ولو عفا المفلس قبل الحجر عن الجاني الأجنبي أو البائع كان للبائع إذا رجع المضاربة بالنقص شرح العباب اه سم. قول المتن: (بنسبة نقص القيمة) أي وإن كان للجناية أرش مقدر اه مغني ويأتي في الشرح مثله (قوله الذي استحقه المشتري) أي المفلس والضمير يرجع إلى نقص القيمة والحاصل أن البائع يرجع بالأرش وهو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة ما نقص العيب من القيمة إليها والمفلس يرجع إليه بنقص القيمة، وقد يؤدي الحال إلى التقاص، ولو في البعض كما نبه عليه الشهاب سم اه رشيدي عبارة ع ش قوله: الذي استحقه المفلس أي ولو لم يأخذه من الجاني بائعا كان أو غيره اه. (قوله فإذا ساوى) أي الرقيق (قوله اشتراه) أي المفلس (قوله أخذه الخ) أي أخذه البائع الرقيق (قوله أو مع تمام ثمنه) لعله للتنويه في التعبير (قوله حينئذ) أي بعد القبض (قوله لأنه وقع الخ) أي تعييب المشتري (قوله وهو) أي خلاف المراد (قوله بعد ثبوت الرجوع) أي والجناية غير التزويج إذ لا يتصور بعد الحجر لعدم صحته منه حينئذ اه سيد عمر، والمراد بثبوت الرجوع ثبوت حق الرجوع أي الحجر بدليل ما بعده (قوله ضمنه) جواب لو (قوله مطلقا) أي سواء وقع جناية قبل الحجر أو بعده (قوله مثلا) يغني عنه قوله: ومثلهما الخ (قوله ومثلهما) إلى قوله: وتعتبر في النهاية والمغني (قوله كل عينين) أي كثوبين (قوله يفرد كل الخ) أي يصح إفراده (قوله أو تلف بعد الحجر) أي فقوله: ثم أفلس ليس بقيد نهاية ومغني (قوله ولم يقبض الخ) أخذه من قول المتن الآتي: فلو كان قبض الخ. قول المتن: (أخذ الباقي) أي جوازا اه سم. (قوله لما بينته) أوضحه في شرح الروض أيضا قبيل فصل غرس في الأرض اه سم (قوله بمثله) جمع مثال (قوله كالفرقة الخ) عبارة النهاية والمغني: لأن الافلاس عيب يعود به كل العين فجاز أن يعود به بعضها كالفرقة في النكاح قبل الدخول يعود بها جميع الصداق إلى الزوج تارة وبعضه أخرى اه. قال ع ش: قوله جميع الصداق إلى الزوج تارة أي فيما لو فسخت بعيبه أو فسخ بعيبها وقوله: وبعضه الخ أي فيما لو طلق اه. (قوله وخبر وإن كان الخ) هذا دليل القديم القائل بأنه لا يرجع به بل يضارب بباقي الثمن اه نهاية (قوله بالتلف) أي وبتعدد المبيع (قوله بل يجريان) إلى قوله: وإن حصل في النهاية إلا قوله: لأن فيه ضررا عليهم وإلى المتن في المغني إلا ما ذكر (قوله مع بقائهما) أي ومع وحدة المبيع (قوله مع بقائهما) هل يعتبر هنا
(١٥٠)