حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢١٠
اه‍ سم. (قوله إن الضمير) أي ضمير جدار اه‍ سم. (قوله أن يضع خشبه) روي بالافراد منونا والأكثر بالجمع مضافا انتهى محلي اه‍ ع ش. (قوله ولأنه الخ) عطف على قوله بذلك يعلم الخ بحسب المعنى (قوله لا يمنعه) أي الجار الثاني في الحديث كذا ضمير أن يضع الخ (قوله وإن تضرر) أي الجار الأول (قوله فإن جعل الخ) أي كما هو المتبادر وجرى عليه راويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه (قوله للأول) أي للجار الأول في الحديث (قوله ذينك الخبرين) أي الحسن والصحيح وأما قوله وفي رواية الخ فداخل في الصحيح (قوله لأنه صريح) أي في القديم (قوله عدم صحة هذا) أي ما رواه أحمد وأبو يعلى (قوله فذاك الخ) أي الخبر المتفق عليه (قوله ما يلزمه) أي القديم أي حمل الخبر المتفق عليه على القديم بجعل الضمير للجار الأول فيه (قوله تخصيص) أي للأحاديث الثلاثة الأول بغير الجدار بين المالكين اه‍ كردي. (قوله مجاز) أي بحمل الخبر المتفق عليه على التنزيه سم وكردي. (قوله قلت الخ) في هذا الجواب نظر لأن قضية ما تقرر في الأصول تقديم الخاص وإن كثرت العمومات جدا وتأخرت قطعا اه‍ سم. (قوله إنما يظهر ذلك) أي كون الخبر المتفق عليه ظاهرا في القديم، قاله الكردي ويظهر أن الإشارة إلى قولهم: والتخصيص خير من المجاز (قوله مرجح) أي للجديد اه‍ كردي، ويظهر أن المراد للمجاز. (قوله المانعة) ممنوع اه‍ سم. (قوله من ذلك) أي من الحديث الوارد في القديم اه‍ كردي، ويظهر أن المشار إليه هو التخصيص (قوله بها) أي يوم حجة الوداع (قوله وذلك) أي الكون في يوم حجة الوداع (في تأخره) أي ذلك الواحد (قوله عن ذلك الخصوص) أي خصوص الجدار يعني الحديث الوارد فيه اه‍ كردي، ويجوز أن يكون الخصوص بمعنى الخاص أي الخبر المتفق عليه الخاص بالجدار. (قوله ويؤيده) أي التأخر، و (قوله ذلك الخصوص) أراد به الوضع على الجدار اه‍ كردي، أي استثناء الشارع وضع الجذوع على الجدار (قوله حينئذ) لا يظهر له موقع هنا إلا أن يراد بذلك حين ورود ذلك الخصوص أو حين إذ كان الجدار بين المالكين (قوله ولولا ذلك) أي التأخر، و (قوله مخالفة ذلك الخصوص) أي الوضع على الجدار بغير رضا صاحبه اه‍ كردي. (قوله وخرج) إلى قوله: ثم رأيت الزركشي في المغني وكذا في النهاية إلا قوله: أو الإجارة المؤبدة وقوله: أو المستأجر في موضعين، وقوله: يضمن (قوله أراد وضع الخ) أي أراد أن يبنيه على شارع أو درب غير نافذ وأن يضع طرف الجذوع على جدار الخ نهاية ومغني. (قوله فلا يجبر الخ) عبارة النهاية والمغني: فإنه لا يجوز إلا بالرضا قطعا كما قاله المتولي وغيره اه‍ (قوله وضعها) أي أو البناء عليه (قوله لو سقطت الخ) عبارة النهاية: حتى لو رفع جذوعه أو سقطت بنفسها أو سقط الجدار فبناه صاحبه بتلك الآلة لم يكن له الوضع ثانيا اه‍. (قوله ولو لم يعلم أصل وضعه) عبارة النهاية: ومحل ما ذكره المصنف إذا وضعت أولا بإذن فلو ملكا دارين ورأيا خشبا على الجدار ولا يعلم الخ اه‍. (قوله لأنا تيقنا وضعه) أي استحقاق وضعه وعبارة الروض وشرحه أي والمغني، فالظاهر أنه وضع بحق فلا ينقض ويقضى له باستحقاقه دائما إلخ، والمتبادر من هذا الكلام أنه لا أجرة عليه مطلقا ووجهه ظاهر فإنه يحتمل أنه استحق الوضع دائما بنحو شراء أو قضاء حاكم يراه اه‍ سم. (قوله وليس الخ) عبارة المغني والنهاية: ولمالك الجدار نقضه إن كان متهدما وإلا فلا كما في زيادة الروضة اه‍. قال الرشيدي: قوله م ر: نقضه أي الجدار الذي لم يعلم أصل وضع الجذوع عليه اه‍. (قوله هنا) أي فيما لم يعلم أصل الوضع عليه (قوله إلا إن تهدم) بصيغة الماضي. قول المتن: (بأجرة)
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425