حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٥٢
أحد التوأمين لأن الانفصال ثم حسي كالاتصال فأدير الامر عليهما ولم ينظر إلى أن التوأمين كحمل واحد، ولو وضعت أحد توأمين عند المشتري ثم رجيع البائع قبل وضع الآخر أعطي كل منهما حكمه فيما يظهر أي ما لم تكن حاملا عند البيع وإلا فيرجع البائع فيهما سواء أبقي المولود أم لا نهاية ومغني. (قوله أنه يستقل بأخذه من غير بيع) والأوجه أنه لا بد من عقد نظير ما يأتي في تملك المعير الغرس والبناء في الأرض المعارة، وأنه لا بد من مقارنة هذا العقد للرجوع فلا يكفي الاتفاق عليه قبل حذرا من التفريق بينهما إذ هو ممتنع ولو في لحظة كما اقتضاه إطلاقهم نهاية ومغني. (قوله من غير بيع) في شرح الارشاد أن الذي يتجه أنه لا بد من عقد اه‍ ولا يكفي أنه أوجه اه‍ سم. (قوله يبذلها) من باب نصر. قول المتن: (فيباعان) أي بعد رجوعه أخذا من قول الشارح الآتي لما فيه الخ اه‍ سم. (قوله معا) إلى قوله: فاندفع في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه (قوله فلو ساوى الخ) عبارة النهاية والمغني وكيفية التقسيط كما قاله الشيخ أبو حامد أن تقوم الام ذات ولد لأنها تنقص به وقد استحق الرجوع فيها ناقصة ثم يقوم الولد ويضم قيمة أحدهما إلى قيمة الآخر ويقسم عليهما اه‍. ومال ع ش إلى ما قاله الشارح (قوله ومعه) أي مع الولد بصفة كونه محضونا اه‍ ع ش. (قوله بالنصب) أي عطفا على حاملا الخ قال ع ش: أي أو بالرفع أي أو حصل عكسه اه‍. (قوله أما في الثانية) هي صورة العكس ع ش.
(قوله فلان الحمل يعلم) فكأنه باع عينين نهاية ومغني (قوله والثمر الآتي) بالرفع عطفا على هذا، و (قوله نظيرهما الخ) بالنصب مفعول فارق (قوله وفي الرد) عطف على قوله: في الرهن كردي (قوله من المأخوذ منه) أي المفلس (قوله بخلافه الخ) أي بخلاف الفسخ في الرد بالعيب ورجوع الوالد فإنه لم ينشأ من جهة المشتري والفرع. قول المتن: (بكمامه) بكسر الكاف (قوله تشققه) أي الطلع قال ع ش: وهو تفسير مراد وإلا فالتأبير التشقيق كما تقدم اه‍. (قوله فإن وجدت) إلى قوله: كما أشار في النهاية والمغني. (قوله واعترضت بالثانية الخ) وهذه المسألة الثانية لا تتناولها عبارة المصنف كما قاله الشارح دافعا به الاعتراض نهاية ومغني، قال الرشيدي قوله م ر:
لا تتناولها عبارة المصنف أي لقرينة قوله: وأولى بعدم الرجوع فهو قرينة على عدم التناول اه‍. (قوله بأن الثانية) أي المذكورة بقوله: ولو حدثت الخ (قوله ووجهه) أي وجه كون الثانية أولى بعدم الرجوع (قوله هنا) أي في الثانية (قوله فإذا لم يرجع الخ) يعني على الضعيف المقابل للأصح اه‍ كردي (قوله غير الأولى)
(١٥٢)
مفاتيح البحث: الرهان (1)، البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425