حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٤
بابه لا إلى آخر الدرب كما يعلم من قوله الآتي مغني ونهاية قال ع ش: قوله إلا برضا الباقين من أهله وهم من بابه أبعد من المشرع لا جميع أهل الدرب شيخنا زيادي ولو وجد في درب منسد أجنحة أو نحوها قديمة ولم يعلم كيفية وضعها حمل ذلك على أنها وضعت بحق فلا يجوز هدمها ولا التعرض لأهلها ولو انهدمت وأراد إعادتها فليس له ذلك إلا بإذنهم لانتهاء الحق الأول بانهدامها، وينبغي أن محل ذلك إذا أراد إعادتها بآلة جديدة لا بآلتها القديمة أخذا مما قالوه فيما لو أذن له في غرس شجرة في ملكه فانقلعت فإن له إعادتها إن كانت حية وليس له غرس بدلها، ويحتمل الفرق فيمنع الإعادة ولو بآلته القديمة اه‍. وقوله: وينبغي إلخ محل توقف وقوله: أخذا الخ ظاهر المنع لظهور الفرق بينهما، نعم ينبغي أن محل ذلك إذا لم يعلم يسبق المشرع بالاحياء وإلا فيبعد مطلقا أخذا مما مر في الطريق النافذ (قوله وأجملهم) إلى قوله: ويظهر في النهاية إلا قوله: لأن فيه إزالة ملكه عن ملكه وقوله: فاندفع إلى ولا إبقاؤه (قوله من بابه بعده) أي إلى جهة آخره السكة (قوله ومر) إلى قوله: أخذا في المغني إلا ما ذكر آنفا (قوله ومر الخ) أي في شرح ويحرم الصلح (قوله أنه) أي الاشراع (قوله مطلقا) أي ولو كان الاشراع في دار الغير وكان الآخذ إماما (قوله موصى له بالمنفعة الخ) ونحوهما كالموقوف عليهم اه‍ ع ش. (قوله تضررا) أي والمكري وإن لم يتضرر شوبري اه‍ بجيرمي. (قوله وليس لهم الخ) أي ولو رضي بعضهم لبعض بذلك امتنع عليه الرجوع نهاية ومغني. (قوله بعد الاخراج) أي إخراج بعض أهله (قوله وطلب قلعه إلخ) عطف على الرجوع (قوله ولا مع غرم إلخ) عطف على مجانا (قوله لأنه شريك إلخ) قضية ذلك أن الاخراج لو كان فيما لاحق للمخرج فيه بأن كان بين باب داره وصدر السكة كان لمن رضي الرجوع ليقلع ويغرم أرش النقص، وهو ظاهر نهاية ومغني. ويمكن إدخاله في قول الشارح الآتي: ويظهر في غير الشريك الخ. (قوله لأن فيه إزالة ملكه) أي في التكليف المذكور تكليف إزالة الخ (قوله ولا إبقاؤه الخ) عطف على طلب قلعه (قوله في غير الشريك) وكذا في الشريك إذا كان الاخراج فيما لا حق له فيه بأن كان بين بابه وصدر السكة أي آخر م ر اه‍ سم. (قوله وعليه أرش النقص الخ) المراد أنهم إذا رجعوا فلهم تكليف واضع الجناح بإزالة ما هو من الجناح بهواء الشارع لا ما بني منه على جدار المالك فلا يقال في تكليفهم الباني برفع الجناح إزالة لملكه وهو ما بني على الجدار عن ملكه وهو الجدار نفسه ع ش. (قوله أما ما به مسجد) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله أو حادث وقوله أي يقينا كما هو ظاهر وقوله لكن تسويتهما إلى وكالمسجد وقوله أما ما وقف إلى ولو كان وكذا في المغني إلا قوله والجلوس إلى ويجوز المرور (قوله أما ما به الخ) أي أما غير النافذ الذي به الخ عبارة النهاية والمغني ولو وقف بعضهم داره مسجدا أو وجد ثم مسجد قديم الخ اه‍. (قوله فيكون كالشارع) يؤخذ منه امتناع الدكة مطلقا اه‍ سم. (قوله عند الاضرار) راجع لكل من الاخراج والفتح (قوله ولا الصلح الخ) عطف على إخراج جناح (قوله مطلقا) أي ولو لم يضر (قوله ذلك) أي منع الاخراج والفتح والصلح (قوله رأس الدرب) أي أوله الذي فيه البوابة اه‍ بجيرمي (قوله إلى نحو المسجد الخ) ولعل زيادة النحو للإشارة إلى عموم بحث ابن الرفعة وإلا فالأولى ليناسب ما قبلها ولا يتكرر مع ما بعدها إسقاطها (قوله أي يقينا) مفهومه أنه إذا شك في كونه قبل الاحياء أو بعده كان كالقديم في التفصيل المار آنفا خلافا لما في ع ش حيث جعله كالحادث فليراجع. (قوله بقاء حقهم) مفعول وبحث (قوله وبحث أيضا الخ) جزم به في النهاية والمغني عبارتهما أما إذا كان المسجد حادثا فإن رضي به أي بإحداث المسجد أهلها أي أهل السكة فكذلك أي فلأهله الاشراع الذي لا يضر وإلا فلهم المنع
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425