)
مفاتيح البحث: الوقوف (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425