حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٥٠
ولو عفا المفلس قبل الحجر عن الجاني الأجنبي أو البائع كان للبائع إذا رجع المضاربة بالنقص شرح العباب اه‍ سم. قول المتن: (بنسبة نقص القيمة) أي وإن كان للجناية أرش مقدر اه‍ مغني ويأتي في الشرح مثله (قوله الذي استحقه المشتري) أي المفلس والضمير يرجع إلى نقص القيمة والحاصل أن البائع يرجع بالأرش وهو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة ما نقص العيب من القيمة إليها والمفلس يرجع إليه بنقص القيمة، وقد يؤدي الحال إلى التقاص، ولو في البعض كما نبه عليه الشهاب سم اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله: الذي استحقه المفلس أي ولو لم يأخذه من الجاني بائعا كان أو غيره اه‍. (قوله فإذا ساوى) أي الرقيق (قوله اشتراه) أي المفلس (قوله أخذه الخ) أي أخذه البائع الرقيق (قوله أو مع تمام ثمنه) لعله للتنويه في التعبير (قوله حينئذ) أي بعد القبض (قوله لأنه وقع الخ) أي تعييب المشتري (قوله وهو) أي خلاف المراد (قوله بعد ثبوت الرجوع) أي والجناية غير التزويج إذ لا يتصور بعد الحجر لعدم صحته منه حينئذ اه‍ سيد عمر، والمراد بثبوت الرجوع ثبوت حق الرجوع أي الحجر بدليل ما بعده (قوله ضمنه) جواب لو (قوله مطلقا) أي سواء وقع جناية قبل الحجر أو بعده (قوله مثلا) يغني عنه قوله: ومثلهما الخ (قوله ومثلهما) إلى قوله: وتعتبر في النهاية والمغني (قوله كل عينين) أي كثوبين (قوله يفرد كل الخ) أي يصح إفراده (قوله أو تلف بعد الحجر) أي فقوله: ثم أفلس ليس بقيد نهاية ومغني (قوله ولم يقبض الخ) أخذه من قول المتن الآتي: فلو كان قبض الخ. قول المتن: (أخذ الباقي) أي جوازا اه‍ سم. (قوله لما بينته) أوضحه في شرح الروض أيضا قبيل فصل غرس في الأرض اه‍ سم (قوله بمثله) جمع مثال (قوله كالفرقة الخ) عبارة النهاية والمغني: لأن الافلاس عيب يعود به كل العين فجاز أن يعود به بعضها كالفرقة في النكاح قبل الدخول يعود بها جميع الصداق إلى الزوج تارة وبعضه أخرى اه‍. قال ع ش: قوله جميع الصداق إلى الزوج تارة أي فيما لو فسخت بعيبه أو فسخ بعيبها وقوله: وبعضه الخ أي فيما لو طلق اه‍. (قوله وخبر وإن كان الخ) هذا دليل القديم القائل بأنه لا يرجع به بل يضارب بباقي الثمن اه‍ نهاية (قوله بالتلف) أي وبتعدد المبيع (قوله بل يجريان) إلى قوله: وإن حصل في النهاية إلا قوله: لأن فيه ضررا عليهم وإلى المتن في المغني إلا ما ذكر (قوله مع بقائهما) أي ومع وحدة المبيع (قوله مع بقائهما) هل يعتبر هنا
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425