حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢١١
فلو اختار الابقاء بأجرة هل له الرجوع بعد ذلك وطلب القلع وغرمة الأرش أم لا؟ فيه نظر، والأقرب الثاني، لأن موافقته على الأجرة بمنزلة ابتداء عقد الإجارة، ومعلوم أنه إذا عقد بشئ ابتداء ليس له الرجوع عنه، ويجوز في الأجرة أن تقدر دفعة كأن يقال أن تجعل أجرة مثل هذا غير مقدرة بمدة كذا أو أن تجعل مقسطة على الشهور أخذا مما يأتي عن بر من أنه يجوز أن تجعل الأجرة كل شهر كذا كما في الخراج اه‍ ع ش. قول المتن: (وفائدة الرجوع) أي فيما بعده، وقوله: أو يقلعه الخ قال في شرح الروض أي والنهاية ولا يخالف ما ذكر هنا ما يأتي في العارية من أنه لو أعار الشريك حصته من أرض للبناء ثم رجع لا يتمكن من القلع مع الأرش لما فيه من إلزام المستعير تفريغ ملكه عن ملكه، لأن المطالبة بالقلع هنا توجهت إلى ما هو ملك غيره يعني المعير بجملته وإزالة الظرف عن ملك المستعير جاءت بطريق اللازم بخلاف الحصة من الأرض فنظيره ما هناك إعارة الجدار المشترك اه‍، أي ففي إعارة الجدار المشترك لا يتمكن مع القلع من الأرش اه‍ سم. قال ع ش: قوله م ر: ما ذكر هنا أي من قول المصنف أو يقلع ويغرم أرش نقصه. وقوله م ر: وإزالة الطرف أي طرف الجذوع اه‍. (قوله وهو ما بين قيمته قائما) أي مستحق القلع كما ذكر في باب العارية اه‍ ع ش. (قوله يضر المستعير) لأن الجذوع إذا ارتفعت أطرافها عن جدار لا تستمسك على الجدار الآخر والضرر لا يزال بالضرر نهاية ومغني. قول المتن: (ولو رضي الخ) وحكم البناء على الأرض أو السقف أو الجدار بلا جذوع كذلك اه‍ مغني. (قوله للبناء عليه) أي الجدار أو على الجذوع أو لوضعها فقط. (قوله بيان المدة) أي ولا بيان تقدير أجرة دفعة فيكفي أن يقول آجرتك كل شهر بكذا ويغتفر الغرر في الإجارة كما اغتفر في المعقود عليه ويصير كالخراج المضروب قاله شيخنا البرماوي سم على منهج: ومن ذلك الأحكار الموجودة بمصرنا فيغتفر الغرر فيها اه‍ ع ش. (قوله فتتأبد) أي إذا لم يبين المدة كما يأتي في الشرح عبارة سم عن الروض وشرحه فلو عقد على ذلك بلفظ الإجارة صح وتأبد إن لم يوقت بوقت وإلا أي وإن وقت بوقت فلا يتأبد ويتعين لفظ الإجارة اه‍. وفي البجيرمي: أما إذا قال له آجرتك مائة سنة بكذا مثلا فإجارة حقيقة ويترتب عليها أنه إذا انهدم انفسخت بخلاف ما إذا لم توقت فإنها لا تنفسخ حلبي وم ر اه‍. (قوله للحاجة) تعليل للصحة على التأبيد قال سم: والرشيدي أي وفيها حينئذ شائبة بيع على ما يشعر به قوله: لامتناع شائبة البيع فيه وإن اقتضت مقابلة المتن خلافه اه‍. (قوله لو كانت) أي الدار اه‍ نهاية. (قوله وقفا عليه) أي مثلا نهاية أي أو موصى له بمنفعتها أو مستأجرة ع ش. (قوله وجب بيانها) أي وبعد انقضاء المدة يخير الآذن بين تبقيتها بالأجرة والقلع مع غرامة أرش النقص إن أخرج من خالص ملكه أما إذا كان ما يدفعه من غلة الوقف فلا يجوز بل يتعين التبقية بالأجرة، وكذا لو انتقل الحق لمن بعد الآذن يتعين التبقية بالأجرة اه‍ ع ش. (قوله أو صالحتك) أي بشرطه من كونه على إقرار وسبق خصومة ولو لم تكن عند القاضي
(٢١١)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425