الخ قال ع ش: قوله م ر: وإلا فلهم الخ يؤخذ منه أنه لو كان السفل لانسان والعلو لآخر فوقف صاحب السفل أرضه مسجدا فإن أذن له في ذلك صاحب العلو كلف نقض علوه لأنه رضي بجعل الهواء محترما بإذنه لصاحب السفل في جعله مسجدا وهو يمنع من إشراع جناح في هوائه فيمتنع من إدامة السقف المملوك في هوائه وإن لم يأذن جاز له إبقاء بنائه ولا يكلف نقضه لأنه لم يوجد منه ما يقتضي إسقاط حقه اه. وظاهره وإن كان صاحب العلو الآذن جاهلا بما يترتب على إذنه وهو بعيد جدا. (قوله وهو متجه) اعتمده م ر أي والمغني وعليه فيتحصل أنه إذا كان المسجد مثلا قديما أي بأن علم بناؤه قبل إحياء السكة الموجودة اشترط لجواز الاشراع أمر واحد وهو عدم ضرر المارة أو حادثا اشترط أمر أن عدم الضرر ورضا أهل السكة م ر. أقول: فله حكم الملك وحكم الشارع وقضية ذلك امتناع الدكة مطلقا كما مر سم على حج اه ع ش. (قوله لكن تسويتهما) أي الشيخين (قوله تخالف ذلك) أي البحث الثاني لابن الرفعة. قال سم بعد ذكر عبارة الروضة ما نصه: ولا يخفى أن قولهما عند الاضرار يحتمل مفهومه أن يكون هو الجواز عند عدم الاضرار لكن بشرط رضا أهل السكة وهو موافق لبحث ابن الرفعة المذكور، وأن يكون هو الجواز عند عدم الاضرار، وإن لم يرض أهل السكة وهذا يخالف بحث ابن الرفعة وإذا احتمل المفهوم لم يتعين لمخالفته اه. (قوله لكن يتجدد المنع الخ) ظاهره أن لمن استحق ذلك بعده الرجوع من غير أرش نقص وعليه فلعل الفرق بينه وبين ما لو أذنوا ثم رجعوا وطلبوا الهدم حيث غرموا أرش النقص أنهم بالاذن ورطوه فإذا رجعوا ضمنوا ما فوتوه عليه ولا كذلك البطن الثاني، فإنهم لم يأذنوا وأذن من قبلهم لم يسر عليهم والأقرب أنه ليس له قلعه مجانا إن كان الانتفاع برؤوس الجدران أو نحوها مما لا يكون بمحض هواء الشارع لكونه وضع بحث فيتعين تبقيته بالأجرة ولا يجوز قلعه وغرامة الأرش إن كان من غلة الوقف اه ع ش. (قوله لمن استحق) أي الموقوف (قوله بها) أي في الطريق الغير النافذ التي ليس بها نحو المسجد (قوله توقف الاشراع على كماله الخ) أي إذا كان فيما يستحقه اه سم. (قوله بخلاف الدخول) أي دخول غيرهم بلا إذن نهاية ومغني. (قوله لسكة) أي غير نافذة (قوله كالشرب من نهره) أي المختص بهم اه ع ش. (قوله والجلوس فيه) أي جلوس غير أهل غير النافذ فيه (قوله ولهم الاذن فيه بمال) ويوزع المال على عدد الدور وما يخص كل دار يوزع على عدد ملاكها بقدر حصصهم، ويقوم ناظر دار موقوفة مقام مالك دار ويصرف ما يخصه على مصالح الموقوف عليه ع ش وقليوبي اه بجيرمي. (قوله كما لا يجوز لهم بيعه) وقد يفرق بأن البيع إنما امتنع لأن فيه إتلافا لأملاكهم بعدم ممر لها وحينئذ فيقيد بما إذا لم يمكن اتخاذ ممر لها من جهة أخرى والإجارة ليس فيها ذلك ففي المنع منها نظر أي نظر اه نهاية. (قوله معنى كونه الخ) مقول الماوردي (قوله ويجوز المرور الخ) ويكره إكثاره بلا حاجة اه نهاية. (قوله بملك الغير الخ) كما لو تعين طريقا للوصول إلى مزرعته أو نحوها ولم يضر بصاحب الملك ومثل الملك ما جرت العادة بزراعته من الأرض المضروب عليها الخراج فلو دعت الحاجة إلى المرور في محله من تلك الأرض فلو ترتب على المرور ضرر عليه لا يجوز إلا بطريق مسوغ له كالاستئجار ممن له ولاية
(٢٠٥)