حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٥
الخ قال ع ش: قوله م ر: وإلا فلهم الخ يؤخذ منه أنه لو كان السفل لانسان والعلو لآخر فوقف صاحب السفل أرضه مسجدا فإن أذن له في ذلك صاحب العلو كلف نقض علوه لأنه رضي بجعل الهواء محترما بإذنه لصاحب السفل في جعله مسجدا وهو يمنع من إشراع جناح في هوائه فيمتنع من إدامة السقف المملوك في هوائه وإن لم يأذن جاز له إبقاء بنائه ولا يكلف نقضه لأنه لم يوجد منه ما يقتضي إسقاط حقه اه‍. وظاهره وإن كان صاحب العلو الآذن جاهلا بما يترتب على إذنه وهو بعيد جدا. (قوله وهو متجه) اعتمده م ر أي والمغني وعليه فيتحصل أنه إذا كان المسجد مثلا قديما أي بأن علم بناؤه قبل إحياء السكة الموجودة اشترط لجواز الاشراع أمر واحد وهو عدم ضرر المارة أو حادثا اشترط أمر أن عدم الضرر ورضا أهل السكة م ر. أقول: فله حكم الملك وحكم الشارع وقضية ذلك امتناع الدكة مطلقا كما مر سم على حج اه‍ ع ش. (قوله لكن تسويتهما) أي الشيخين (قوله تخالف ذلك) أي البحث الثاني لابن الرفعة. قال سم بعد ذكر عبارة الروضة ما نصه: ولا يخفى أن قولهما عند الاضرار يحتمل مفهومه أن يكون هو الجواز عند عدم الاضرار لكن بشرط رضا أهل السكة وهو موافق لبحث ابن الرفعة المذكور، وأن يكون هو الجواز عند عدم الاضرار، وإن لم يرض أهل السكة وهذا يخالف بحث ابن الرفعة وإذا احتمل المفهوم لم يتعين لمخالفته اه‍. (قوله لكن يتجدد المنع الخ) ظاهره أن لمن استحق ذلك بعده الرجوع من غير أرش نقص وعليه فلعل الفرق بينه وبين ما لو أذنوا ثم رجعوا وطلبوا الهدم حيث غرموا أرش النقص أنهم بالاذن ورطوه فإذا رجعوا ضمنوا ما فوتوه عليه ولا كذلك البطن الثاني، فإنهم لم يأذنوا وأذن من قبلهم لم يسر عليهم والأقرب أنه ليس له قلعه مجانا إن كان الانتفاع برؤوس الجدران أو نحوها مما لا يكون بمحض هواء الشارع لكونه وضع بحث فيتعين تبقيته بالأجرة ولا يجوز قلعه وغرامة الأرش إن كان من غلة الوقف اه‍ ع ش. (قوله لمن استحق) أي الموقوف (قوله بها) أي في الطريق الغير النافذ التي ليس بها نحو المسجد (قوله توقف الاشراع على كماله الخ) أي إذا كان فيما يستحقه اه‍ سم. (قوله بخلاف الدخول) أي دخول غيرهم بلا إذن نهاية ومغني. (قوله لسكة) أي غير نافذة (قوله كالشرب من نهره) أي المختص بهم اه‍ ع ش. (قوله والجلوس فيه) أي جلوس غير أهل غير النافذ فيه (قوله ولهم الاذن فيه بمال) ويوزع المال على عدد الدور وما يخص كل دار يوزع على عدد ملاكها بقدر حصصهم، ويقوم ناظر دار موقوفة مقام مالك دار ويصرف ما يخصه على مصالح الموقوف عليه ع ش وقليوبي اه‍ بجيرمي. (قوله كما لا يجوز لهم بيعه) وقد يفرق بأن البيع إنما امتنع لأن فيه إتلافا لأملاكهم بعدم ممر لها وحينئذ فيقيد بما إذا لم يمكن اتخاذ ممر لها من جهة أخرى والإجارة ليس فيها ذلك ففي المنع منها نظر أي نظر اه‍ نهاية. (قوله معنى كونه الخ) مقول الماوردي (قوله ويجوز المرور الخ) ويكره إكثاره بلا حاجة اه‍ نهاية. (قوله بملك الغير الخ) كما لو تعين طريقا للوصول إلى مزرعته أو نحوها ولم يضر بصاحب الملك ومثل الملك ما جرت العادة بزراعته من الأرض المضروب عليها الخراج فلو دعت الحاجة إلى المرور في محله من تلك الأرض فلو ترتب على المرور ضرر عليه لا يجوز إلا بطريق مسوغ له كالاستئجار ممن له ولاية
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425