حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٩٤
استثناء ما لو كان هذا الغير مدعي آخر مقرا به فيصح الصلح حينئذ فتأمله اه‍ سم. (قوله عن غيره) لعل صورته أن يدعي على شخص شيئين فأنكرهما معا فيصالحه على أحدهما من الآخر (قوله ودل عليه) أي على تقدير عن غيره (قوله ذكر المأخوذ) وهو نفس المدعى (قوله ويصح الخ) سلك النهاية والمغني في حل المتن على هذا فقالا عقبه: كأن ادعى عليه شيئا فيصالحه عليها بأن يجعلها للمدعي أو للمدعى عليه كما تصدق به عبارة المصنف وهو باطل فيهما اه‍. (قوله مع عدم هذا التقدير) وعلى هذا فالمدعي المذكور مأخوذ ومتروك باعتبارين نهاية ومغني وسم، أي فعلى على بابها بالاعتبار الأول. (قوله أن البطلان فيه) أي في الصلح في ذلك نهاية ومغني. (قوله وعدم العوضية فيه) عبارة النهاية والمغني وفساد الصيغة باتحاد العوضين اه‍. (قوله من بعض المدعى) الأولى إسقاط لفظ بعض عبارة النهاية والمغني: وكذا يبطل الصلح إن جرى على بعضه أي المدعى كما لو كان على غير المدعى اه‍. (قوله أما لو صالح) إلى قوله: لأنه بيع في النهاية والمغني يعني أن كلام المصنف في العين وأما لو صالح الخ (قوله على بعضه الخ) أي في الذمة بخلاف ما إذا صالحه عن ألف على خمسمائة معينة فإنه لم يصح في الأصح اه‍ مغني. (قوله ممتنع) وقد يدفع بأنه لو قيل بالصحة لكان إبراء وهو مما في الذمة صحيح ع ش وسم. (قوله ومات قبل الاختيار) أي ووقف الميراث بينهن (قوله أنه يجوز الخ) تعليل لكونها مستثنى أي لأنه يجوز إلخ عبارة النهاية والمغني: فاصطلحن اه‍ وهي أخصر وأسلك. (قوله قبل البيان) أي أو التعيين نهاية ومغني. (قوله لا أعلم لأيكما الخ) أي هي لواحد منكما ولا أعلم الخ (قوله وأقام كل بينة) قضية ذلك أنهما لو تصالحا بلا بينة لم يصح وعليه فأي فرق بين ذلك وبين إقامة البينتين فإنهما تتساقطان ويبقى مجرد اليد وقد تقدم في الجواب عن أنه (ص) قسم بين اثنين تخاصما في ميراث بأنه إنما فعل ذلك لكونها في يدهما، فيقال بمثله هنا اه‍ ع ش. (قوله وفي هذه الخ) أي المسائل الأربع المستثنيات (قوله لأنه) أي الصلح على غير المدعى به (قوله آخر نكاح الخ) أي في آخره. قول المتن: (ليس إقرارا في الأصح) وعليه يكون الصلح بعد هذا الالتماس صلح إنكار نهاية ومغني. (قوله لاحتمال الخ) تعليل للمتن والشرح (قوله ولأنه في الثانية) أي التي في الشرح قال سم: انظر مفهومه اه‍، أي مع أن التعليل المذكور جار في الأولى أيضا ولك مع الجريان بأنه رد لمقابل الأصح أن الثانية كالأولى بالكل بالتسليم والمعنى ولو سلمنا عدم الاحتمال المذكور، لكن الثانية إقرار بالبعض فقط. (قوله بأقسامها) أي الثلاثة (قوله بأن ذلك) أي الألف المدعى به (قوله وقد يصالح الخ) الواو حالية (قوله أي بل هو) أي الصلح على الانكار (قوله أما قوله) إلى قوله: وبحث في النهاية والمغني إلا قوله: أبرأتني (قوله أما قوله ذلك) ظاهره أنه راجع لما في المتن والشرح معا (قوله قطعا) الجزم هنا لا يخالف قول المصنف السابق: ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا فالأصح بطلانه لأن ما تقدم مفروض في صحة الصلح وفساده وما هنا في صحة الاقرار وبطلانه اه‍ ع ش. (قوله هذه) أي العين التي تدعيها نهاية ومغني، وظاهر أن سبق الدعوى ليس بقيد هنا. (قوله إقرار الخ) لأنه صريح في الالتماس اه‍ مغني. (قوله لا العين) إذ الانسان قد يستعير ملكه ويستأجره من مستأجره نهاية ومغني. (قوله فإقرار أيضا) فعلم الفرق بين التماس الابراء من البعض ومن الكل اه‍ سم. (قوله وبحث السبكي الخ) اعتمده النهاية
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425