حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٣
(على ما بحث) اعتمده المغني (قوله وقياسه) أي ما بحث (قوله وفيه) أي البحث (قوله أو قصد المسلمين) من إضافة المصدر إلى مفعوله وعطف على الإمام (قوله بأن البئر الخ) أي وبشدة الحاجة إلى الماء اه‍ سم. (قوله فلم يجز مطلقا) أي أذن الإمام أو قصد عموم المسلمين أم لا، وهو الأقرب لكلامهم سم ونهاية. (قوله بينها هنا) أي بين الشجرة في الطريق (قوله بشرطه) وهو عدم الضرر للمصلين وكونها لعموم المسلمين (قوله بجواز بنائه فيه) أي بناء المسجد في الطريق (قوله وقضيته) أي التصريح المذكور (قوله لأن شرطه) أي المسجد (قوله أو ملكه) أي باني المسجد (قوله ومنه) أي من التصريح المذكور. (قوله من التعليل) أي تعليل حرمة البناء والغرس في الطريق (قوله ويرده الخ). تنبيه: ولا يضر عجين الطين في الطريق إذا بقي مقدار المرور للناس ومثله إلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب وأما ما يفعل الآن من ربط دواب العلافين للكراء فهذا لا يجوز ويجب على ولي الأمر منعهم ولو رفع التراب من الشارع وضرب منه اللبن وغيره ولو باعه صح مع الكراهة اه‍ مغني. زاد النهاية: ولا يضر الرش الخفيف بخلاف إلقاء القمامات أي وإن قلت والتراب والحجارة والحفر التي بوجه الأرض والرش المفرط، فإنه لا يجوز كما صرح به المصنف في دقائقه ومثله إرسال الماء من الميازيب إلى الطريق الضيقة اه‍. وفي سم عن شرح الارشاد مثله إلا مسألة ربط دواب العلافين للكري، قال الرشيدي: قوله م ر: إرسال الماء أي ماء الغسالات ونحوها كما هو ظاهر العبارة اه‍. (قوله الذي ليس به الخ) سيذكر محترزه بقوله أما ما به مسجد الخ. قول المتن: (يحرم الاشراع الخ) أي بجناح أو غيره اه‍ نهاية. (قوله بغير رضاهم كما أفاده الخ) فيه بحث ظاهر لأن المحتاج إليه هنا ليس استفادة تقييد الحرمة بعدم رضاهم بل بيان الجواز برضاهم الذي هو مفاد قوله الآتي: إلا الخ وهذا لا يفيده هنا بالأولى ولا بالمساواة كما هو ظاهر والتغليب خلاف الظاهر فيحتاج لقرينة فقوله: فلا اعتراض الخ فيه نظر، لأن صورة الاعتراض كما في الأسنوي هو أن تعبيره بالباقين لا يفيد الجواز بالرضا في المسألة المتقدمة اه‍ سم. بتصرف. (قوله تغليبا) أي بأن يراد بالباقين المستحقون فيعود الاستثناء للمسألتين (قوله أو بقياس الأولى) عطف على مقدر والأصل بمنطوقه تغليبا أو بقياس الأولى. و (قوله لأن الشريك الخ) هذا يفيد المنع بغير الرضا بالأولى أي وهو ليس بمقصود ولا يفيد الجواز بالرضا لا بالأولى ولا المساواة الذي هو المقصود من الاعتراض فتأمله اه‍ سم. قول المتن: (إلا برضا الباقين) لو قال المصنف: إلا برضا المستحقين لكان أولى ليعود الاستثناء للأولى أيضا وهي ما إذا كان المشرع من غير أهله فإنه لا يصح فيها بالباقين ولئلا يتوهم اعتبار إذن من بابه أقرب إلى رأس السكة لمن بابه أبعد وهو وجه والأصح خلافه بناء على استحقاق كل إلى
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425