حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٠
(قوله وتردد في الاشراع الخ) يتردد النظر في الاشراع في هواء المسعى، ولعل الأحوط المنع ومثله في ذلك هواء عرفة ومنى والمزدلفة اه‍ سيد عمر. (قوله والذي يتجه الخ) عبارة النهاية: والأقرب أن ما حرم البناء فيها بأن كانت موقوفة أو اعتاد أهل البلد الدفن فيها حرم الاشراع في هوائها بخلاف غيرها اه‍. وظاهره: وإن لم يضر وهو ظاهر فيمتنع مطلقا ع ش. (قوله لجواز فعله) أي فعل كل من الجناح والساباط (قوله ينتفي) إلى قوله: لأن الخ في النهاية والمغني. (قوله ينتفي إظلام الموضع به) انظر هل يشمل هذا الاظلام الزائد في الليل بنحو الساباط أم لا، والقلب إلى الأول أميل. (قوله إظلام الموضع الخ) أي إظلاما يشق معه المرور اه‍ سم عبارة النهاية والمغني: نعم لا اعتبار بإظلام خفيف اه‍. (قوله وبحيث يمر تحته الخ) فلو لم يكن ممر الفرسان والقوافل وأخرج الروشن ثم عرض ذلك فهل يكلف رفعه أو لا، فيه نظر والأقرب الأول قياسا على ما لو أشرع إلى ملكه ثم سبل ما تحت جناحه شارعا اه‍ ع ش. أقول: قول الشارح الآتي ولا يتقيد الامر بذلك الخ كالصريح فيما استقر به قول المتن: (منتصبا) من غير احتياج إلى مطأطأة رأسه نهاية ومغني. (قوله الحمولة الخ) أي الأحمال عبارة المختار الحمولة بالضم الأحمال. وأما الحمول بالضم بلا هاء فهي الإبل التي عليها الهوادج سواء كان فيها نساء أو لم تكن اه‍ ع ش. (قوله العالية) قال في شرح العباب: أي التي ينتهي سمك ارتفاعها إلى الحد الغالب في الحمولات التي تحمل على الرأس كما هو ظاهر اه‍. أقول: فيه نظر لأنه يخرج الحد الكثير من الحمولات الغير الغالب وخروجه بعيد من كلامهم والمتجه اعتباره أيضا وأن لا يخرج إلا الحد النادر بل ينبغي اعتبار الحد للنادر أيضا لأنه قد يتفق وهو الموافق لقوله الآتي: لأن ذلك قد يتفق وإن نذر اه‍، ولا وجه للفرق بينهما فليتأمل اه‍ سم، وفي البجيرمي: استحسن الشوبري اعتبار العادة الغالبة وقال الزيادي العبرة بالمرتفعة ولو نادرة اه‍.
(قوله من ذلك) أي من انتفاء الاظلام وإمكان مرور الماشي منتصبا وعلى رأسه حمولة غالية (قوله إن كان الخ) خبر مبتدأ محذوف أي هذا أي اشتراط ما ذكر إن كان ممر المشاة الخ (قوله في الأول) أي في ممر الفرسان (قوله ويكلف الخ) أي الراكب عبارة النهاية والمغني: ولو أحوج الاشراع إلى وضع رمح الراكب على كتفه بحيث لا يتأتى نصبه لم يضر اه‍. قال ع ش: بقي ما لو أشرع إلى ملك جاره بإذنه ثم وقف الجار داره أو أشرعه إلى ملكه ثم وقفه مسجدا هل يبقى أم لا؟ فيه نظر، والأقرب الثاني فيكلف رفعه عن هواء المسجد وإن لم يضر، وينبغي أن يكون مثل ذلك ما لو كان له دار، ثم قال: وقفت الأرض دون البناء مسجدا فيكلف إزالة البناء وبقي ما لو وقف الاعلى دون الأسفل فهل يحرم الاشراع إلى الاعلى دون الأسفل أم لا؟ فيه نظر، والأقرب الأول اه‍. (قوله أي ولا يتقيد) الأولى إسقاط أي (قوله بها) أي بأخشاب المظلة وكذا ضمير منها (قوله ثم) أي في ممر القوافل (قوله أكبر) أي أرفع (قوله وأفهم) إلى قوله: وأيضا في النهاية وإلى التنبيه في المغني إلا قوله: لتعلقه إلى فاستحقاق (قوله ولو فوق جناح جاره) شمل ما تحته والمقابل له اه‍ سم، عبارة المغني والنهاية: يجوز إخراج جناح تحت جناح صاحبه إذ لا ضرر بالمار وفوقه إن لم يضر بالمار على جناح صاحبه ومقابله إن لم يبطل انتفاعه به اه‍. (قوله بالمار عليه)
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425