والمغني أيضا. (قوله فرع: صالح الخ) أي المدعي، و (قوله قبل قوله) أي فله العود إلى الدعوى وإقامة الحجة وأخذ المدعى به لبطلان جميع ما جرى اه سم. (قوله فعل ذلك) أي الهبة أو الابراء (قوله أو ثم أقر المنكر) إلى قوله:
وقد يشكل في النهاية والمغني (قوله ثم أقر المنكر الخ) أي بأن المدعى به كان ملكا للمصالح حال الصلح (قوله شرط صحته الخ) وهو سبق الاقرار أو نحوه (قوله ومن ثم لم ينظر الخ) رد لقول الأسنوي: أخذا من كلام السبكي أنه ينبغي الصحة لاتفاقهما على أن العقد جرى بشروطه في علمهما وفي نفس الامر. (قوله وقد يشكل) أي بطلان الاقرار (قوله لاثنين) إنما يظهر فائدته عند رفع الامر إلى الحاكم وإلا فهو ليس بقيد عبارة المغني وإنكار حق الغير حرام فلو بذل للمنكر مالا ليقر بالمدعى ففعل لم يصح الصلح لبنائه على فاسد ولا يلزم المال وبذله لذلك وأخذه حرام، ولا يكون مقرا بذلك في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما جزم به ابن كج وغيره اه. زاد النهاية قال في الخادم: ينبغي التفصيل بين أن يعتقد فساد الصلح فيصح أو يجهله فلا كما في نظائره من المنشآت على العقود الفاسدة اه. قال ع ش: قوله حرام أي بل هو كبيرة وقوله م ر: لم يصح وقياس ما ذكر أنه لو دفع له مالا ليبرئه مما عليه أو على غيره من الحق لم يصح البذل ولا الاخذ وأنه يأتي في الابراء المترتب على ذلك ما ذكر من التفصيل هنا، وهو أنه إن علم بفساد الشرط ثم أبرأ صح وإلا بطل فتنبه له فإنه يقع كثيرا. (قوله لكلامه) أي قوله: أريد أن أقر بما لم يلزمني ( قوله منزل على السؤال) أي مرتبط به ومترتب عليه (قوله تقييده به) أي الاقرار بقوله المذكور قال سم. أقول:
لو سلم قيامها على ذلك لم يؤثر في صحة الاقرار إذ التقدير حينئذ لك على كذا وهو لا يلزمني وذلك من تعقيب الاقرار بما يرفعه اه. وأيضا كلمة لم لا تفيد استمرار النفي إلى آن التكلم كما قرروه في الفرق بينها وبين لما. (قوله بلا بدل لم يصح) انظر لو نوى الهبة ووجدت شروطها اه سم، ينبغي أن يقال أو الصدقة أو الإباحة والحاصل أن المقابلة بين المسألتين أو التفرقة بينهما مشكلة لأنه إن روعي في الترك أي بلا بدل المعتبرات الشرعية فما المانع منه اه سيد عمر، وقوله: بين المسألتين أي الترك بلا بدل والترك ببدل (قوله صح بشرطه) أي إن كان إرثه ناجزا وعلم مقداره اه ع ش. (قوله عن العين التي) إلى قوله: أما الدين في النهاية والمغني إلا قوله:
أو وهي لك (قوله أو بهذه العين) أي التي للمدعى عليه (قوله أو باطنا) عبارة النهاية والمغني أو فيما بيني وبينه ولم يظهره خوفا من أخذ المالك له اه. (قوله أو وهي لك أو وأنا أعلم أنها لك) أنظر لم كان الصلح مع ذلك صلحا على إقرار حتى صح إلا أن يقال إقرار الوكيل مع عدم ثبوت إنكار الموكل ولا ما يدل على إنكاره قائم مقام إقراره اه سم، وقوله: مع ذلك أي مع قول المذكور وليس فيه تعرض للاقرار (قوله عنه) كان الأولى التأنيث. قول المتن: (صح) محله كما قال الإمام والغزالي إذا لم يعد المدعى عليه الانكار بعد دعوى الوكالة فإن أعاده كان عزلا فلا يصح الصلح عنه نهاية ومغني. وقال ع ش: قوله م ر: فإن أعاده إلخ أي لغير غرض أخذا مما يأتي في الوكالة من أن إنكار التوكيل يكون عزلا إن لم يكن له غرض في الانكار اه. (قوله شراء فضولي) أي وقد مر أنه باطل في الجديد اه ع ش. (قوله أما الدين الخ) يعني أن كلام المصنف مفروض في العين وأما الدين فلا يصح الصلح أي صلح الأجنبي بدين ثابت على الموكل أو الوكيل قبل ذلك الصلح ويصح بغيره أي بالعين وبالدين الذي يثبت بالصلح للمدعي على الأجنبي أو موكله اه كردي. (قوله أما الدين) إلى المتن في شرح المنهج (قوله بدين ثابت الخ) أي للمدعى عليه على الأجنبي الوكيل أو على شخص آخر بأن يقول الأجنبي الوكيل للمدعي صالحني من الدين الذي تدعيه على غريمك بدينه الذي علي أو على فلان. (قوله ويصح بغيره) أي بغير دين ثابت قبل الصلح بأن يصالح على عين من ماله أي الوكيل أو الموكل أو على دين يثبت