حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٠١
أي على جناح الجار مغني ورشيدي. (قوله وإن أظلمه) بخلاف ما سبق في الساباط ويفرق بأن التصرف هنا في خالص ملكه وبأن الضرر هنا خالص اه‍ سم. وقوله في خالص ملكه محل نظر. (قوله وعطل هواءه) قد يشعر بأن تعطيل الهواء مانع من الساباط كالاظلام فليراجع. (قوله لم يبطل انتفاعه) أي أو يحصل ضرر لا يحتمل عادة وانظر صورة منع الانتفاع به وإدخال الضرر على جاره في هذه الحالة فإن غايته أن يمد الجناح حتى يلتصق بجناح جاره وأي ضرر يلحقه بذلك، فليتأمل اه‍ ع ش. أقول من الضرر اللاحق بذلك الاظلام وتعطيل الهواء لكن تقدم في الشرح أنهما لا يؤثران هنا وعن سم تأييده في الاظلام خلافا لما يقتضيه قوله أي ع ش أو يحصل ضرر لا يحتمل عادة فليراجع. (قوله بل وفي محله إلخ) عطف على قوله: فوق جناح جاره عبارة النهاية ولو انهدم جناحه فسبقه جاره إلى بناء جناح بمحاذاته جاز، وإن تعذر معه إعادة الأول أو لم يعرض صاحبه كما لو انتقل الواقف أو القاعد في الشارع لا للمعاملة، فإنه يبطل حقه بمجرد انتقاله اه‍. قال ع ش: قوله م ر: ولو انهدم أي ولو بهدم جاره اه‍. (قوله إذا انهدم الخ) عبارة المغني: إذا انهدم أو هدمه وإن كان على عزم إعادته كما لو قعد لاستراحة ونحوها في طريق واسع ثم انتقل عنه يجوز لغيره الارتفاق به ويصير أحق به فإن قيل قياس اعتبار الاعراض في القعود فيه أي في الطريق الواسع للمعاملة بقاء حقه هنا إذا عاد إليه كما بحثه الرافعي. أجيب إلخ اه‍.
(قوله ما لم يسبقه بالاحياء) عبارة المغني والنهاية: نعم يستثنى من ذلك ما لو بنى دارا في موات وأخرج لها جناحا ثم بنى آخر دارا تحاذيها واستمر الشارع، فإن حق الأول يستمر وإن انهدم جناحه فليس لجاره أن يخرج جناحه إلا بإذنه لسبق حقه بالاحياء اه‍. قال ع ش: قوله نعم الخ شمل المستثنى منه ما لو أخرج بعض أهل الشوارع الموجودة الآن جناحا ثم انهدم فلمقابله إخراج جناحه إلى الشارع، وإن منع الأول من إعادة جناحه لأنا لا نعلم سبق إحياء الأول بل يجوز أن الثاني هو السابق بالاحياء أو أنهما أحييا معا اه‍. (قوله وفارق) أي محل الجناح (قوله مقاعد الخ) أي للمعاملة، و (قوله حقه) أي حق القاعد فيها (قوله فاستحقاق هذا) أي محل الجناح (قوله تبع لاستحقاق الخ) أي واستحقاق الطروق ثابت لكل من المسلمين فلذلك من سبق كان أحق به اه‍ مغني.
(قوله تلك) أي المقاعد (قوله فله نصبه الخ) عبارة المغني: ومن سبق إلى أكثر الهواء بأن أخذ أكثر هواء الطريق لم يكن للآخر منعه اه‍. (قوله قيل الفرق الخ) جواب فإن قيل الخ (قوله انتهى) أي قول الغزي (قوله وما ذكره) أي الغزي في الجناح أو من جوازه أخذه أكثر هواء السكة، و (قوله في الميزاب) أي من عدم جوازه زيادة تطويله على نصف السكة (قوله وذلك) أي التعليل المذكور (قوله بما ذكر الخ) أي بعدم التجاوز عن نصف السكة (قوله وقوله الخ) أي الغزي (قوله فإنه لا يلزم من مجاوزته الخ) أي ولا من عدمها عدم الابطال (قوله لمال الجار) كأن يصيب ماؤه جدار الغير بحيث يعيبه أو يتلفه اه‍ سم. (قوله أو الساباط) إلى قوله: وكما في النهاية والمغني إلا قوله: ولو في دار الغير. (قوله لأن الهواء الخ) يؤخذ من ذلك تصوير مسألة الساباط بما إذا كان الصلح على إشراعه على ما تحته من الهواء وأنه إذا كان على وضع أطراف جذوعه من الجانبين أو أحدهما على جدار الغير، فإنه يصح وهو ظاهر لأن جدار الغير يصح بيع رأسه وإيجاره لنحو البناء عليه اه‍ سم. (قوله إذا لم يضر الخ) أي وإن ضر امتنع فعله نهاية ومغني. (قوله فيمتنع الخ) عبارة النهاية والمغني
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425